بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 83/1984.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 83/1984 طبقا لما يلي:
(أ) تزيد قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي في عام 83/1984 مقيما بأسعار 81/1982 بنسبة نمو قدرها 7.8% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 82/1983
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج في عام 83/1984 مقيما بأسعار 81/1982 بنسبة نمو قدرها 8% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 82/1983.
(ج) يزيد الاستهلاك العائلي مقيما بأسعار عام 81/1982 بنسبة 5.3% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 82/1983 ويزيد الاستهلاك الحكومي بنسبة 8.8% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 82/1983 ويزيد الاستهلاك الكلي بنسبة 6% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 82/1983.
(د) تزيد العمالة بنسبة 3.3% بالمقارنة بالمتوقع عام 82/1983.
المادة (2) : يبلغ إجمالي الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام والمسند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومي نحو 4400 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة (1).
ويبلغ إجمالي الاستخدامات الإضافية للقطاع العام والذي يمول بتمويل ذاتي مخصص نحو 400 مليون جنيه كما هو موضح بالقائمة (2) ولا يجوز البدء في تنفيذ تلك الاستخدامات الاستثمارية إلا بتوفير التمويل الذاتي المخصص.
كما تحدد الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص بمبلغ 1525 مليون جنيه، وفقا لما هو موضح بالقائمة (3).
المادة (3) : تعتبر موارد التمويل المحصلة ولم تستخدم حتى 30/6/1983 أو المستحقة عن سنوات سابقة ويتم تحصيلها خلال عام 83/1984 موارد إضافية يمكن توجيهها لزيادة الاستخدامات الاستثمارية.
ويقدم وزير التخطيط لمجلس الوزراء للاعتماد بيانا بالموارد الإضافية وبما يراه مناسب طبقا لمقتضيات التوازن من زيادة في الاستخدامات الاستثمارية وتوزيعاتها على الجهات وذلك في خلال النصف الثاني من السنة المالية.
وتظل الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30/6/1983.
المادة (4) : تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز جملتها 800 مليون جنيه، وذلك لاستصلاح الأراضي والإسكان الشعبي والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية بفائدة 4% ومشروعات الأمن الغذائي ومواد البناء بفائدة 7%، ولأغراض تجديد المباني السكنية، على أن يتحمل المستفيد ثلثي سعر الفائدة السارية، ويتم توزيع تلك القروض جميعا بين الأغراض المشار إليها بالاتفاق بين وزيري المالية والتخطيط. وتتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار فائدة هذه القروض جميعها.
المادة (5) : لا يجوز لأي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1981 والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام.
المادة (6) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادتين الأولى والثانية وفقا للبيانات والجداول الواردة في التقرير المرفق بهذا القانون. وتعتبر مجلدات الخطة العناصر التفصيلية لهذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية