تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر؛ وعلى قرار وزير المواصلات الصادر في 4 من مارس سنة 1926 بنظام السكك الحديدية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحديدية وملحقاتها المحظور دخول الجمهور فيها إلا بتصريح من الموظف المختص. كما لا يجوز دخول المحطات والمواقف "الهلتات" أو الخروج منها إلا من الأماكن المخصصة لذلك.
المادة (2) : لا يجوز السفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.
المادة (3) : أ- لا يجوز شراء تذاكر السفر بقصد بيعها, ولا يجوز لغير الموظف المختص بيع التذاكر أو عرضها للبيع. ب- لا يجوز بيع تذاكر السفر التي استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى.
المادة (4) : يحظر السفر بتذكرة في درجة أعلى من درجتها إلا بعد دفع المستحق قانونا عند أول طلب طبقا للشروط والقواعد المقررة.
المادة (5) : على الركاب أن يقدموا تذاكرهم لموظفي السكك الحديدية المختصين عند كل طلب وأن يسلموها في نهاية الرحلة للموظف المختص.
المادة (6) : على حاملي تذاكر الذهاب والإياب أن يسلموها لمحطة العودة خلال مدة صلاحيتها إذا عدلوا عن استعمالها في رحلة العودة, وإلا سقط حقهم في استرداد المستحق لهم.
المادة (7) : على حاملي الاشتراكات بأنواعها أن يسلموها للهيئة بعد انتهاء مدة صلاحيتها وذلك خلال المدة التي تقررها الهيئة وإلا سقط حقهم في استرداد التأمين.
المادة (8) : لا يجوز لموظفي الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف التوسط في شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل كما لا يجوز التوسط للغير في أعمال شحن البضائع أو تسلمها. ولا يجوز للموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها حيازة هذه التذاكر دون مسوغ.
المادة (9) : لا يجوز: (أ) جلوس شخص في عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره. (ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك. (ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التي تضعها. (د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة في القطارات أو المحطات أو المواقف (الهلتات). (هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشي أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
المادة (10) : لا يجوز: (أ) الركوب في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب. (ب) ركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار. (ج) أن يحمل المسافر معه عند دخول المحطات أو المواقف (الهلتات) أو عند ركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك إقلاق الركاب أو تلويثهم أو تلف أدوات السكك الحديدية أو أمتعة الركاب كما لا يجوز أن يأخذ أشياء أخرى عدا ما يسمح بنقله مجانا مع الركاب طبقا للشروط والقواعد التي تضعها الهيئة. (د) ركوب شخص بالقطار إذا كان مصابا بمرض خطير أو معد إلا بمراعاة الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة. (هـ) السفر بحالة سكر بين. (و) مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التي تضعها. (ز) التسول بالقطارات أو بالمحطات. (ح) إلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكك الحديدية. (ط) إساءة استعمال أدوات السكك الحديدية المخصصة لاستعمال ركاب. (ي) تسلق مباني السكك الحديدية أو ملحقاتها أو أسوارها أو أعمدة السيمافورات. (ك) شحن أي شيء بعربات البضاعة أو الأمتعة (العفش) أو تفريغه منها إلا بإذن من الموظف المختص.
المادة (10) : يحظر ارتكاب، أي من الأفعال الآتية: 1- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر. 2- التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة. 3- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط. 4- تعريض خطوط مسير القطارات للخطر. 5- قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك. 6- اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
المادة (11) : يحظر تمزيق أو نزع أو تشويه أية ورقة تكون الهيئة قد وضعتها داخل القطارات أو المحطات.
المادة (12) : لا يجوز: (أ) قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير عمال الهيئة المختصين. (ب) استعمال إشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ التي بالقطار في غير حالات الخطر.
المادة (13) : لا يجوز وضع أو قذف أحجار أو أي شيء آخر على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التي تستخدم لتشغيل السكك الحديدية.
المادة (14) : لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تقررها هيئة السكك الحديدية المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو لاجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها. ولا يجوز في أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية. ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التي تحددها.
المادة (15) : لا يجوز اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمنافذ (المزلقانات) أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات. ويجب على المشاة وسائقي العربات والسيارات والدراجات عدم اجتياز منافذ السكك الحديدية إلا بعد التأكد من عدم اقتراب القطارات أو القاطرات.
المادة (16) : تنظم بقرار من مدير عام السكك الحديدية قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية.
المادة (17) : لا يجوز نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التي ينشأ عنها ضررا والممنوع نقلها وكذلك لا يجوز إيداعها مخازن الأمانات بالمحطات وإذا كانت البضائع المطلوب نقلها مما لا يجوز تصديره إلا بتصريح من الجهات الإدارية المختصة وجب تقديم هذا التصريح إلى الموظف المختص, مع بيان نوع البضاعة. ويجوز للهيئة أن ترفض نقل أية بضاعة تحتوي على مواد تضر البضائع الأخرى أو أدوات الهيئة كما يجوز لها رفض نقل الحيوانات المصابة بأمراض معدية.
المادة (18) : إذا خالف أحد حكما من أحكام هذا القانون جاز إخراجه من المحطات أو ملحقاتها أو إنزاله من القطار في أية محطة.
المادة (19) : يكون لموظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية سلطة إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 و3 و4 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 من هذا القانون أو أحكام القرار المشار إليه في المادة (16). وكل مخالفة لأحكام المواد 1 و5 و9 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 10 مكرراً من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بتعويض هذه الأضرار.
المادة (21) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن