بشأن الإذن لوزارة الثقافة والإرشاد القومي في صرف المبلغ المخصص في ميزانية السنة المالية 1958/1959 لأغراض المؤتمر العام للثقافة والفنون بالإقليم المصري دون التقيد بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 واللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحة المخازن والمشتريات.
المادة () : وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة المالية للميزانية والحسابات،
وعلى لائحة المخازن والمشتريات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 642 لسنة 1958 بربط ميزانية الإقليم المصري للسنة المالية 1958/1959؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 747 لسنة 1960 بتخصيص مبلغ عشرة آلاف جنيه لأغراض المؤتمر العام للثقافة والفنون بالإقليم المصري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يؤذن لوزارة الثقافة والإرشاد القومي في صرف المبلغ المخصص في ميزانية السنة المالية 1958/1959 لأغراض المؤتمر العام للثقافة والفنون بالإقليم المصري دون التقيد بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه واللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحة المخازن والمشتريات.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة