بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1959 باستثناء وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالإقليم المصري من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى نهاية يونيه سنة 1961.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 16 لسنة 1959 باستثناء وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالإقليم المصري من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة فقضى في مادته الأولى باعتبار درجات الكادرين الفني العالي والإداري في الباب الأول من ميزانية الوزارة مدمجين معا في كادر واحد هو الكادر العالي في ميزانية 58/1959 بحيث تعتبر من نوع واحد فيما يتعلق بالترقيات والتعيينات ونصت المادة الثانية على إعفاء الوزارة من الحكم الوارد بصدر المادة 22 من القانون المشار إليه والذي يقضي بأن كل من يعين أو يرقى إلى درجة مخصصة لوظيفة يجب أن يقوم بعملها فعلا – وقصر هذا الإعفاء على فترة العمل بميزانية 1958/1959.
ولما كان الدافع لإصدار القانون المشار إليه هو الرغبة في تثبيت دعائم نظام اللامركزية الذي أخذت به الوزارة في الحقبة الأخيرة حتى تستقر الأوضاع وعدم الإخلال بمراكز قانونية أكتسبها الموظفون خلال فترة إدماج الكادرين وذلك أصدرت الوزارة القانون رقم 239 لسنة 1959 باستمرار العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1959 خلال فترة العمل بميزانية 59: 1960
ونظرا لأن الأسباب التي استندت إليها الوزارة في استمرار العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1959 ما زالت قائمة يضاف إلى ذلك أن الوزارة قد استصدرت القرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1959 بإعادة تنظيمها وتحديد اختصاصات إداراتها ومناطقها الأمر الذي يستتبع ضرورة استمرار العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1959 حتى نهاية العمل بميزانية السنة المالية 1960/1961
لذلك تتشرف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برفع مشروع القانون المرافق للسيد/ رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم 11/1/4 (56) في 29/2/1960. رجاء الموافقة عليه وإصداره,
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 1959 المشار إليه حتى نهاية شهر يونيه سنة 1961.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة