تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 269 لسنة 1955 في شأن إعادة إنشاء المعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1956؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم الجنوبي؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : ينشأ بمدينة الإسكندرية معهد يطلق عليه اسم "المعهد العالي للصحة العامة" يكون هيئة مستقلة له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الصحة.
المادة (2) : يقوم هذا المعهد بالدراسات العليا في الصحة العامة على اختلاف شعبها وما يتعلق بها من أبحاث وتدريب. ويمنح خريجو المعهد دبلوما في الصحة العامة تكون معادلة لدبلومات التخصص التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (3) : يكون للمعهد ميزانية خاصة به مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مدير المعهد ويوافق عليها مجلس إدارة المعهد، ويتولى وزير الصحة عرضها على جهات الاختصاص وفقا للقانون.
المادة (4) : يدير المعهد أمواله دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها مصالح الدولة في الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن على أن تكون خاضعة لإشراف ديوان المحاسبة. وتدرج في باب الإيرادات العامة من ميزانية الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة وغلة أمواله المنقولة والثابتة والإعانات ووفورات الإيرادات للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان وتخصيص تلك الإيرادات لمصروفاته السنوية.
المادة (5) : يتولى إدارة المعهد: (1) مجلس إدارة المعهد. (2) مدير المعهد.
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة المعهد على الوجه الآتي: وزير الصحة ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا وكيل وزارة الصحة ... ... ... ... ... ... ... وكيل وزارة التربية والتعليم ... ... ... ... .. وكيل وزارة الزراعة ... ... ... ... ... ... .. وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية ... ... أعضاء مدير المعهد ... ... ... ... ... ... ... ... .... مدير عام مركز التنظيم والتدريب بقليوب ... اثنين من رؤساء الأقسام بالمعهد ... ... .... أحد رؤساء أقسام الصحة العامة بجامعات الجمهورية يختاره المجلس الأعلى للجامعات ... .... وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لوكيل وزارة الصحة. ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة في كل شهر على الأقل وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (7) : ينظر مجلس الإدارة في المسائل الآتية: (1) وضع خطط الدراسة والقواعد المتعلقة بنظام الدروس والمحاضرات وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس. (2) شروط قبول الطلاب بالمعهد ونظام تأديبهم. (3) تنظيم البحوث العلمية والعملية وتنسيقها بين أقسام المعهد. (4) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة التدريس والممتحنين وواجباتهم واعتماد نتيجة الامتحان. (5) منح الدبلومات. (6) الرسوم وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها. (7) إنشاء كراسي الأستاذية. (8) إنشاء أقسام بالمعهد. (9) تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإعارتهم وإيفادهم في المهمات العلمية ونقلهم. (10) تدبير أموال المعهد واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها. (11) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. (12) تتبع وتقسيم أعمال المعهد. (13) تنسيق وربط جهود المعهد مع الهيئات الصحية وهيئات البحوث والجامعات. (14) تنظيم كيفية الإعلان عن وظائف هيئة التدريس وإجراءاته. (15) إبداء الرأي في السياسة العامة للمعهد.
المادة (8) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بعد أخذ رأي مجلس إدارة المعهد. وتنظم اللائحة التنفيذية المسائل الآتية: (1) اختصاصات مدير المعهد ووكيله ورؤساء الأقسام. (2) كيفية سير العمل بالمعهد وبأقسامه ومجلس الإدارة. (3) شروط قبول الطلاب بالمعهد. (4) نظام تأديب الطلاب. (5) مقدار الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها. (6) مناهج الدراسة ومدتها ومدة الامتحان ومدة العطلة. (7) الدبلومات التي يمنحها المعهد. (8) القواعد العامة للامتحان ومدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومكافآتهم وكيفية تعيينهم أو ندبهم وواجباتهم. (9) الانتداب للتدريس بالمعهد والانتداب خارج المعهد. (10) أقسام المعهد. (11) كراسي الأستاذية. (12) النظام المالي للمعهد.
المادة (9) : يكون للمعهد مدير يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الصحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون المدير مسئولا عن تنفيذ هذا القانون ولوائح المعهد وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد في حدود القوانين واللوائح. ويقدم المدير إلى وزير الصحة في نهاية كل عام دراسي تقريرا عن سائر نواحي النشاط بالمعهد.
المادة (10) : يكون للمعهد وكيل يعاون المدير في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيينه لمدة سنتين بقرار من وزير الصحة من بين رؤساء الأقسام بناء على ترشيح مجلس إدارة المعهد.
المادة (11) : يكون لكل قسم من أقسام المعهد رئيس هو أقدم الأساتذة ذوي الكراسي بالقسم، وفي حالة خلو القسم من الأساتذة ذوي الكراسي يرأسه أقدم أستاذ مساعد به. ويجوز بقرار من وزير الصحة أن يعهد إلى أحد الأساتذة ذوي الكراسي بالمعهد بالإشراف على قسم ليس به أساتذة ذوو كراسي. وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا سنويا إلى مدير المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والعمل والبحوث الجارية فيه.
المادة (12) : أعضاء هيئة التدريس في المعهد هم: (1) الأساتذة ذوو الكراسي. (2) الأساتذة المساعدون. (3) المدرسون.
المادة (13) : يعين وزير الصحة أعضاء هيئة التدريس في المعهد، بناء على موافقة مجلس إدارة المعهد. ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس إدارة المعهد.
المادة (14) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون: (1) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. (2) محمود السيرة حسن السمعة. (3) حاصلا على درجة دكتوراه أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها مجلس إدارة المعهد معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (15) : يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها.
المادة (16) : يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا: (1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في المعهد أو في معهد علمي من طبقته. (2) أن يكون قد مضت إحدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها. (3) أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة. ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج المعهد إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: (1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند (3) من المادة (14) ومضى على حصولهم عليه ثلاث سنوات على الأقل. (2) أن يكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. (3) أن يكونوا قد نشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة ولهم خبرة عملية يرى مجلس الإدارة أنها تؤهلهم لشغل الوظيفة.
المادة (17) : يشترط فيمن يعين أستاذا: (1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في المعهد أو في معهد علمي من طبقته. (2) أن يكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها. (3) أن يكون قد قام وهو أستاذ مساعد بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة تؤهله للأستاذية. ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج المعهد إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: (1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند (3) من المادة (14) ومضى على حصولهم عليه خمس سنوات على الأقل. (2) أن يكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها. (3) أن يكونوا قد أجروا ونشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة ولهم خبرة عملية يرى مجلس إدارة المعهد أنها تؤهلهم لشغل هذه الوظيفة.
المادة (18) : يكون التعيين في وظائف هيئة التدريس بناء على إعلان.
المادة (19) : عند التعيين في إحدى وظائف هيئة التدريس يشكل مجلس إدارة المعهد لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا متخصصين في الفرع المراد شغل الوظيفة فيه - ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين من خارج المعهد.
المادة (20) : يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر بالمعهد أو إلى أية وظيفة عامة أخرى بقرار من وزير الصحة بعد أخذ رأي مجلس إدارة المعهد.
المادة (21) : أعضاء هيئة التدريس بالمعهد متفرغون لعملهم ولا يجوز لهم القيام بأي عمل خارجي - ولوزير الصحة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى فيه تعارضا مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.
المادة (22) : تقوم النيابة الإدارية بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم بناء على طلب وزير الصحة. ويحيل وزير الصحة العضو المحقق معه إلى المحاكمة التأديبية إذا رأى محلا لذلك على أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إليه.
المادة (23) : لوزير الصحة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة التأديبية صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.
المادة (24) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: (1) الإنذار. (2) توجيه اللوم. (3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة. (4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. (5) العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون يكون جزاؤه العزل.
المادة (25) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول الاستقالة وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية - ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
المادة (26) : لوزير الصحة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة (24) من هذا القانون وذلك بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه، ويكون قراره في ذلك مسببا نهائيا، وعلى مدير المعهد أن يبلغ وزير الصحة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.
المادة (27) : سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية إلى نهايتها بقرار من مجلس إدارة المعهد ويكون انتهاء السنة الدراسية بانتهاء أعمال الامتحانات بالمعهد ولا تحسب هذه المدة في المعاش. ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب والمعاش ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مددا أخرى بحيث لا تجاوز نهاية التجديد بلوغه سن الخامسة والستين. ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقا للفقرة السابقة بأعباء رياسة القسم إذا لم يتيسر شغل الكرسي الشاغر ولم يكن بالقسم أساتذة، ويكون ذلك بقرار من وزير الصحة بعد موافقة مجلس إدارة المعهد.
المادة (28) : يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير الصحة بناء على طلب مجلس إدارة المعهد إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد انقضاء الأجازات المقررة وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بالطريقة ذاتها إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
المادة (29) : لمجلس إدارة المعهد أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه وعلى 840 جنيهاً في السنة.
المادة (30) : لا يترتب على استقالة مدير المعهد أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (31) : يجوز أن يعين بالمعهد أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويعين وزير الصحة هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد، بناء على موافقة مجلس إدارة المعهد، وللأستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أي عمل آخر.
المادة (32) : يجوز عند الاقتضاء أن يستعان بالخبراء من الأجانب من يرى أن كفايتهم تؤهلهم لذلك، ويكون التعيين بقرار من وزير الصحة بناء على طلب مجلس إدارة المعهد، وتحدد حالتهم في عقود استخدامهم ويتحمل المعهد نفقات حضورهم وعودتهم عند انتهاء عقود استخدامهم "ويمنح هؤلاء الخبراء عند انتهاء خدمتهم بالمعهد مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة". وإذا توفى أحدهم خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
المادة (33) : يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة زائرين من الأجانب لمدد معينة ويكون ذلك بقرار من وزير الصحة بناء على طلب مجلس إدارة المعهد.
المادة (34) : يجوز أن يعين بالمعهد معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية والعملية وبما يعهد إليهم من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف هيئة التدريس. ويكون تعيين المعيد بمسابقة بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة من بين الحاصلين على دبلوم المعهد أو درجة معادلة له وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص عن درجة جيد جدا. وتعرض نتيجة المسابقة على مدير المعهد فإذا أقرها صدر قرار التعيين من وزير الصحة، ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد إلا إذا كان المعيد يشغل وظيفة حكومية فإنه يحتفظ بمركزه القانوني الثابت له قبل تعيينه معيدا بشرط ألا يزيد مرتبه على أقصى مربوط وظيفة المعيد. ولمجلس الإدارة أن يضيف إلى هذه الشروط شروطا أخرى.
المادة (35) : إذا لم يحصل المعيد على درجة الدكتوراه في خلال ثماني سنوات منذ تعيينه معيدا أنهي عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى.
المادة (36) : يسري على مدير المعهد وسائر أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأساتذة غير المتفرغين جدول المرتبات والمكافآت الخاص بأعضاء هيئة التدريس في جامعات الإقليم الجنوبي.
المادة (37) : مع مراعاة أحكام قانون المعهد ولوائحه: (أ) يطبق مجلس إدارة المعهد دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة. (ب) يطبق وزير الصحة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الدولة على المعيدين وسائر الموظفين بالمعهد من غير أعضاء هيئة التدريس، وفي الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتولى عرضها لاتخاذ اللازم في شأنها.
المادة (38) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة للمعهد التعيين في مختلف الوظائف الخالية به بعد إجراء امتحانات للمتقدمين يقوم بها المعهد بشرط الإعلان عن الوظائف الخالية، إلا إذا رأى شغل الوظيفة بطريق النقل.
المادة (39) : يكون لمدير المعهد بالنسبة لجميع موظفي المعهد ومستخدميه من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات التأديبية التي لمدير المصلحة المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة.
المادة (40) : مدة الدراسة لنيل دبلوم المعهد سنة دراسية واحدة.
المادة (41) : استثناء من أحكام المواد 15 و16 و17 من هذا القانون لوزير الصحة بعد موافقة مجلس إدارة المعهد أن يعين بالمعهد مدرسين وأساتذة مساعدين وأساتذة ذوي كراسي بعقود لمدة سنة قابلة للتجديد، وتبين حالتهم في عقود استخدامهم. ويشترط للتعيين بهذه الطريقة أن يعلن عن الوظيفة ولا يتم شغلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويعمل بأحكام هذه المادة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (42) : استثناء من أحكام المواد 15 و16 و17 من هذا القانون لوزير الصحة بعد موافقة مجلس إدارة المعهد - أن يعين بالمعهد أعضاء من هيئة التدريس بطريق الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد. ويشترط لتمام الإعارة الإعلان عن الوظيفة وعدم شغلها بمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويعمل بأحكام هذه المادة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (43) : لوزير الصحة أن يصدر من الأحكام الانتقالية ما يستلزمه لتنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (44) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن