تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 181 لسنة 1960 يمر القطن في طريقه من المنتج إلى الغزال في الخارج بمراحل متتابعة تبدأ بعمليات التسويق الداخلي في الريف وتنتهي في بورصتي الإسكندرية للبضاعة الحاضرة والآجلة. وقد كان ..... الاهتمام منصبا حتى الآن على تنظيم التعامل في القطن في مرحلته النهائية بينما لم يحظ التعامل في القطن في الداخل بتنظيم يذكر وبات الريف المصري مفتقرا إلى الأسواق الداخلية لسلعة كانت ولا تزال من أهم عمد اقتصادنا القومي, وانحصر أمر التعامل في هذه السلعة بين أيدي طوائف لا ينظم أمورها أي تشريع ولا يخضع لأي إشراف. وقد تبين في كثير من الأحوال أن عدم تنظيم تداول القطن في الريف كان له أثره الضار في أسواق الإسكندرية مما أدى إلى عدم تناسق الأسعار بين الريف وميناء التصدير. فلما تناولت الحكومة أسواق الإسكندرية بالإصلاح الشامل بدت رغبة اجتماعية من المشتغلين بتجارة القطن في استكمال هذا الإصلاح بتنظيم تداول القطن في الريف, حتى ينساب المحصول من مراكز إنتاجه إلى أن يتم تصديره انسيابا طبيعيا وتستقر أسعاره في مراحل تسويقه المختلفة. وقد اقترنت هذه الرغبة بالحاجة إلى تنقية السوق الداخلي من العناصر الغريبة التي تتغلغل في صميم الريف وتشتري محصول المنتج بأسعار قد تكون مرتفعة فتضر بحركة التعامل نتيجة لنشر أسعار غير حقيقية يتمسك بها المنتج ويحجم التاجر عن الشراء بها, وقد تكون منخفضة عن المستوى الحقيقي للأسعار استغلالا لحاجة المنتج الصغير – دون أن يكون هناك هيئات منظمة من طوائف المتعاملين تراقب سلامة العمليات. فاستجابة لهذه الاعتبارات رأت الحكومة أن الحاجة أضحت ماسة لإصدار تشريع ينظم تجارة القطن في أسواقه الداخلية بما يحقق الأغراض العامة التي سلفت الإشارة إليها ويرعى صالح المتعاملين فيها. وعلى هدى هذه الأسس, أعدت وزارة الاقتصاد بعد التعرف على رغبات المشتغلين بالقطن في داخل البلاد والوقوف على وجهات نظر الهيئات والطوائف التي يعنيها الأمر. مشروع القانون المرافق بتنظيم تجارة القطن بالداخل متضمنا مبادئ أهمها: أولا- تنظيم طوائف المشتغلين بتجارة القطن في الداخل ووضع الاشتراطات الخاصة بكل طائفة بما يكفل توفر مستوى خاص لكل منها يتفق والدور الذي تقوم به في هذا المحيط. ثانيا- قيام لجان محلية في سائر مناطق الإقليم المصري تضم ممثلين لطوائف المشتغلين في تجارة القطن وتكون وظيفتها الإشراف على هذه التجارة ومراقبة سلامة العمليات في مراحلها المختلفة وتسجيل أسعار الصفقات وإعلانها حتى يكون المنتج والتاجر على بينة بالأسعار الجارية في المنطقة. ثالثا- إنشاء لجنة عامة تمثل فيها لجان المناطق بقصد تنسيق جهود المشتغلين بالقطن في أنحاء الإقليم المصري كما تتولى الإشراف على اللجان المحلية وما إلى ذلك من اختصاصات نص عليها المشروع. رابعا- التمهيد لإقامة أسواق منظمة للقطن في الداخل يتم التعامل فيها في نطاق قواعد ثابتة وتقاليد .... تحت إشراف مندوبين للحكومة. خامسا- تيسير فض المنازعات عن طريق هيئات التحكيم تشكل من بين الطوائف المتعاملة في هذه التجارة. سادسا- تأديب المخالفين واستبعاد من تؤل له نفسه الإضرار بالمعاملات. وقد فصل المشروع الأحكام المتضمنة لهذه المبادئ في أبواب أربعة خصص أولها للأحكام الخاصة بالأعضاء الخاضعين للقانون وهم التجار والسماسرة, واختص ثانيها بالأحكام المتعلقة باللجان والمجالس والهيئات المختلفة التي تتولى الإشراف على تنظيم هذه التجارة. وأجمل الباب الثالث المسائل المتعلقة بتنظيم المعاملات في الأسواق وأفرد الباب الرابع لبيان الأحكام العامة والانتقالية. ونص في الباب الأول على إنشاء سجل بوزارة الاقتصاد يقيد فيه التجار المشتغلون بتجارة القطن, وسجل آخر يقيد فيه السماسرة في أسواق الداخل, وجدير بالإيضاح أن المقصود بعبارة المشتغلين بالقطن في الداخل هم كل من يعملون في هذه التجارة باسمهم مستقلا ولو انصرفت نتائج عملهم إلى ذمة الغير. كما أن المقصود بالأسواق الداخلية هي كل منطقة داخل إقليم مصر عدا الإسكندرية. وقد فصل هذا الباب الشروط الواجب توافرها في المشتغلين بهذه التجارة, ومنها اشتراطات أساسية تصدق على التجار والسماسرة جميعا, كشرط الجنسية وكمال الأهلية والقيد بالسجل التجاري وغير ذلك من الشروط العامة التي قصد منها أن لا ينخرط في سلك هذه الهيئة دخيل يسئ إلى التجارة والمشتغلين بها. على أنه مراعاة لحقوق المشتغلين عند صدور هذا القانون فقد رؤى الإعفاء من شرط الجنسية بالنسبة لمن يثبت مزاولته لمهنته في أحد المواسم الثلاث السابقة على العمل بالقانون. وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بطائفة التجار فقد رؤى أنه لما كان الرأي قد انتهى إلى قرار التقسيم الموجود فعلا في محيط هذه التجارة بين من يتجر في القطن الشعر وبين من اقتصرت تجارته على القطن الزهر, ونظرا لأن الاتجار في القطن الشعر يتطلب خبرة ودقة وإلماما كافيا بعمليات الحليج والفرز, فقد اشترط ألا يقل رأس مال تاجر الشعر عن ألفي جنيه وأن يقدم تأمينا قدره مائة وخمسون جنيها. بينما اكتفى بالنسبة لتاجر الزهر بأن يكون الحد الأدنى لرأس ماله مبلغ خمسمائة جنيه فقط وأن يكون التأمين الذي يدفعه خمسة وعشرون جنيها فحسب. وتضمنت الأحكام الوقتية النص على إعفاء التجار الحاليين الذين يثبتون سبق اشتغالهم بهذه التجارة من شرط رأس المال لفترة غايتها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون يلزمون بعدها بإثبات وجود رأس المال القانوني وذلك تيسيرا على المشتغلين بالمهنة حاليا. أما السماسرة فقد تجاوز القانون عن اشتراط وجود رأس المال لديهم اكتفاء بإيداع تأمين قدره عشرة جنيهات وذلك تيسيرا لهذه الطائفة الكبيرة في مزاولة أعمالها. إلا أنه قد نص على شروط أخرى خاصة بقيد السماسرة تتحصل في ضرورة أدائهم بنجاح امتحانا تحريريا وآخر شفويا باللغة العربية وكذلك اجتيازهم اختبارا في فرز القطن بقصد التحقق من توافر المؤهلات الفنية اللازمة لمزاولة المهنة, وتضمنت الأحكام الوقتية الإعفاء من الامتحان للسماسرة الذين سبق لهم الاشتغال بالمهنة متى أثبتوا ذلك وفقا لما يقضي به القانون. وحرم على السماسرة الاشتغال بتجارة القطن حتى لا يجمع بين السمسرة والتجارة فيضر بصالح المهنة والمتعاملين معا, إلا أنه قد لوحظ أن بعض السماسرة يقومون بتمويل تجارة القطن في الداخل فعلا وأن نشاطهم في هذا الصدد يصعب القضاء عليه دفعة واحدة خشية تعطل التعامل في تجارة القطن, ومن ثم رؤى إقرارا للوضع القائم في بعض الجهات وتمشيا مع التدرج بالتشريع .....وهو يتضمن تنظيما جديدا لم يألفه الناس بعد, عدم النص على منعهم من الاشتغال بالتمويل في الوقت الحالي. وفصل القانون يعد ذلك طريقة قيد التجار والسماسرة والإجراءات التي تتبع في ذلك, كما تضمن النص أسباب إنهاء عضوية الأعضاء. وإذا كانت تجارة البذرة لا تقوم في الوقت الحاضر بسبب استيلاء الحكومة عليها وتسليمها للمعاصر لأغراض التموين إلا أن هذا التشريع قد تضمن أحكاما خاصة بالمتجرين فيها احتمالا لعودة هذه التجارة في المستقبل إذا ما زالت مبررات الاستيلاء عليها. وأما الباب الثاني فقد تضمن أحكام اللجان والمنظمات المشرفة على تنظيم تجارة القطن في الداخل وهي لجان المناطق واللجنة العامة ومكاتب القبول وهيئات التحكيم ومجالس التأديب والجمعيات العمومية واتحاد هذه الجمعيات ومندوبي الحكومة. وأوضحت مواد هذا الباب كيفية تشكيل كل من هذه الجان والمنظمات وحددت اختصاصاتها ورسمت طريق اجتماعاتها والإجراءات التي تتبع فيها. ففيما يتعلق باللجان المحلية نص القانون على إنشاء لجنة في كل منطقة لها أهميتها القطنية تسمى "لجنة المنطقة" وحددت المادة (20) المناطق التي تشكل فيها هذه اللجان عند العمل بهذا القانون وعددها ثلاثة عشر, ونص على قابلية هذه اللجان للتعديل بقرار من وزير الاقتصاد. وجدير بالتنويه أن التعديل في مفهوم هذا النص يشمل التعديل الجغرافي والعددي. وقد روعي في تشكل لجان المناطق أن يكون تمثيل طوائف تجار الشعر والزهر والسماسرة من حيث عدد من يمثلونهم في اللجان بقدر مصالح كل طائفة منهم وأن تقوم بانتخاب ممثلي هذه الطوائف الثلاثة الجمعية العمومية للمنطقة بطريق الاقتراع السري, ويعين وزير الاقتصاد ممثلي المحالج والبنوك والجمعيات التعاونية والغرف التجارية والمنتجين, وبذلك يمثل في هذه اللجان كل المتصلين بتجارة القطن في الإقليم, وهو أمر أدعى إلى اكتمال التنظيم بما يحقق رجاحة القرارات التي تنتهي إليها هذه اللجان. ونظرا لما للجان المناطق من أهمية بالغة في التنظيم المقترح بوصفها الهيئة المتصلة اتصالا مباشرا بسير المعاملات في المنطقة فضلا عن الدور الإيجابي الذي تقوم به في تيسير شئون التجارة فيها فقد حددت المادة 15 من المشروع اختصاص لجان المناطق بالإشراف على حسن سير الأعمال في المنطقة والتقدم باقتراحاتها عن نظام العمل والتعديلات التي تراها في شأنه إلى اللجنة العامة, كما تقوم بإصدار نشرات أسبوعية تتضمن أسعار القطن الزهر على ضوء العمليات الفعلية حتى تكون هاديا للمشتغلين في التعرف على حالة السوق من كافة نواحيها. وتمشيا مع روح اللامركزية لهذا التشريع ومراعاة لأن لجنة المنطقة هي أقرب الهيئات بطبيعتها إلى ظروف هذه المنطقة وإلى التعرف على أحوال طالبي القيد, فقد وكل إليها اختصاص الفصل في قيد الأعضاء الجدد وتقرير شطب الأعضاء المقيدين, كل ذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون. وتضمنت المواد 16, 17, 18 الأحكام الخاصة بإجراءات الترشيح لعضوية لجنة المنطقة ومدة العضوية ومواعيد انعقاد جلساتها, وشروط صحة الانعقاد والأغلبية اللازمة لقراراتها. ونصت المادة 19 على إنشاء هيئة مكتب لكل لجنة من لجان المناطق تكون بمثابة الأداة التي تصرف عن طريقها هذه اللجان شئونها الإدارية والمالية وأعمالها اليومية. ويشكل مكتب اللجنة من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين صندوق تنتخبهم اللجنة كل سنتين من بين أعضائها المنتخبين فحسب بوصفهم ممثلين لأصحاب المصلحة الرئيسية في هذا التنظيم. ورؤى أن يكون رئيس هذا المكتب رئيسا للجنة المنطقة في نفس الوقت ضمانا لحسن تنسيق العمل. وإذا كان للجان المناطق إشرافها وسلطانها المحلي في الإقليم. فقد رؤى إنشاء هيئة مركزية بالإسكندرية أطلق عليها اسم "اللجنة العامة" يكون الغرض منها تنسيق جهود المشتغلين بالقطن في أنحاء الإقليم المصري والاستفادة من آرائهم وخبرتهم, وتحقيقا لهذا الغرض لوحظ في تشكيل اللجنة العامة تمثيل كافة الطوائف التي تتألف منها لجان للمناطق بالإضافة إلى رؤساء هذه اللجان بحيث يتمشى تمثيل كل منطقة في هذه اللجنة المركزية ويضم إليها كذلك عضوان يمثلان كل من بورصتي العقود والبضاعة الحاضرة للأقطان بالإسكندرية مراعاة للارتباط بين الأسواق. ولما كانت اللجنة العامة وهي تمثل كافة لجان المناطق فضلا عن تمثيلها للهيئات المشتغلة بالقطن تعتبر على هذا الوجه المنظمة العليا المهيمنة على تجارة القطن بالداخل. لذلك فقد عقدت لها اختصاصات هامة تضمنتها المادة 22 من القانون فضلا عن اختصاصها العام بالإشراف على أعمال لجان المناطق وتوحيد الإجراءات فيها. فلها اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم المعاملات بالأسواق المحلية, وسلطة الفصل النهائي في التظلمات التي ترفع إليها من قرارات القبول وما إلى ذلك من الاختصاصات الواردة في القانون. وفيما يتعلق بالمسائل الإجرائية التي تحكم سير اللجنة العامة أحال القانون في شأنها على الأحكام المقابلة في شأن لجان المناطق, كما رسم القانون مواعيد انعقاد الاجتماعات الدورية ونص على دعوة اللجنة بناء على طلب مندوب الحكومة أو عشرة من أعضائها لمواجهة المسائل الهامة والعاجلة التي لا تحتمل التأخير. وأوضحت المادة 25 تكوين مالية اللجان وحددت اشتراكات الأعضاء السنوية, ورؤى بالنسبة لاشتراك المحالج أن يدفعها القائم باستغلال المحلج سواء كان مالكا أو مستأجرا, وسواء أشتغل بتجارة القطن أم أقتصر على الحليج, ونصت المادة 26 على أن تكون لكل لجنة ميزانية مستقلة وحددت بداية ونهاية ميزانيات اللجان السنوية بما يتناسب مع ميعاد دفع الاشتراكات السنوية للأعضاء. وقد نظم القانون كذلك أحكام الهيئات الفرعية وهي مكاتب القبول وهيئات التحكيم ومجالس التأديب وروعي أن يتم تشكيل هذه الهيئات بقرار من وزير الاقتصاد من بين الطوائف المنتخبة بمعنى أن تقتصر عضويتها على الطوائف الثلاثة التي يعنيها هذا القانون في المقام الأول وبحسب أهمية كل منها وهي طوائف تجار القطن الشعر وتجار القطن الزهر والسماسرة. فبالنسبة لمكاتب القبول رؤى إنشاء مكتب في دائرة كل لجنة من لجان المناطق تحال إليه طلبات قيد التجار والسماسرة ويتولى فحصها بغرض التثبت من توافر الشروط التي يستلزمها القانون في طالب القيد ثم يرفعها مشفوعة بتوصياته إلى لجنة المنطقة صاحبة الاختصاص بالبت فيها. وقد وكل إلى هذه المكاتب أيضا الاختصاص بامتحان السماسرة وفقا لأحكام القانون. كما أنشئت هيئة للتحكيم في نطاق كل لجنة للفصل في المنازعات التي تقع بين الأعضاء وتتعلق بالأعمال التجارية التي يمارسونها. وتيسيرا على طرفي النزاع رؤى أن تختص مكانيا بنظر طلب التحكيم اللجنة التي بها موطن المدعى عليه أو يوجد فيها القطن محل النزاع أو تم فيها التعاقد حسبما تتم الإحالة إليها. وتوخيا لجدية الطلب تقرر أداء رسم يدفعه الطالب وتحدد هيئة التحكيم في قرارها من يتحمله وقد فصل فيها القانون إجراءات التحكيم وحجية قرارات هيئته, فجعل نصاب هيئة التحكيم انتهائيا متى لم تزد فيه قيمة النزاع عن الخمسمائة جنيه, وابتدائيا فيما يجاوز ذلك. وعلى هذه الحالة يجوز استئناف قراراتها أمام هيئة التحكيم الاستئنافية التي تشكل متفرعة من اللجنة العامة بالإسكندرية وتكون قرارات الهيئة الاستئنافية نهائية وجعلت قرارات التحكيم النهائية ملزمة لطرفي النزاع, ورؤى أن يكون الجزاء المترتب على عدم الامتثال لها الإحالة إلى التأديب. وبالنسبة للتأديب رؤى أن من الأوفق أن يشكل مجلس التأديب الابتدائي في مقر كل لجنة من لجان المناطق ويختص بالنظر فيما يقع من الأعضاء من مخالفات للقوانين واللوائح وفيما يأتونه من أفعال قد تؤدي إلى الإخلال بانتظام المعاملات والأضرار بالمتعاملين متى توفر فيها سوء القصد. ويتولى رئيس لجنة المنطقة إحالة المخالف إلى المجلس بناء على طلب ذوي الشأن وعلى النحو المبين في القانون. ونص القانون في هذا الصدد على المواعيد والإجراءات التي تتبع أمام مجلس التأديب بما يكفل سرعة الفصل في المخالفات ويرعى صالح الأعضاء والتجارة على السواء. وضمانا لحقوق الأعضاء وبخاصة في حالة أهمية النزاع فقد نص على جواز التظلم من أحكام المجالس متى قضت بغرامة تزيد عن العشرة جنيهات إلى مجلس التأديب الاستئنافي الذي يشكل برئاسة عضو مجلس الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد وأربعة أعضاء يختارهم وزير الاقتصاد. ونص على أن يكون للعضو المتظلم الاستعانة في الدفاع عنه بمحام أو بعضو آخر على أن تكون قرارات هذا المجلس نهائية. وحددت المادة 54 العقوبات التأديبية بحسب جسامتها فتدرجت من الغرامة التي تصل إلى مائتي جنيه إلى الإنذار ثم شطب الاسم وقد روعي أن يكون الحكم بالإنذار أو عقوبة أشد من الحكم بالغرامة مراعاة لجسامة الآثار المترتبة عليه في محيط التجار حيث يتجاوز ضرره بالنسبة لهم مجرد الغرم المادي نظرا لارتباطه بالثقة التي هي عنصر أصيل في نطاق المعاملات التجارية خصوصا في الريف. نص كذلك على عدم جواز إعادة قيد من يحكم بشطب اسمه بجدول المشتغلين قبل مضي سنتين على الأقل. وعالج القانون تنظيم الجمعيات العمومية مراعاة منه إلى أن مقتضى التنظيم يستلزم وجود جمعية عمومية من الأعضاء المشتغلين بالتجارة أساسا في المنطقة وهذه الجمعية يقصر نشاطها على منطقتها من حيث النظر في التقرير السنوي للجنتها وانتخاب أعضاء هذه اللجنة وغير ذلك من أوجه نشاط الجمعية الواردة في القانون كما يختص اتحاد الجمعيات بالمسائل العامة التي لا تنفرد بها منطقة معينة ونظر الاقتراحات التي تحال إليها من سائر اللجان وانتخاب أعضاء اللجنة العامة وما إلى ذلك على النحو المفصل بالقانون. ونص القانون على تعيين مندوبين للحكومة لدى اللجنة العامة ولدى كل لجنة من لجان المناطق للإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ويكون لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات اللجان دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات, وإنما يكون لهم حق الاعتراض على جميع القرارات التي تتخذها المجالس واللجان فيما عدا مجلس التأديب متى صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو للصالح العام. كما خول مندوبو الحكومة حق الاطلاع على دفاتر الأعضاء وأوراقهم للتحقق من سلامة عملياتهم. أما القواعد التي تهدف إلى تنظيم التعامل والتي تحكم الاتجار في الأسواق الداخلية فقد لوحظ أنه نظرا لأن هذه القواعد تتغير من حين لآخر فيحسن أن يكون إصدارها بأداة تشريعية قريبة المثال يتيسر معها إجراء التعديل فيها بسهولة وسرعة مما يسمح بملاحقة ما يطرأ على أحكام التعديل من تطور – لذلك فقد رؤى من الأوفق أن يترك تنظيم هذه الأحكام إلى لائحة تنفيذية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد. وعلى ذلك فقد اقتصر القانون على تضمين الباب الثالث رؤوس المسائل التي يشملها التنظيم الذي يصدر بقرار وزاري. ونظرا لعدم إمكان تنفيذ أحكام القانون بأسرها في الوقت الحالي ما دامت الهيئات المنصوص عليها فيها يتوقف تشكيلها على وجود الأعضاء وقيدهم الأمر الذي تقوم به هذه الهيئات نفسها فقد نص الباب الرابع من القانون على أحكام خاصة أخرى انتقالية من مقتضاها أن يعين وزير الاقتصاد أعضاء اللجنة العامة ولجان المناطق لأول مرة, ويعين من بين هؤلاء أعضاء اللجان الفرعية الأخرى – على أن تكون مدة هذه اللجان جميعا سنتين حتى تستقر الأوضاع في هذا التنظيم الجديد على أن تجرى الانتخابات للهيئات المنتخبة قبل نهاية مدة السنتين بوقت يسمح لها بممارسة اختصاصاتها. كما نص في الباب نفسه على تقرير جزاء لمن يزاول المهنة على خلاف أحكام القانون. وتتشرف وزارة الاقتصاد برفع هذا المشروع بقانون مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بجلسة 5/12/1959 رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره, وزير الاقتصاد التنفيذي وزير الاقتصاد المركزي
المادة (1) : يعد في وزارة الاقتصاد سجل خاص لكل من التجار والسماسرة المشتغلين بتجارة القطن في الداخل. ويحظر على أي شخص مزاولة مهنة تجارة القطن أو السمسرة فيها دون أن يقيد اسمه في هذا السجل.
المادة (2) : يشترط فيمن يطلب قيده تاجراً في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. (2) ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه لجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو لمخالفة قوانين العقد أو صدر حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (4) أن يكون له محل لمزاولة تجارة القطن في إقليم مصر وأن يقدم شهادة تثبت قيده في السجل التجاري.
المادة (3) : يجب ألا يقل رأس مال طالب القيد عن خمسمائة جنيه إذا كان يطلب قيده تاجراً في القطن الزهر، وألفي جنيه إذا كان يطلب قيده تاجراً في القطن الشعر. وعلى كل تاجر أن يقدم إقراراً سنوياً من أحد المحاسبين أو أحد المصارف يثبت فيه أن رأس ماله لا يقل عن هذا النصاب. ويجب أن يقدم تاجر القطن الزهر تأمينا قدره خمسة وعشرين جنيها, وأن يقدم تاجر القطن الشعر تأمينا قدره مائة وخمسين جنيها مهما كان عدد الفروع التابعة له. ويكون تقديم التأمين إلى لجنة المنطقة التابع لها التاجر والمنصوص عليها في المادة 14.
المادة (4) : على طالب القيد أن يقدم إلى رئيس لجنة المنطقة طلبا مصحوبا بالمستندات الدالة على توافر شروط العضوية فيه وشهادة من اثنين من تجار الشعر يشهدان فيها بحسن سمعته. وعلى رئيس لجنة المنطقة إحالة الطلب على مكتب القبول المنصوص عليه في المادة 34 في مدة غايتها خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه. وعلى مكتب القبول إعلان اسم الطالب في اللوحة المخصصة لهذا الغرض في مقر لجنة المنطقة التابع لها وذلك لمدة 15 يوما على الأقل قبل النظر في الطلب وأن يضمن جدول أعماله اسم الطالب ومن يزكيه.
المادة (5) : تصدر لجنة المنطقة بعد الإطلاع على توصيات مكتب القبول قرارها بقبول طالب القيد أو رفضه ويجب إخطار الطالب بقرار اللجنة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويجوز لطالب القيد التظلم من القرار إلى اللجنة العامة المشار إليها في المادة 21 خلال مدة غايتها ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وعلى اللجنة العامة أن تنظر في التظلم في أول جلسة لها.
المادة (6) : يكون استئناف قرارات القيد أمام اللجنة العامة منعقدة بهيئة مكتب قبول استئنافي ويضم إليها في هذه الحالة عضو من مجلس الدولة بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد وتكون له رئاسة الجلسة. ويكون قرار اللجنة بالفصل في الطلب نهائيا. ولا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد خلال سنة من تاريخ صدور القرار النهائي.
المادة (7) : يجب على كل من يقوم بتجارة القطن الزهر ألا يحلج باسمه أكثر من خمسمائة قنطار في كل موسم حليج. وأن يقوم بإخطار لجنة المنطقة التابع لها عن كل كمية يحلجها.
المادة (8) : تنتهي عضوية التاجر: (1) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادتين 2, 3. (2) إذا لم يقم بأداء الاشتراك السنوي في موعده رغم إنذاره كتابة وتحديد موعد جديد له. (3) إذا قضى مجلس التأديب نهائيا بشطب اسمه.
المادة (9) : يشترط فيمن يطلب قيده سمسارا في السجل المنصوص عليه في المادة 1: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. (2) ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه لجناية أو لجريمة مخلة بالشرف أو لمخالفة قوانين النقد أو صدر حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (4) أن يؤدي بنجاح امتحانا تحريريا وآخر شفويا أمام مكتب القبول للتحقق من توافر المؤهلات الفنية اللازمة لمزاولة مهنة السمسرة. (5) أن يجتاز اختبارا في فرز القطن يؤديه أمام لجنة من خبراء مراقبة أصناف القطن ومنع الخلط بمصلحة القطن. (6) أن يقدم ما يثبت إيداعه خزانة لجنة المنطقة تأمينا قدره عشرة جنيهات.
المادة (10) : على كل من يقبل سمسارا أن يقدم تعهدا مكتوبا يتضمن: (أ) أنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله سمسارا سيتخذ له محلا للعمل لحسابه أو كشريك لسمسار سبق قيده في السجل وأنه قيد اسمه في السجل التجاري. (ب) ألا يشتغل بتجارة أو تصدير القطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يعمل أو يشترك في بيت لتجارة القطن في الإسكندرية أو الداخل وألا يقوم بعمليات في بورصة العقود لحسابه أو لحساب زوجته أو لأحد من أصوله أو فروعه حتى الدرجة الرابعة. (جـ) ألا يلحق لديه موظفين يشتغلون بتجارة أو تصدير القطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو ممن يشتغلون أو يشتركون مع بيت لتجارة القطن في الإسكندرية أو الداخل أو يكون لهم فيه أية مصلحة ولو بصفة ممولين.
المادة (11) : تطبق في شأن قيد السماسرة أحكام المواد 4, 5, 6.
المادة (12) : على كل سمسار أن يمسك دفترا يبين فيه اسم مالك القطن والتاجر المشتري والكمية والصنف والرتبة والسعر. وأن يضع هذه الدفاتر تحت تصرف من يختارهم مندوب الحكومة أو لجنة المنطقة أو اللجنة العامة للقيام بالمراجعة.
المادة (13) : تنتهي عضوية السمسار: (1) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 9. (2) إذا لم يقم بأداء الاشتراك السنوي في موعده رغم إنذاره كتابة بتحديد موعد جديد له. (3) إذا لم يقم بتنفيذ تعهد من التعهدات الواردة في المادة 10. (4) إذا قضى مجلس التأديب نهائيا بشطب اسمه.
المادة (14) : تشكل في كل منطقة من المناطق المنصوص عليها في المادة 20 لجان تتكون كل منها على الوجه التالي: عدد 4 أربعة أعضاء من تجار القطن الشعر. 2 عضوان من تجار القطن الزهر. 2 عضوان من السماسرة. 2 عضوان يمثلان المحالج. 1 عضو يمثل البنوك الممولة للقطن. 2 عضوان يمثلان الجمعيات التعاونية. 2 عضوان يمثلان الغرفة التجارية. 3 أعضاء من المنتجين. ــــــــــــــ 18 وتنتخب الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 28 عن طريق الاقتراع السري الأعضاء الذين يمثلون الطوائف الثلاث الأولى على أن تتولى كل طائفة انتخاب ممثليها في اللجنة. ويشترط في المرشح ألا يكون قد صدر حكم بإدانته لأمور تمس الأمانة والشرف من مجلس تأديب هذه اللجنة أو اللجنة العامة أو بورصتي مينا البصل أو العقود بالإسكندرية. ويعين وزير الاقتصاد باقي الأعضاء, ويصدر قرارا باعتماد التشكيل النهائي لكل لجنة.
المادة (15) : تختص لجنة المنطقة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية واللجنة العامة والإشراف على حسن سير الأعمال بالمنطقة وذلك بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن في منطقتها ولها بوجه خاص: (أ) تقديم الاقتراحات الخاصة بنظام العمل والتعديلات التي تراها بشأنه إلى اللجنة العامة. (ب) إصدار نشرات أسبوعية خاصة بأسعار القطن الزهر على ضوء العمليات الفعلية. (ج) الفصل في طلبات قيد الأعضاء المرفوعة إليها من مكتب القبول وإخطار اللجنة العامة بأسماء من قبلت طلباتهم. (د) تقرير شطب اسم العضو إذا تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين 8, 13 وإخطار اللجنة العامة بقرارها في هذا الشأن.
المادة (16) : على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية اللجنة أن يقدم إلى رئيسها طلبا بذلك قبل التاريخ المعين لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بخمسة عشر يوما على الأقل وتعلق قائمة المرشحين في لوحة لجنة المنطقة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الخاصة بإجراء الانتخابات.
المادة (17) : مدة عضوية اللجنة سنتان ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء أكثر من مرة. وتسقط العضوية عن من يتغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر تقبله اللجنة. وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة لأي سبب من الأسباب عينت اللجنة عضوا محله من طائفته على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول انعقاد لها.
المادة (18) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر, ولا يجوز أن يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن سبعة يشترط أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من الأعضاء المعينين, فإذا قل العدد عن ذلك دعيت اللجنة للانعقاد خلال ثمانية أيام ويكون الانعقاد صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (19) : يشكل من بين الأعضاء المنتخبين في كل لجنة هيئة مكتب تختص بتنظيم أعمال اللجنة وماليتها وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية. وتتكون هيئة المكتب من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين صندوق. وتنتخب اللجنة كل سنتين بعد اجتماع الجمعية العمومية مباشرة أعضاء هيئة المكتب بطريق الاقتراع السري. ويكون رئيس هيئة المكتب رئيسا للجنة المنطقة ويسري هذا الحكم على نائب الرئيس كذلك.
المادة (20) : يحدد بقرار من وزير الاقتصاد دائرة اختصاص كل لجنة في كل من المناطق الآتية: (1) مديرية البحيرة ، ويكون مقرها دمنهور. (2) " كفر الشيخ ، " دسوق. (3) " الغربية ، " طنطا. (4) المحلة الكبرى ، " المحلة الكبرى. (5) مديرية الدقهلية ودمياط ، " المنصورة. (6) " الشرقية ، " الزقازيق. (7) " المنوفية ، " شبين الكوم. (8) " القليوبية ، " بنها. (9) " بني سويف ، " بني سويف. (10) " الفيوم ، " الفيوم. (11) " المنيا ، " المنيا. (12) " أسيوط ، " أسيوط. (13) مديريات سوهاج وقنا وأسوان ، " سوهاج. ولوزير الاقتصاد بقرار منه أن يعدل في هذه المناطق بعد أخذ رأي اللجنة العامة.
المادة (21) : تشكل في الإسكندرية لجنة عامة على الوجه التالي: رؤساء لجان المناطق: عدد 6 يمثلون تجار القطن الشعر. 4 يمثلون تجار القطن الزهر. 3 يمثلون السماسرة. 4 يمثلون المحالج. 3 يمثلون البنوك. 4 يمثلون المنتجين. 3 يمثلون الجمعيات التعاونية. 3 يمثلان بورصة العقود. 2 يمثلان بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان. 3 يمثلون اتحاد الغرف التجارية. 6 أعضاء يعينهم وزير الاقتصاد. وينتخب اتحاد الجمعيات العمومية المشار إليه في المادة 28 عن طريق الاقتراع السري الأعضاء الذين يمثلون الطوائف الثانية والثالثة والرابعة على أن تتولى كل طائفة انتخاب ممثليها في اللجنة. ويعين وزير الاقتصاد باقي الأعضاء, ويصدر قرارا باعتماد التشكيل النهائي للجنة.
المادة (22) : تختص اللجنة العامة بتنفيذ قرارات اتحاد الجمعيات العمومية والإشراف على حسن سير الأعمال بلجان المناطق وذلك بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بها, ولها بوجه خاص: (أ) اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمليات بالأسواق المحلية ورفعها للجهات المختصة. (ب) النظر في الاقتراحات والشكاوى المقدمة من لجان المناطق. (ج) الفصل في التظلمات التي ترفع إليها عن قرارات القبول. (د) إخطار وزارة الاقتصاد (مصلحة القطن) بأسماء الأعضاء المقبولين لقيدهم في سجل القيد وكذلك بأسماء الأعضاء الذين يتقرر شطبهم لرفعها من السجل.
المادة (23) : تسري الأحكام الخاصة بلجنة المنطقة على الترشيح للجنة العامة وإعلان قائمة المرشحين ومدة العضوية بها فيما يتعلق بغياب الأعضاء والتخلف عن حضور الجلسات وتشكيل هيئة المكتب واجتماعاتها واختصاصات الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق. ويختار وزير الاقتصاد من بين الثلاثة الحائزين على أكثر الأصوات رئيسا للجنة ونائبا له.
المادة (24) : تجتمع اللجنة العامة دوريا بالإسكندرية بدعوة من رئيسها على أن يتم ذلك مرة كل شهرين على الأقل, وعليه دعوتها كذلك كلما طلب إليه ذلك مندوب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم عشرة من المعينين على الأقل, فإذا قل العدد عن ذلك دعيت اللجنة إلى الانعقاد خلال ثمانية أيام ويكون الانعقاد صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (25) : تتكون الموارد المالية للجان المناطق من المبالغ الآتية: (أولا) اشتراكات سنوية تحصل على النحو التالي: عشرة جنيهات لتاجر القطن الشعر. عشرون جنيها عن كل محلج يدفعها القائم باستغلاله. جنيهان لتاجر القطن الزهر. جنيه واحد للسمسار. وتقوم لجنة كل منطقة بتحصيل هذه الاشتراكات في منطقتها على أن تؤدي 20% منها إلى اللجنة العامة. (ثانيا) ما تمنحه لها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من مبالغ أخرى.
المادة (26) : تكون لكل لجنة ميزانية مستقلة يتكون جانب الأصول فيها من المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة. وتبدأ السنة المالية للجنة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. أما فيما يتعلق بالسنة المالية الأولى فتحسب من تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة ذاتها.
المادة (27) : على كل تاجر أو سمسار أن يؤدي إلى لجنة المنطقة الاشتراك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون في الفترة من أول يناير حتى آخر فبراير من كل سنة ويؤدي الاشتراك الأول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بقبول القيد. وإذا كان للعضو فروع في مناطق مختلفة فيستحق رسم الاشتراك في كل منطقة على حدة.
المادة (28) : تتكون الجمعية العمومية للمنطقة من جميع الأعضاء المقيدين والذين يزاولون نشاطهم الأساسي في المنطقة. ويتكون اتحاد الجمعيات العمومية من سائر أعضاء لجان المناطق.
المادة (29) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في التقرير السنوي للجنة الخاصة بها والتصديق على الميزانية السنوية وإخلاء ذمة أعضاء اللجنة وانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في هذا القانون. ولها كذلك أن تبدي من الاقتراحات ما تراه ضروريا للصالح العام أو صالح التجارة. ولاتحاد الجمعيات العمومية أن ينظر في كل اقتراح تراه اللجنة العامة خاصا بتعديل القواعد التي تنظم تجارة القطن في الداخل وتبحثه حتى إذا ما وافق عليه رفعه إلى وزارة الاقتصاد مع توصياته في هذا الشأن. وإذا صدر الاقتراح من لجنة المنطقة أو جمعيتها العمومية وجب رفعه أولا إلى اللجنة العامة لبحثه وإحالته إلى اتحاد الجمعيات العمومية.
المادة (30) : يدعو رئيس اللجنة العامة اتحاد الجمعيات العمومية إلى الاجتماع خلال شهر مايو من كل سنة بالإسكندرية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل, فإذا لم يتكامل هذا العدد, اتخذت القرارات بصفة مؤقتة ويدعى الاتحاد ثانية بعد ثمانية أيام على الأقل ويكون اجتماعه الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وكذلك يجوز دعوة الاتحاد إلى اجتماع غير عادي كلما رأت ذلك أغلبية اللجنة العامة أو طلب إلى رئيس اللجنة العامة ذلك كتابة أربعة من لجان المناطق على الأقل. وعلى رئيس اللجنة العامة في هذه الحالة أن يدعو الاتحاد إلى الانعقاد في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه على أن يحدد للاجتماع موعد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الدعوة ويجوز قصر هذا الميعاد في الحالات العاجلة على أسبوع واحد. وفي هذه الحالة يجب ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن النصف. على أنه إذا أعيدت الدعوة طبقا للفقرة الثانية ولم يحضر ثلث عدد الأعضاء في الاجتماع الثاني وكان الاجتماع غير العادي بناء على طلب اللجان أعتبر أن أغلبية الأعضاء لا تؤيد الغرض الذي دعي الاتحاد من أجله. ولمدير عام مصلحة القطن أن يقوم بدعوة الاتحاد بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد.
المادة (31) : يرأس اجتماع اتحاد الجمعيات العمومية رئيس اللجنة العامة أو نائبه عند غيابه, وعند غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، فإذا كان الاقتراح خاصا بالقواعد التي تنظم تجارة القطن في الداخل وجب أن يكون القرار, بأغلبية ثلثي عدد أصوات الأعضاء الحاضرين. ويحرر سكرتير اللجنة العامة محاضر اجتماعات الاتحاد ويوقعها مع الرئيس.
المادة (32) : سرى على دعوة الجمعية العمومية للمنطقة واجتماعاتها العادية أو غير العادية الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ويكون للجنة المنطقة أو رئيسها أو ثلث عدد أعضائها أو لسكرتيرها الاختصاصات المخولة في هذا الصدد للجنة العامة أو رئيسها أو أربعة من لجان المناطق أو سكرتير اللجنة العامة على التوالي. ويكون الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمنطقة خلال شهر أبريل.
المادة (33) : تكون دعوة اتحاد الجمعيات العمومية أو الجمعية العمومية للمنطقة بإعلان ينشر في جريدة تصدر باللغة العربية في يومين متواليين وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل. ويجب أن يفصل جدول الأعمال في إعلان الدعوة.
المادة (34) : يشكل سنويا من بين أعضاء كل لجنة منطقة مكتب يسمى مكتب القبول من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين وذلك على النحو التالي: عضو يمثل تجار الشعر. عضو يمثل تجار الزهر. عضو يمثل السماسرة. ويصدر بتشكيل مكاتب القبول قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (35) : يختص مكتب القبول بفحص طلبات القيد وتقديمها مشفوعة برأيه إلى لجنة المنطقة خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء جلساته. كما يختص المكتب بامتحان السماسرة على النحو المنصوص عليه في المادة 9 على أن تعين مواد الامتحان بقرار من اللجنة العامة بعد موافقة وزير الاقتصاد.
المادة (36) : يرأس اجتماع المكتب أكبر أعضائه سنا, وإذا غاب عضو أصلي حل محله عضو احتياطي من طائفته, وعند غيابهما يعين رئيس الجلسة عضوا احتياطيا آخر بدلا من المتغيب. ويتولى الرئيس عرض طلبات القيد وتوصيات المكتب بشأنها على لجنة المنطقة. ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه في مركز لجنة المنطقة في الأسبوع الأول من أشهر يناير, وأبريل, ويوليو, وأكتوبر. ويجب أن ترسل الدعوة إلى الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال للأعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بستة أيام على الأقل ويصدر المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (37) : تشكل سنويا من بين أعضاء لجنة المنطقة هيئة تسمى هيئة التحكيم من رئيس اللجنة أو نائبه وله الرئاسة وأربعة أعضائه أصليين وأربعة احتياطيين وذلك على النحو التالي: 2 عضوان من تجار القطن الشعر. 1 عضو من تجار القطن الزهر. 1 عضو من السماسرة. ويصدر بتشكيل هيئة التحكيم قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (38) : تختص هيئة التحكيم بالفصل فيما يعرض عليها من المنازعات التي تقع بين الأعضاء وتتعلق بالأعمال التجارية التي يمارسونها ويكون الاختصاص المحلي لهيئة تحكيم المنطقة التي بها موطن المدعي عليه أو يوجد فيها القطن محل النزاع أو تم فيها التعاقد ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (39) : يعرض النزاع على هيئة التحكيم بطلب يقدم إلى رئيس لجنة المنطقة يتضمن بيانا مفصلا لموضوع النزاع. ولا يكون الطلب مقبولا إلا إذا سدد صاحبه للجنة المنطقة رسما قدره ثلاثة جنيهات تحدد هيئة التحكيم في قرارها من يتحمله. وعلى رئيس لجنة المنطقة أن يحيل النزاع إلى هيئة التحكيم فيها ويدعوها للاجتماع في موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه. ويكون إعلان الأوراق إلى الخصوم ودعوة أعضاء الهيئة إلى الحضور بواسطة سكرتارية لجنة المنطقة وبكتاب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول .
المادة (40) : تبلغ هيئة التحكيم الطلب إلى الخصوم في النزاع وتحدد لهم في الإعلان تاريخ جلسة التحكيم الذي يجب أن يكون بينه وبين تاريخ الإعلان أسبوع على الأقل. وتسمع الهيئة أقوال طرفي النزاع ما لم يقرر أحدهما أو كلاهما التنازل عن سماع أقواله. ويعتبر عدم حضور الخصم رغم إخطاره تنازلا منه عن سماع أقواله, ويكون للهيئة أن تستمر في عملها وتصدر قرارها وتبلغه للخصم المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر القرار في هذه الحالة حضوريا.
المادة (41) : قرارات هيئة التحكيم نهائية إذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز خمسمائة جنيه. فإذا زادت القيمة عن ذلك جاز لكل من الطرفين أن يطعن في قرار الهيئة أمام هيئة التحكيم الاستئنافية ويكون قرارها في الطعن نهائيا.
المادة (42) : تشكل سنويا من بين أعضاء اللجنة العامة هيئة تسمى هيئة التحكيم الاستئنافية من رئيس اللجنة العامة أو نائبه وله الرئاسة, وثمانية أعضاء أصليين وثمانية احتياطيين وذلك على النحو التالي: 4 أعضاء من تجار القطن الشعر. 2 عضوان من تجار القطن الزهر. 2 عضوان من السماسرة. ويصدر بتشكيل هيئة التحكيم الاستئنافية قرار من وزير الاقتصاد. ويكون انعقادها بمقر اللجنة العامة بمدينة الإسكندرية.
المادة (43) : يقدم طلب الاستئناف إلى رئيس اللجنة العامة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أو إبلاغه للخصم المخالف. وتتبع في إجراءات نظر الاستئناف الأحكام المنصوص عليها في المواد 39 و40.
المادة (44) : تصدر القرارات في النزاع بأغلبية عدد أصوات أعضاء هيئة التحكيم الابتدائية أو الاستئنافية وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (45) : يجب على الأعضاء تنفيذ القرارات بمجرد إبلاغها إليهم أو صدورها في مواجهتهم متى صارت نهائية, وكل عضو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر في النزاع تقوم لجنة المنطقة بإنذاره وتحدد له مدة غايتها أسبوع لتنفيذ القرار, فإذا لم يقم بالتنفيذ رغم ذلك تحيله اللجنة إلى مجلس التأديب لينظر في أمره.
المادة (46) : يشكل سنويا من بين أعضاء لجنة المنطقة مجلس تأديب ابتدائي من رئيس اللجنة أو نائبه وله الرئاسة, وأربعة أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين وذلك على النحو التالي: 2 عضوان من تجار القطن الشعر. 1 عضو من تجار القطن الزهر. 1 عضو من السماسرة. ويصدر بتشكيل مجلس التأديب قرار من وزير الاقتصاد. ولا يجوز الجمع بين عضوية هيئة التحكيم ومجلس التأديب بحال من الأحوال.
المادة (47) : يختص مجلس التأديب بالنظر فيما يحال إليه من المخالفات التي تقع من الأعضاء سواء كان الفعل مخالفا للقوانين واللوائح أو كان يؤدي إلى الإخلال بانتظام المعاملات والإضرار بالمتعاملين بسوء القصد.
المادة (48) : تعرض المخالفة على المجلس بقرار من لجنة المنطقة بناء على شكوى تقدم إليها من رئيسها أو أحد المشتغلين بتجارة القطن أو أي ذي مصلحة وترى اللجنة إحالتها على مجلس التأديب. ويجب أن يتضمن القرار بيانا مفصلا لموضوع المخالفة وأن يقوم رئيس اللجنة بإجراءات تنفيذه في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إصداره. وفي جميع الأحوال يجوز لمندوب الحكومة طلب إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار مسبب ويقدم إلى رئيس لجنة المنطقة الذي يجب عليه اتخاذ إجراءات تنفيذه خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.
المادة (49) : يدعو رئيس لجنة المنطقة المجلس إلى الاجتماع في موعد غايته أسبوعين من تاريخ قرار اللجنة أو مندوب الحكومة بإحالة الشكوى إلى مجلس التأديب. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون دعوة أعضاء المجلس وإعلان كافة الأوراق بواسطة سكرتارية لجنة المنطقة وبكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول.
المادة (50) : يبلغ المجلس موضوع المخالفة إلى العضو ويحدد له تاريخ الجلسة على أن يكون بينها وبين تاريخ الإعلان أسبوع على الأقل. ويسمع المجلس أقوال المخالف ما لم يقرر تنازله عن إبداء أقواله. ويعتبر عدم حضور المخالف رغم إخطاره تنازلا منه عن سماع أقواله وفي هذه الحالة للمجلس أن يستمر في عمله ويصدر قراره ويبلغه إلى العضو المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر القرار حضوريا.
المادة (51) : قرارات مجلس التأديب نهائية إذا كان القرار بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. فإذا صدر القرار بغير ذلك جاز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافي الذي يصدر قراره في النزاع بصفة نهائية.
المادة (52) : يشكل سنويا بقرار من وزير الاقتصاد مجلس التأديب الاستئنافي من عضو من مجلس الدولة بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد وتكون له الرياسة وأربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين يختارهم جميعا وزير الاقتصاد, وذلك على النحو التالي: 2 عضوان من تجار القطن الشعر. 1 عضو من تجار القطن الزهر. 1 عضو من السماسرة. ويكون انعقاد مجلس التأديب الاستئنافي بمقر اللجنة العامة بالإسكندرية.
المادة (53) : يكون التظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائي بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار المتظلم منه أو إبلاغه للمخالف حسب الحال. وتتبع أمام مجلس التأديب الاستئنافي الإجراءات المنصوص عليها في شأن مجلس التأديب الابتدائي. وللمتظلم أن يستعين في الدفاع عنه بمحام أو بعضو آخر. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (54) : العقوبات التأديبية هي: (1) الغرامة إلى مائتي جنيه. (2) الإنذار. (3) شطب الاسم. وكل عضو حكم عليه نهائيا بشطب الاسم لا يجوز له أن يطلب إعادة قيده بجدول طائفته أو بجدول أي طائفة أخرى إلا بعد مضي سنتين على الأقل.
المادة (55) : تعين وزارة الاقتصاد مندوبا للحكومة لدى اللجنة العامة ومندوبا لدى كل لجنة من لجان المناطق تكون مهمتهم الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية واتحاد الجمعيات العمومية وجلسات اللجنة العامة ولجان المناطق وهيئة التحكيم وجلسات اللجان التي تشكل لبحث المسائل الفرعية دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. وإذا حدث ما يمنع المندوب من الحضور جاز له أن ينيب عنه من يمثله بشرط موافقة وزير الاقتصاد.
المادة (56) : لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات المجالس واللجان المختلفة عدا مجلس التأديب إذا صدرت بالمخالفة للقوانين المعمول بها أو للوائح أو للصالح العام ويترتب على اعتراض المندوب وقف نفاذ القرار. ولرئيس اللجنة العامة أو من ينوب عنه أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه فيما يتخذه مندوب الحكومة من قرارات في هذا الشأن وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ القرار.
المادة (57) : لمندوب الحكومة بنفسه أو بواسطة أي مراجع معتمد حق الاطلاع على دفاتر الأعضاء وأوراقهم للتحقق من صحة عملياتهم وللوقوف على ما يكونون قد ارتكبوه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (58) : تصدر بقرار من وزير الاقتصاد لائحة تنفيذية لتنظيم المعاملات بأسواق القطن في الداخل تتناول: (أولا) تقرير نماذج القطن الزهر. (ثانيا) شروط التسليم والتسلم والوفاء. (ثالثا) الغش والتلف الداخلي والطلبات الناشئة عنهما. (رابعا) التسوية النهائية. (خامسا) عمليات الخبرة واستئنافها والرسوم المتعلقة بها. (سادسا) الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة وعمليات بيع القطن تحت القطع. (سابعا) الأحكام الخاصة ببيع القطن بيعا صيفيا. (ثامنا) فئات السمسرة. وكل ما يراه متعلقا بتنظيم التعامل في تجارة القطن في الداخل.
المادة (59) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة تجارة القطن أو السمسرة على نحو يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (60) : يعفى من شرطي الجنسية ورأس المال المنصوص عليهما في المادتين 2 و3 كل تاجر قطن يقدم ما يثبت اشتغاله بالتجارة في القطن في أحد المواسم الثلاث السابقة على العمل بهذا القانون ويجب أن يتضمن لإثبات شهادة من واقع دفاتر المحالج أو البنوك التي يتعامل معها. ويكون الإعفاء من شرط رأس المال بقرار من وزير الاقتصاد ومحددا بمدة غايتها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يجب بعدها إثبات توافر رأس المال المطلوب.
المادة (61) : يعفى من الشروط الواردة في البنود 1و4 و5 من المادة 9 كل سمسار يقدم ما يثبت اشتغاله بالسمسرة في أحد المواسم الثلاث السابقة على العمل بهذا القانون على أن يتضمن الإثبات شهادة من تاجرين في القطن الزهر أو الشعر أو محل سبق له التعامل معه. ويتم الإعفاء بقرار من وزير الاقتصاد.
المادة (62) : استثناء من أحكام هذا القانون يعين وزير الاقتصاد لأول مرة جميع أعضاء اللجنة العامة ولجان المناطق, ويعين من بين هؤلاء أعضاء اللجان الفرعية الأخرى وفقا للتشكيل المنصوص عليه في هذا القانون, وتكون مدة هذه اللجان سنتين. وتتلقى مكاتب القبول المعينة على الوجه المتقدم طلبات القيد, وتتولى فحصها وإحالتها إلى لجان المناطق طبقا لما نص عليه في القانون. كما تتولى اللجنة العامة ولجان المناطق سائر الاختصاصات المنصوص عليها للجان المنتخبة, على أن تجرى الانتخابات قبل انقضاء مدة السنتين المذكورتين بوقت يسمح للجان المنتخبة بممارسة اختصاصاتها عند نهاية هذه المدة.
المادة (63) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر بعد شهر من تاريخ نشره, وعلى وزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن