بشأن تعديل القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة في الإقليم المصري، والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1 مكررا ًُ- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من الوزير المختص إهداء المطبوعات الحكومية المختلفة الخاصة بوزارته أو الهيئات التابعة له إلى المعاهد العلمية والحكومات والهيئات والأفراد وذلك مهما بلغت قيمة المطبوعات المهداة.
كما يجوز إهداء أموال الدولة المنقولة بقرار منه وذلك في حدود مائة جنيه في السنة المالية.
وتصدر القرارات المشار إليها بالنسبة إلى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة من رئيسها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة