بشأن تعيين الموظفين الأجانب الذين كانوا يعملون بشركة ايسترن تلغراف وماركوني راديو التلغرافية (سابقا) فى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية على الاعتماد المخصص لهم بميزانية هذه الهيئة للسنة المالية 1958/1959.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية 1630 لسنة 1958 بشأن وضع موظفي ومستخدمي وعمال إدارة المواصلات الخارجية (شركة ايسترن تلغراف وماركوني راديو سابقا) بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية في درجات الكادر العام المنشأة في ميزانية الهيئة عام 1958/1959؛
وعلى ميزانية هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1958/1959؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه يجوز لوزير المواصلات خلال خمسة عشر يوما أن يعين الموظفين الأجانب الذين كانوا يعملون بشركة ايسترن تلغراف وماركوني راديو التلغرافية (سابقا) بعقد لمدة خمس سنوات أو لحين بلوغهم سن الستين أيهما أقرب ودون كشف طبي أو أي إجراء آخر. وأن يحدد الوظائف التي يشغلونها وذلك خصما على الاعتماد المخصص لهم بميزانية هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1958 /1959.
المادة (2) : يمنح كل من الموظفين الذين يعينون طبقا للمادة السابقة مرتبا ثابتا شاملا يعادل المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه في الشركة المذكورة في 30/6/1958 مضافا إليه ما كان يتقاضاه من رواتب إضافية ثابتة، وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 1630 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم الجنوبي اعتبارا من 1/7/1958.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة