بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 83/1984.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 147349000 جنيه (مائة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 2881000 جنيه (مليونان وثمانمائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1451000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1430000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 144468000 جنيه (مائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 117359000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 27109000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 2881000 جنيه (مليونان وثمانمائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 2881000 جنيه منه مبلغ 1789000ج (إعانة سد عجز).
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 144468000 جنيه (مائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 30526000 جنيه منها مبلغ 7651000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 113942000 جنيه منها مبلغ 88768000ج قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية