بشأن منح خريجي المدارس المسلكية أو المراكز التدريبية درجة أو درجتين إضافيتين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
المادة (1) : يمنح الموظفون والمستخدمون من خريجي المدارس الملكية أو المراكز التدريبية بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين ما يلي:
(أ) درجة إضافية واحد: إذا كانت مدة الدراسة فيها سنة فما دون بحيث لا تقل عن ستة أشهر.
(ب) درجتين إضافيتين: إذا كانت مدة الدراسة فيها سنتان دراسيتان مدتهما أكثر من سنة واحدة.
(ج) يجب أن لا يؤدي هذا المنح المنصوص عنه في الفقرة الأولى إلى تجاوز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة أو ما يعادلها من راتب المستخدمين وألا يكون الخريج قد استفاد قبل صدور هذا القانون من الدرجات الإضافية المقررة في نظامه.
المادة (2) : يحتفظ هؤلاء الخريجون بقدمهم المكتسب في مرتبتهم ودرجتهم السابقتين ويرفعون إلى المراتب والدرجات الجديدة دون التقيد بشرط فحص اجتياز الحلقة.
المادة (3) : يعطى المعينون مجدداً من خريجي المدارس الملكية أو المراكز التدريبية درجة أو درجتين إضافيتين إلى المرتبة التي يحق لهم التعيين فيها بمقتضى الشهادات التي يحملونها وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (4) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون (عدا ما يتعلق بوزارتي الحربية ودور المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم ومدارس الشرطة في وزارة الداخلية).
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة