بشأن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثانية من القانون رقم 122 لسنة 1958 بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى فيها الوقف.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1958 بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى فيها الوقف متى كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 273 لسنة 1959
لاحظت وزارة الأوقاف أن فريقا من الناس يدعون الوكالة أو النيابة عن مستحقين في الأوقاف المنتهية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 والذين يقيمون إقامة عادية خارج الجمهورية العربية المتحدة.
ولما كان الأمر يتطلب التحقق من صحة وجود هؤلاء المستحقين على قيد الحياة، فقد صدر القرار رقم 122 لسنة 1958، لتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى الوقف فيها متى كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون إقامة عادية خارج الجمهورية العربية المتحدة.
ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على أن يقدم المستحقون بأنفسهم هم أو ورثتهم إلى وزارة الأوقاف ما يثبت صفاتهم وحقوقهم وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون، انتهت في 2 سبتمبر 1959.
وقد تلقت وزارة الأوقاف طلبات من الحكومة التركية والحكومة الأردنية ومن بعض الأفراد بطلب مد العمل بالقانون وذلك تيسيرا على من تعذر عليهم الحضور بأنفسهم لإثبات صفاتهم وحقوقهم لأسباب صحية.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لهذه الرغبات وتمشيا مع هدف المشرع من إصدار القانون وذلك بأن يمد الأجل الذي انتهى في 2 سبتمبر سنة 1959 - إلى ثمانية عشر شهرا تبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 122 لسنة 1958 سالف الذكر للتيسير على من أقعدهم عن الحضور بأنفسهم إلى وزارة الأوقاف أسباب صحية من كبر سن أو مرض وأجيز لهؤلاء أن يثبتوا أعذارهم وشخصياتهم في مقر سفارة الجمهورية العربية المتحدة المختصة أمام من يندبه وزير الأوقاف لذلك من موظفي السفارة وفي هذه الحالة تجوز الوكالة أو الإنابة من المستحقين أو ورثتهم في إثبات صفاتهم وحقوقهم أمام لجنة إثبات الصفات بالوزارة.
ويتشرف وزير الأوقاف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الأوقاف
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 122 لسنة 1958 المشار إليه فقرة أخيرة بالنص الآتي:
"أما بالنسبة للمستحقين الذين يتعذر عليهم الحضور بأنفسهم إلى وزارة الأوقاف لأسباب صحية من كبر سن أو مرض. فيمد الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى إلى ثمانية عشر شهراًُ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز لهم أن يثبتوا أعذارهم وشخصياتهم في مقر سفارة الجمهورية العربية المتحدة المختصة أمام من يندبه وزير الأوقاف لهذا الغرض. وفي هذه الحالة تجوز الوكالة أو الإنابة من المستحقين أو ورثتهم في إثبات صفاتهم وحقوقهم أمام لجنة إثبات الصفات بالوزارة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري ولوزيري الأوقاف والخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة