تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات؛ وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة؛ وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة الإسكندرية؛ وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدي بورسعيد؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛ وعلى القانون رقم 255 لسنة 1953 بإنشاء مركز التنظيم والتدريب بقليوب؛ وعلى القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء مجلس بلدي مصيف رأس البر؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 1959 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة بورفؤاد؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 935 لسنة 1959 ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومي في مدن وقرى الجمهورية العربية المتحدة؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1960 في شأن اختصاص وزارة الصحة العمومية والمجالس البلدية في الأعمال الصحية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تقسم الجمهورية العربية المتحدة بقرار من رئيس الجمهورية إلى وحدات إدارية هي المحافظات والمدن والقرى ويكون لكل منها الشخصية المعنوية. ويحدد نطاق المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية ونطاق المدن بقرار من الوزير المختص ونطاق القرى بقرار من المحافظ.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية على أن يبدأ سريانه في الإقليم الجنوبي ويمتد تطبيقه على الإقليم الشمالي بقانون خاص.
المادة (2) : تتولى اللجنة المركزية للإدارة المحلية وضع برامج لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالتدرج خلال مدة أقصاها خمس سنوات وتحدد اللجنة مواعيد تنفيذ هذه البرامج وتتولى متابعة تنفيذها. وتتضمن هذه البرامج ما يأتي: (أ) العمل على سريان نظام الإدارة المحلية على إقليمي الجمهورية. (ب) نقل الموظفين اللازمين للعمل في الإدارة المحلية بصفة نهائية. (ج) نقل الاختصاصات التي تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية وفقا لأحكام القانون. (د) تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية ونقلها لميزانياتها.
المادة (2) : يمثل المحافظة مجلس المحافظة والمدينة مجلس المدينة والقرية أو مجموعة من القرى المتجاورة المجلس القروي. ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس محافظة ويكون للمجلس في هذه الحالة موارد واختصاصات مجلسي المحافظة والمدينة المقررة في هذا القانون وتبين طريقة تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : يجتمع أعضاء مجلس المحافظة ورؤساء مجالس المدن والمجالس القروية الواقعة في دائرة المحافظة في هيئة مؤتمر بدعوة من المحافظ مرة على الأقل في السنة.
المادة (3) : يعتبر مجلس مدينة في حكم القانون المرافق المجالس البلدية القائمة وقت العمل به والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية, أما المجالس التي لا يتضمنها هذا القرار فتعتبر مجالس قروية.
المادة (4) : يلحق موظفو فروع الوزارات التي تنقل اختصاصاتها إلى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الإعارة, كما يحتفظ موظفو مجالس المديريات والمجالس البلدية الحاليون بوضعهم القائم فيما يتعلق بترقياتهم ونقلهم، وذلك كله إلى أن يتم نقلهم جميعا إلى السلطات المحلية بصفة نهائية.
المادة (4) : يختص المؤتمر بإبداء الرأي في كل ما يطلب المحافظ بحثه مما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة ومناقشة ما يقدم إلى المحافظ من اقتراحات ورغبات. ويبلغ المحافظ رغبات المؤتمر وآراءه واقتراحاته إلى الجهات المختصة.
المادة (5) : يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وعزله قرار من رئيس الجمهورية وتسري على المحافظين الأحكام الخاصة بنواب الوزراء فيما يتعلق بمرتباتهم ومعاشاتهم وأسبقيتهم وتسري عليهم فيما عدا ذلك الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رياسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة.
المادة (5) : تلغى أحكام القوانين أرقام 24 لسنة 1934 و68 لسنة 1936 و145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 و255 لسنة 1953 و496 لسنة 1954 و66 لسنة 1955 و141 لسنة 1959 و1 لسنة 1960 المشار إليها وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية. ولرئيس الجمهورية خلال هذه الفترة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : يكون المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى فروع الوزارات في المحافظة وعلى موظفيها كما يعتبر الرئيس المحلي لهم. ويجوز لكل وزير أن يعهد إلى المحافظ ببعض اختصاصاته بقرار منه. وعلى المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء المختصين في كل ما يتعلق بشئون المحافظة.
المادة (7) : يرأس المحافظ مجلس المحافظة ويدعوه للانعقاد العادي وغير العادي طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية.
المادة (8) : يتولى المحافظ التفتيش على أعمال مجالس المدن والمجالس القروية في نطاق المحافظة وله أن يفوض لإجراء هذا التفتيش من ينتدبه لذلك.
المادة (9) : يكون للمحافظ علاوة على الاختصاصات المقررة له في هذا القانون ولائحته التنفيذية حق التصديق على بعض قرارات مجالس المدن والمجالس القروية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يكون لكل محافظة مجلس مقره عاصمتها ويطلق عليه اسمها ويؤلف المجلس من: (أ) المحافظ وتكون له الرياسة. ويحل مدير الأمن في المحافظة محل المحافظ عند غيابه. (ب) أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية التي تبين في اللائحة التنفيذية. (ج) عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد القومي لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس يختارون من ذوي الكفاية في المرافق الإقليمية من غير أعضاء مجالس المدن أو المجالس القروية, ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ . (د) أربعة أعضاء من كل مركز أو قسم إداري من المنتخبين انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السري لعضوية اللجان التنفيذية للاتحاد القومي بالمحافظة وذلك بالطريقة التي يحددها الاتحاد القومي. ويراعى دائما أن تكون الأغلبية لهؤلاء الأعضاء المنتخبون. فإذا لم تتوافر لهم الأغلبية جاز زيادة ممثل كل مركز أو قسم إداري إلى ستة أعضاء.
المادة (11) : يجوز للمجلس أن يطلب من الوزارات ندب أحد موظفيها لحضور اجتماعاته أو اجتماعات لجانه إذا اقتضت المسائل المعروضة ذلك. ويشترك هؤلاء المندوبون في المناقشات دون التصويت.
المادة (12) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمختارين كل سنتين وعند انقضاء السنتين الأوليين يخرج بطريق القرعة نصف الأعضاء المنتخبين والمختارين أما النصف الآخر فتنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة السنوات الأربع. ويجوز دائما تجديد عضوية هؤلاء الأعضاء.
المادة (13) : يشترط فيمن يكون عضوا بالمجلس من بين الأعضاء المنتخبين: (أ) أن تتوافر فيه شروط المرشح لعضوية مجلس الأمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. (ب) أن يكون مقيما في دائرة المجلس. (ت) ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمسة وعشرين سنة ميلادية كاملة. (د) أن يكون راغبا في الاشتراك في عضوية المجلس.
المادة (14) : لا يجوز للأعضاء المنتخبين الجمع بين عضوية مجلس المحافظة وعضوية مجالس المدن أو المجالس القروية.
المادة (15) : إذا وجد أحد الأعضاء المنتخبين أو المختارين في حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو في المادة 13 من هذا القانون أو فقد شرطا من هذه الشروط سواء علم ذلك أثناء عضويته أو لم يعلم إلا بعد انتخابه أو تعيينه يصدر المجلس قرارا بإسقاط عضويته ويعلن خلو المحل. ويكون الطعن في هذا القرار بعريضة تودع سكرتارية محكمة القضاء الإداري وتفصل المحكمة في الطعن بغير رسوم.
المادة (16) : يوجه المحافظ الدعوة لاجتماع المجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانتهاء من تشكيل المجلس.
المادة (17) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت تقرر المجلس قبولها. وعندئذ يقرر المجلس خلو المحل.
المادة (18) : في حالة خلو محل أحد الأعضاء المنتخبين أو المختارين يكون شغل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان خلو المحل ويكمل العضو الجديد في هذه الحالة مدة سلفه.
المادة (19) : يتولى مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء وإدارة مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي التي تعود بالنفع العام على المحافظة. ويتولى بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح الأمور الآتية: (أ) الإشراف على مجالس المدن والمجالس القروية الواقعة في دائرته في حدود اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وللمجلس حق اقتراح إنشاء مجالس مدن أو مجالس قروية في المدن والقرى التي تقتضي حالتها ذلك. (ب) القيام بشئون التعليم والشئون الصحية والاجتماعية في المستوى الذي تحدده اللائحة التنفيذية. (ج) تشجيع استغلال مصادر الثروة المحلية والعمل على النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي في المحافظة ونشر التعاون بين أهالي المحافظة وإقامة معارض في المكان الذي يحدد في دائرة المحافظة. (د) تهيئة العمل للمتعطلين وحماية الأمومة والطفولة ورعاية العجز والشيخوخة. (هـ) تقديم المقترحات والمساعدات اللازمة لصيانة الأمن المحلي في دائرته. (و) إدارة المرافق والمشروعات الحكومية الواقعة في دائرة اختصاصه والتي تعهد الحكومة إليه بإدارتها وفقا لتعليماتها في هذا الشأن. (ز) شئون المواصلات المحلية في دائرة المحافظة في النطاق الذي تحدده اللائحة التنفيذية. (ح) العمل على تعميم دور الكتب والمتاحف ومراكز الثقافة الشعبية والتربية الأساسية ومكافحة الأمية والتدريب المهني والفني والإداري والخدمات الاجتماعية وتشجيع التربية الرياضية وتيسير التدريب العسكري في المستوى المحلي.
المادة (20) : لمجلس المحافظة القيام بالمشروعات ذات الطابع المحلي التي لا تتمكن مجالس المدن والمجالس القروية من إنشائها أو إدارتها وله مباشرة الخدمات المختلفة في البلاد التي ليست فيها مجالس وذلك في النطاق الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (21) : للمجلس أن يمد أية هيئة اجتماعية أو خيرية في دائرته بعونه المالي والفني والإداري وله أن يقرض الجمعيات التعاونية ويمدها بعونه الفني والإداري.
المادة (22) : لمجلس المحافظة أن يشترك مع غيره من مجالس المحافظات أو مع مجالس المدن أو المجالس القروية في إنشاء أو إدارة الأعمال أو المرافق التي تعود بالنفع على الجهات التي تمثلها تلك المجالس وتنظم اللائحة التنفيذية شروط هذا التعاون.
المادة (23) : تحدد اللائحة التنفيذية المسائل التي يجب أخذ رأي المجلس فيها كما تحدد المسائل التي يجب موافقة المجلس مقدما عليها مما تختص به الوزارات.
المادة (24) : يجوز لكل وزير وللمحافظ أن يستشير المجلس في كل مسألة يرى أخذ رأيه فيها. وللمجلس كذلك أن يبدي لرئيس الجمهورية ولكل وزير رغباته فيما يتعلق بالحاجات العامة للمحافظة.
المادة (25) : يجوز للمجلس التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك بعد موافقة الوزير المختص في حدود 1000 جنيه في السنة المالية الواحدة. أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (25) : للمجلس أن يقرض الهيئات والمؤسسات العامة المحلية أموالا لتنفيذ مشروع ذي نفع عام محلي على ألا يكون قراره في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة وزير الإدارة المحلية.
المادة (26) : يجوز للمجلس عقد قرض في الحدود التالية: (أ) 10% من ميزانية المجلس بعد موافقة الوزير المختص. (ب) ما زاد على 10% لغاية 20% يكون بقرار من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية. (ج) ما زاد على ذلك يكون بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (27) : لا يجوز للمجلس الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة إلا في حدود الشروط والأوضاع الواردة في الميزانية.
المادة (28) : لا يجوز للمجلس أن يقبل التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو يغير تخصيصها إلا بموافقة الوزير المختص وتشترط موافقة رئيس الجمهورية على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.
المادة (29) : تشمل موارد مجلس المحافظة نوعين من الإيرادات: (أ) إيرادات مشتركة مع سائر مجالس المحافظات وتتضمن ما يأتي: (1) نصيب المجلس في الضريبة الإضافية على الصادر والوارد. ويحدد رئيس الجمهورية سعر هذه الضريبة الإضافية بحيث يكون حدها الأقصى 3% من قيمة الضريبة الجمركية الأصلية. ويحتفظ المجلس الذي يحصل هذه الضريبة بنصف الناتج منها ويودع النصف الباقي في رصيد الإيرادات المشتركة. (2) نصيب المجلس في الضريبة الإضافية على الثروة المنقولة ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار من مجلس المحافظة إذا لم تجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية إذا جاوزت 5% بشرط ألا تجاوز 10% وما زاد على ذلك في حدود 15% يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الاتفاق بين الوزير المختص ووزير الخزانة. ويحتفظ المجلس بنصف حصيلة هذه الضريبة الإضافية ويودع النصف الآخر في رصيد الإيرادات المشتركة. ويكون توزيع رصيد الإيرادات المشتركة من هذين الموردين على مجالس المحافظات بواسطة اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية بناء على عرض الوزير المختص. (ب) إيرادات خاصة بمجلس المحافظة وتتضمن ما يأتي: (1) ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة الإضافية التي يفرضها المجلس على ضرائب الأطيان في المحافظة. ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار من مجلس المحافظة إذا لم تجاوز 5% من الضريبة الأصلية, وبقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية إذا زادت على 5% بشرط ألا تجاوز 10% وما زاد على ذلك في حدود 15% يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الاتفاق بين الوزير المختص ووزير الخزانة. (2) رسوم السيارات والموتوسيكلات ووسائل النقل الأخرى المرخص بها من المحافظة. (3) نصف ثمن بيع المباني والأراضي الفضاء المملوكة للحكومة والداخلة في كردون البنادر التي ينطبق عليها القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 1958 في شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات في الإقليم المصري. (4) إيرادات أموال المجلس والمرافق التي يقوم بإدارتها. (5) إعانة الحكومة والتبرعات غير الحكومية. (6) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح مجلس المحافظة. (7) القروض التي يعقدها المجلس طبقا لأحكام المادة 26. ويتولى مجلس المحافظة توزيع جزء من موارده المشار إليها في الفقرتين (أ, ب) من هذه المادة على مجالس المدن والمجالس القروية الداخلة في دائرة المحافظة بالنسبة التي يقررها ومع مراعاة ظروف كل مجلس واحتياجاته.
المادة (30) : يكون إنشاء مجالس المدن بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية وذلك في المدن التي تسمح ظروفها المعيشية والعمرانية بإنشاء مجلس مدينة فيها. ويطلق على المجلس اسم المدينة التي ينشأ فيها.
المادة (31) : يؤلف المجلس من: (أ) ستة أعضاء على الأكثر بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية التي تبين في اللائحة التنفيذية. (ب) عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد القومي لا يقل عن اثنين ولا يزيد على ثلاثة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس يختارون من ذوي الكفاية في شئون المدينة من غير أعضاء مجلس المحافظة ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ. (ج) أعضاء لا يجاوز عددهم 20 من المنتخبين انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السري لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي في المدينة وذلك بالطريقة التي يحددها الاتحاد القومي. ويراعى دائما أن تكون الأغلبية لهؤلاء الأعضاء المنتخبين. ويعين رئيس الجمهورية بقرار منه أحد الأعضاء رئيسا للمجلس وينتخب الأعضاء وكيلا للمجلس من بين المنتخبين.
المادة (32) : يجوز تقسيم بعض المدن إلى أحياء يكون لكل حي منها مجلس فرعي يصدر بتنظيمه واختصاصاته قرار من الوزير المختص. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل تشكيل بعض مجالس المدن التي تنشأ في المدن ذات الأهمية الخاصة والمصايف والمشاتي.
المادة (33) : تسري أحكام المواد من 11 إلى 18 على مجالس المدن بشرط ألا تتعارض مع أحكامه الواردة في هذا الباب.
المادة (34) : تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية ومرافق التنظيم والمياه والإنارة والمجاري والإنشاء والتعمير والوسائل المحلية للنقل العام وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي يختص بها المجلس. وللمجالس أن تنشئ وتدير في دوائر اختصاصها بالذات أو بالواسطة الأعمال والمؤسسات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها. كما تختص بإصدار القرارات في المسائل الآتية: (أ) مشروع ميزانية السنة المالية. (ب) الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. (ج) مراقبة تحصيل إيرادات المجلس أيا كان نوعها. (د) الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو من رئيس المجلس أو وكيله أو من أحد أعضائه في شأن من شئون المجلس. (هـ) مساعدة المنشآت والمؤسسات والمعاهد والهيئات الخيرية والرياضية.
المادة (35) : يقوم المجلس في دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة وللجهات الحكومية المختصة أن تراقب حسن تنفيذها والتفتيش على المنشآت التي يقوم المجلس بإدارتها.
المادة (36) : تحدد اللائحة التنفيذية المسائل التي يجب أخذ رأي المجلس فيها والمسائل التي يجب موافقة المجلس مقدما عليها مما تختص به الوزارات ومجالس المحافظات.
المادة (37) : في المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها مجالس مدن متجاورة أو مجالس قروية يجوز للوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح هذه المجالس وبعد أخذ رأي مجلس المحافظة أن يقرر تشكيل هيئة مشتركة لإدارة المشروع ويحدد الوزير عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس في هذه الهيئة ويجب أن يشترك فيها الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم ولهم صلة بالمشروع وتكون رياسة الهيئة للعضو الذي يختاره الوزير ذو الشأن.
المادة (38) : يجوز لكل وزير وللمحافظ أن يستشير المجلس في كل مسألة يرى أخذ رأيه فيها. وللمجلس كذلك أن يبدي لكل وزير رغباته فيما يتعلق بالحاجات العامة للمدينة.
المادة (39) : تشمل موارد المجلس الضرائب الآتية: (أولا) الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المعلاة عليها ما عدا ضريبة الدفاع. (ثانيا) حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة اختصاص المجلس. (ثالثا) ثلاثة أرباع حصيلة ضريبة الأطيان الكائنة في دائرة اختصاص المجلس وثلاثة أرباع حصيلة الضريبة الإضافية المقررة عليها. (رابعا ) نصيب المجلس مما يقرره مجلس المحافظة لصالح مجلس المدينة من الموارد المشار إليها في الفقرتين أ, ب من المادة 29.
المادة (40) : للمجلس أن يفرض في دائرته رسوما على: (أ) مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية. (ب) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد. (ج) أعمال التنظيم والمجاري وإشغال الطرق والحدائق العامة. (د) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية. (هـ) العربات والدراجات وحيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك. (و) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادي النيل والعائمات على اختلاف أنواعها. (ز) ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك. (ج) الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات. (ط) العقارات التي انتفعت من المشروعات العامة التي قام بها المجلس بحيث لا تجاوز قيمتها 50% من الزيادة في قيمة هذه العقارات. (ى) استغلال الشواطئ والسواحل. (ك) استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز إذا لم يتولى المجلس استغلالها على ألا تجاوز نسبتها 1% من قيمة الاستهلاك.
المادة (41) : للمجلس أن يفرض رسما إيجاريا يؤديه شاغلو العقارات المبنية لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية. وعلى ملاك هذه العقارات أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية. ويعفى من هذا الرسم: (أ) العقارات التي تشغلها المصالح العامة والمجالس الممثلة للوحدات الإدارية. (ب) المساكن التي لا تجاوز قيمتها الإيجارية السنوية ثمانية عشر جنيها بشرط ألا تزيد القيمة الإيجارية للمساكن التي يشغلها الممول على هذا المبلغ. (ج) العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية.
المادة (42) : للمجلس أن يفرض رسوما أو إتاوات مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي يملكها أو المعهود إليه بإدارتها أو مقابل استغلال المرافق العامة أو مقابل استعمال الأملاك العامة التي آلت إليه مباشرة شئونها أو غير ذلك من الرسوم التي لها صفة بلدية محضة.
المادة (43) : لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة نافذا إلا بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية ويجوز للوزير أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم بلدي معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي. كما يجوز له بعد موافقة اللجنة الإقليمية المشار إليها أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إن رأى في بقائه على حاله ما لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة. فإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة (44) : تشمل إيرادات المجلس بالإضافة إلى ما تقدم الموارد الآتية: (أ) إيرادات أموال المجلس. (ب) الإعانات الحكومية والتبرعات غير الحكومية مع مراعاة حكم المادة 28 (ج) حصيلة الحكومة في دائرة اختصاصه من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة ونصف صافى المبلغ الذي يحصل من بيع المباني والأراضي المذكورة. (د) صافى إيراد الأسواق الحكومية الواقعة في دائرة اختصاصه. (هـ) القروض التي يعقدها المجلس طبقا لأحكام المادة 26.
المادة (45) : ينشأ في كل قرية أو مجموعة من القرى المتجاورة مجلس قروي بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية ويحدد القرار مقر المجلس. ويكون لكل منطقة من مناطق التقسيم الريفية التي تنشأ بها وحدة مجمعة مجلس قروي ويكون مقره في مركز الوحدة المجمعة.
المادة (46) : يشكل المجلس القروي على الوجه الآتي: (أ) أعضاء بحكم وظائفهم ممن يعملون بالقرية أو القرى التي يتألف منها المجلس القروي ويصدر بتحديدهم قرار من المحافظ وفقا للأسس التي توضحها اللائحة التنفيذية. (ب) أعضاء منتخبون لا يجاوز عددهم 12 من المنتخبين انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السري لعضوية اللجنة أو اللجان التنفيذية للاتحاد القومي في القرية أو القرى التي يتألف منها المجلس وذلك بالطريقة التي يحددها الاتحاد القومي. ويجوز تعيين عضوين من الأعضاء العاملين في الاتحاد القومي ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لعضوية المجلس يختاران من ذوي الكفاية في شئون القرية من غير أعضاء مجلس المدينة ويصدر باختيارهما قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ. ويراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين. (ج) يتولى رئاسة المجلس أحد الأعضاء يعينه الوزير المختص لمدة سنتين بالاتفاق مع الاتحاد القومي بعد أخذ رأي المحافظ ويجوز تجديد تعيينه.
المادة (47) : يقوم المجلس القروي في دائرة اختصاصه بأداء الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والعمالية والزراعية والتنظيمية وسائر الخدمات التي يعهد إليه بها وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية. كما يقوم المجلس القروي بإدارة الوحدة المجمعة التي تقع في دائرة اختصاصه إن وجدت ذلك في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (48) : تشمل موارد المجلس القروي: (أ) 4/3 حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في دائرة اختصاص المجلس و4/3 حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان. (ب) نصيب المجلس فيما يقرره مجلس المحافظة لصالح المجلس القروي من الموارد المشار إليها في الفقرتين أ, ب من المادة 29 (ج) الإعانات الحكومية والتبرعات مع مراعاة حكم المادة 28 (د) إيرادات أموال المجلس والمرافق التي يقوم بإدارتها. (هـ) الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي التي يفرضها المجلس على النحو المقرر لمجالس المدن. (و) القروض التي يعقدها المجلس طبقا لأحكام المادة 36.
المادة (49) : تسري على المجالس القروية الأحكام الخاصة بمجالس المدن فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
المادة (50) : يجتمع المجلس في المكان المخصص لذلك اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس في موعد يحدده. ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (51) : للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس. ويجوز للرئيس الامتناع عن توجيه الدعوة لدور غير عادي أكثر من مرة كل شهرين. ولا يجوز للمجلس أن يتداول في الاجتماع غير العادي إلا في المسائل التي دعي من أجلها.
المادة (52) : يقسم عضو المجلس في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق".
المادة (53) : يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاته مع الغير.
المادة (54) : جلسات المجلس علنية ما لم يطلب الرئيس أو ثلث الأعضاء جعلها سرية وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (55) : في حالة غياب الرئيس يتولى رياسة الجلسة في مجلس المحافظة مدير الأمن وفي مجلس المدينة الوكيل المنتخب وفي المجلس القروي أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
المادة (56) : لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء وفي حالة عدم تكامل هذا العدد تؤجل الجلسة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة على الأكثر. ويدعى الأعضاء المتخلفون لحضور الاجتماع. فإن كان عدد الحاضرين في الاجتماع الجديد أقل من العدد القانوني في عرض الأمر على الوزير المختص, ويجوز في هذه الحالة حل المجلس. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم ينص على اشتراط أغلبية أعضائه. وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (57) : يضع كل مجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة أشهر التالية لأول اجتماع يعقده وذلك وفقا للوائح النموذجية التي تضعها اللجنة المركزية للإدارة المحلية لكل من مجلس المحافظة ومجلس المدينة والمجلس القروي مع مراعاة مستوياتها المختلفة. ويجوز لكل مجلس أن يضمن لائحته الداخلية أحكاما خاصة بشرط تصديق الوزير المختص بالنسبة إلى مجلس المحافظة والمحافظ بالنسبة إلى المجالس الأخرى.
المادة (58) : يؤلف المجلس من بين أعضائه لكل اختصاص أو أكثر من الاختصاصات الموكولة إليه لجنة تتولى الإشراف على هذا الاختصاص وتعرض اقتراحاتها على المجلس لاستصدار القرارات اللازمة. كما يجوز للمجلس أن يؤلف عند الاقتضاء لجانا خاصة لأغراض معينة ويكون اختيار أعضاء هذه اللجان بطريق الاقتراع السري لكل لجنة وبالأغلبية النسبية. وتختار كل لجنة رئيسها على أن يراعى بقدر الإمكان أن يكون الرئيس هو العضو بحكم وظيفته الممثل لاختصاصها, كما تختار اللجنة سكرتيرها. ولرئيس المجلس الاشتراك في أعمال اللجان ويرأس الجلسة التي يحضرها ويجوز للمجلس بناء على طلب اللجنة المختصة الاستعانة بمن تراه من الخبراء الفنيين في الموضوع المطروح أمامها وله أيضا أن يتصل بالهيئات المصرفية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستئناس بآرائها فيما يدرسه المجلس من مشروعات. وتحدد اللائحة الداخلية لكل مجلس عدد أعضاء اللجان ونظام سير العمل فيها.
المادة (59) : جلسات اللجان سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلساتها دون أن يشترك في المناقشات أو التصويت.
المادة (60) : تعرض تقارير اللجان على المجلس لإصدار قرار في شأنها وتشترط موافقة الوزير المختص مقدما ليعهد المجلس بشيء من اختصاصه إلى إحدى لجانه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (61) : تنشأ هيئة عليا للإدارة المحلية ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية وتتألف هذه الهيئة من لجنة مركزية ولجنة إقليمية لكل من الإقليمين.
المادة (62) : تختص اللجنة المركزية للإدارة المحلية برسم السياسة العامة لنشاط المجالس الممثلة للوحدات الإدارية في نطاق السياسة العامة للدولة وفي حدود الاختصاصات الموكولة إلى المجالس في هذا القانون. كما تختص بإبداء الرأي في مشروعات القرارات وتشريعات الإدارة المحلية قبل عرضها على رئيس الجمهورية.
المادة (63) : تختص اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية بما يأتي: (أ) إبداء الرأي في قرارات المجالس التي تنص اللائحة التنفيذية على وجوب عرضها عليها. (ب) فحص ميزانيات مجالس المحافظات والميزانيات الملحقة بها وينضم إليها عند الفحص المحافظ المختص. (ج) إدراج المبالغ الآتية في ميزانية المجلس إذا أهملها المجلس كلها أو بعضها: 1- الالتزامات التي يكون المجلس مقيد بها. 2- المصروفات التي يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر. 3- مصروفات الإدارة والصيانة المتعلقة بالمرافق أو المنشآت أو الأعمال التي يقوم بها المجلس. (د) اعتماد كل مصروف طارئ غير وارد في الميزانية يقرره المجلس وكل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر من أبواب الميزانية مع استثناء الباب الأول. (هـ) التنسيق بين المشروعات الحكومية وبين المشروعات التي تقوم بها المجالس بما يحقق التعاون في تنفيذ هذه المشروعات بين مختلف فروع المحافظات والمصالح الحكومية والمجالس الممثلة للوحدات المحلية. (و) اعتماد فرض الرسوم التي تفرضها مجالس المدن والمجالس القروية أو إلغاء بعضها أو تعديله أو تقصير أجل سريانه. (ز) توزيع حصيلة الموردين المشار إليهما في الفقرتين أ, ب من المادة 29 على مجالس المحافظات. (ح) اعتماد ما تضعه المجالس المحلية من نظم خاصة لبعض الوظائف المحلية.
المادة (64) : يتقاضى كل من الأعضاء المنتخبين والمختارين من ذوي الكفاية في مجالس المحافظات مكافأة شهرية قدرها 20 جنيها. ولا يتقاضى أعضاء مجالس المدن والمجالس القروية أية مرتبات أو أجور أو مكافآت من أعمالهم في المجلس فيما عدا ما قد يقرره المجلس لكل عضو مقابل حضور الجلسات ومع ذلك يجوز تحديد مكافآت لرؤساء مجالس المدن والمجالس القروية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. كما يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم من محل إقامتهم إلى الجهات التي يكلفون بأداء عمل فيها.
المادة (65) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من الاقتراحات والموضوعات إذا كان النظر فيها من اختصاص المجلس, ولكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس.
المادة (66) : إذا غاب العضو المختار أو العضو المنتخب دون عذر مقبول عن جلسات المجلس أو اللجان التي اختير عضوا فيها أكثر من ثلاث مرات متتالية يخطر المجلس المحافظ وبالنسبة إلى الأعضاء المعينين يبلغ الأمر إلى الوزارة المختصة. فإذا تكرر بعد ذلك غياب عضو من غير الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي دعي لحضورها لسماع أقواله فيها. ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة العضو إليها.
المادة (67) : إذا أتضح أن أحد الأعضاء فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما عضويته في المجلس جاز فصله بقرار من الوزير المختص بناء على قرار من المجلس المختص بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يسري هذا الحكم على الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم. ويجوز للمجلس أن يقرر وقف أحد أعضائه بناء على قرار ثلثي الأعضاء الحاضرين إلى أن يتخذ المجلس قرارا في شأنه.
المادة (68) : يحظر على العضو أن يحضر في جلسات المجلس أو لجانه مداولة له فيها مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الثالثة أو تكون له فيها مصلحة بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا.
المادة (69) : لا يجوز للعضو أن يتعاقد مع المجلس بالذات أو بالواسطة. ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يبرم عقدا مع العضو إذا كانت للمجلس في إبرامه مصلحة محققة ولا يكون قرار المجلس في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة الوزير المختص, بالنسبة إلى مجلس المحافظة أو المحافظ بالنسبة إلى المجالس الأخرى.
المادة (70) : تسقط العضوية بقرار من الوزير المختص عن كل عضو يخالف أحكام المادتين السابقتين ويجوز للعضو أن يطعن فيه بغير رسوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به وتفصل محكمة القضاء الإداري في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (71) : يضع المجلس مشروع ميزانية شاملة لإيراداته ومصروفاته وفقا للقواعد المعمول بها في وضع ميزانية الدولة ويقدم كل مجلس مدينة وكل مجلس قروي مشروع ميزانيته إلى مجلس المحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل ويرفق بها جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات. وتتضمن ميزانية مجلس المحافظة ميزانيات كل مجلس مدينة وكل مجلس قروي وتعتبر ميزانية كل منها ميزانية ملحقة بميزانية مجلس المحافظة. ويجب وضع ميزانية مجلس المحافظة قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
المادة (72) : تتولى فحص ميزانيات مجالس المحافظات قبل اعتمادها اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية, ويجب على اللجنة أخذ رأي المحافظ المختص قبل إجراء أي تعديل في ميزانيات المجالس. وفى فترة الانتقال التي تحددها اللجنة المركزية للإدارة المحلية تلحق ميزانيات مجالس المحافظات وملحقاتها بميزانية الإقليم ويجرى على تلك الميزانيات وحساباتها الختامية الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية.
المادة (73) : يعمل بالميزانية القديمة لحين اعتماد الميزانية الجديدة. وذلك وفقا للقواعد التي يقررها الوزير المختص في هذا الشأن.
المادة (74) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (75) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها وتبين بقرار من الوزير المختص قواعد وإجراءات نشر ميزانيات المجالس.
المادة (76) : يتبع في تحصيل الرسوم المقررة للمجالس, وفي حفظها وصرفها والإعفاء منها القواعد المقرر في شأن أموال الدولة, ويكون للمجالس في تحصيل هذه الرسوم امتياز على جميع الأشخاص المستحقة عليهم وتأتي في الترتيب بعد المصاريف القضائية وبعد الضرائب الحكومية مباشرة. وتستمر الحكومة في ربط وتحصيل الضرائب العامة التي تخص المجالس وتؤديها لهذه المجالس كل بمقدار نصيبه منها.
المادة (77) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بتحديد أسس جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وكذلك قواعد الإعفاء منها أو تخفيضها ويجوز أن تتضمن اللائحة النص على قواعد مختلفة لحساب أسس الرسوم وكيفية تحصيلها على أن يترك لكل مجلس تطبيق الطريقة التي تلائمه.
المادة (78) : تسري على الأموال العامة للمجالس القوانين واللوائح الحكومية المتبعة في إدارة الأموال العامة الحكومية فيما لم يرد فيه نص في اللائحة التنفيذية وتعفى المجالس من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الإدارات الحكومية فيما عدا الضرائب والرسوم الجمركية ورسم الدمغة وتعامل في ذلك معاملة وزارات الحكومة ومصالحها سواء في ذلك الأموال أو الممتلكات أو العقود.
المادة (79) : تعين وزارة الخزانة مراقبا ماليا يكون تابعا لها ويختص بمراجعة حسابات المجلس إيرادا ومصروفا ويكون مسئولا عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها في المجلس. ويعاونه في ذلك مديرو أو رؤساء الحسابات ووكلاء لهم ويكونون تابعين له. وتدرج وظائفهم في ميزانية وزارة الخزانة وعلى المجلس المختص أن يؤدي مرتباتهم لوزارة الخزانة وأن يدرج الاعتماد اللازم لذلك في ميزانيته.
المادة (80) : تطبق في شأن موظفي مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية الأحكام العامة في شأن موظفي الدولة, كما تطبق عليهم الأحكام العامة في شأن التقاعد والمعاش وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (81) : موظفو مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية في دائرة المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل وذلك على الوجه الذي تفضله اللائحة التنفيذية.
المادة (82) : يكون التعيين في الوظائف الخالية بمجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة بناء على مسابقة عامة يجريها مجلس المحافظة بين أبناء المحافظة بقدر الإمكان. ويبين المحافظ بقرار منه إجراءات الإعلان لشغل الوظائف وشروط المسابقة والاستثناء منها. ويكون التعيين في الوظائف وفق درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان. كما يكون التعيين في بعض الوظائف التي تحدد في اللائحة التنفيذية وفق درجة الأسبقية الواردة في ترتيب التخرج ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم في دائرتها إقامة عادية. ويجوز لمجلس المحافظة أن يعهد بإجراء المسابقة إلى جهة عامة أخرى.
المادة (83) : يكون التعيين في الوظائف الخالية في المجالس بناء على طلب كل مجلس ويصدر التعيين بقرار من المحافظ. ويجوز للمحافظ أن يفوض ممثلي الوزارات المختلفة في مجلس المحافظة في إصدار قرارات التعيين المشار إليها إذا كانت الوظيفة لا تعلو درجتها على الدرجة السابعة. كذلك يفوضهم إذا طلبت إليه الوزارات المختصة مباشرة هذا التفويض.
المادة (84) : لمجلس المحافظة أن يضع شروطا أو أحكاما أخرى علاوة على الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون أو في اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك كما يجوز له أن يقرر إلى جانب المرتب الأصلي علاوة وظيفة ليست لها صلة بالمرتب الأصلي وتتغير بتغير الوظيفة التي يشغلها الموظف.
المادة (85) : يجوز لرئيس كل مجلس بعد موافقة المجلس واعتماد المحافظ أن يشغل بعض الوظائف التي لا تقتضي التفرغ بطريق التعاقد مقابل مكافأة يحدد مقدارها في العقد.
المادة (86) : فيما عدا الوظائف التي يسري على شاغليها نظام موظفي الدولة يجوز لكل مجلس محلي أن يضع نظاما محليا لبعض وظائفه التي تقتضي التفرغ وذلك في حدود أنظمة عامة تضعها اللجنة المركزية للإدارة المحلية تراعي فيها المستويات المختلفة للمجالس ومواردها المالية ويصدق على هذه الأنظمة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (87) : تكون للمحافظ الاختصاصات الممنوحة في قوانين موظفي الدولة للوزراء ووكلاء الوزارات. وله أن يفوض فيها بالنسبة إلى موظفي مجالس المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة رؤساء هذه المجالس فيما لا يجاوز سلطة رئيس المصلحة.
المادة (88) : تنشأ بديوان كل مجلس محافظة لجنة شئون موظفين تشكل من أحد أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم رئيسا ومن ثلاثة إلى خمسة من ممثلي الوزارات في المجلس أعضاء ويكون تشكيلها بقرار من المحافظ.
المادة (89) : للوزير المختص أن ينقل موظفي المجالس إلى الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى وذلك بالاتفاق مع الجهة التي ينقلون إليها وبعد موافقة المجلس التابع له الموظف المنقول. كما يجوز نقل موظفي السلطات المحلية من محافظة إلى أخرى ويصدر قرار النقل بالاتفاق بين المحافظين المختصين وفي جميع الأحوال ينقل الموظف بحالته وفي درجة مالية لا تقل عن الدرجة التي يشغلها ومع حساب مدة خدمته السابقة كاملة.
المادة (90) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية تسري على مستخدمي وعمال مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية الأحكام الخاصة بمستخدمي الحكومة وعمالها. وللمحافظ أن يضع أحكاما تكميلية تسري على مستخدمي وعمال مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة وذلك في حدود أنظمة عامة تضعها اللجنة المركزية للإدارة المحلية ويصدق عليها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (91) : لرئيس كل مجلس أن يعين بأقسام المجلس بالنسبة إلى الأعمال الفنية التي تقتضي مهارة أو خبرة خاصة صناعا ممتازين وذلك بطريق التعاقد نظير أجر يحدد في العقد.
المادة (92) : تتولى كل وزارة بالنسبة إلى شئون المرفق المعنية به إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة, كما تتولى متابعة تنفيذ أعمال المجالس ولها في ذلك أن تبلغها ما تراه من إرشادات وتوجيهات تؤدي إلى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق. كما أن لكل وزارة بناء على اتفاق سابق مع المجالس أن تساهم في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه المجالس.
المادة (93) : تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال المجالس فيما يتناول شئون المرفق المعنية به وعلى مدى تنفيذ المجالس للقوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون, وتضع تقاريرها من هذا التفتيش وتبلغ هذه التقارير للمجالس وللجنة الإقليمية للإدارة المحلية وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقرير الإعانة الحكومية للمجالس. ويتولى ديوان المحاسبة التفتيش على حسابات المجالس.
المادة (94) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها التصديق على قرارات المجالس من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية أو الوزير المختص كما تحدد الحالات التي يجب التصديق فيها على قرارات مجالس المدن والمجالس القروية من المحافظ.
المادة (95) : يجوز عند الضرورة حل مجلس المحافظة أو مجلس المدينة أو المجلس القروي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد القومي ويكون غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة كانت. ولا يجوز حل مجالس المحافظات أو مجالس المدن أو المجالس القروية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل مجلس مرتين لسبب واحد.
المادة (96) : عقب صدور قرار الحل يصدر الوزير المختص قرارا بتأليف مجلس مؤقت بالاتفاق مع الاتحاد القومي من: (أ) أحد الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم في المجلس المنحل يعينه الوزير المختص ....................... رئيسا (ب) باقي الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم في المجلس المنحل. (ج) أربعة من الأعضاء العاملين بالاتحاد القومي من ذوي الكفاية الخاصة والمهتمين بشئون دائرة المجلس.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن