تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تعتبر الضرائب وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ومن ثم كان لزاما إعادة النظر في السياسة الضريبية حتى تتمشى مع النظام الاشتراكي وتحقق العدالة الاجتماعية وأساس ذلك هو إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية حتى تكفل مستوى لائقا لمعيشة الممول ومن يعولهم وإتباع نظام التصاعد في أسعار بعض الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية ومراعاة فرض الضريبة على الإيراد الحقيقي للممول باعتباره مقياس مقدرته التكليفية. لذلك أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 يتفق وهذه الأهداف ونص في المادة الأولى منه على رفع حد الإعفاء المقرر بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 41 من القانون المذكور بحيث يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافي ربحهم السنوي 150 جنيها مهما كان نوع التجارة أو الصناعة التي يباشرونها وذلك إذا كانوا غير متزوجين. فإذا كانوا من المتزوجين ولا يعولون أولادا يكون حد الإعفاء لهم 200 ج وإذا كانوا غير متزوجين ويعولون ولدا أو أولادا مهما بلغ عددهم يكون حق الإعفاء لهم 230 جنيها وإذا كانوا من المتزوجين ويعولون ولدا أو أولادا مهما يكن عددهم فيكون حد الإعفاء 250 جنيها والغرض من هذا التعديل الذي تضمنته المادة الأولى من المشروع هو مسايرة الاتجاه الاشتراكي بإعفاء محدودي الدخل من الضريبة. ونص في المادة الثانية منه على ربط ضريبة المرتبات وما في حكمها على مجموع ما يستولي عليه الممول الخاضع للضريبة من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحا له من المزايا نقدا أو عينا وكذلك بدل التمثيل وبدل الاستقبال وبدل الحضور حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات والأجور بإعفاء إيرادات يجب أن ... الضريبة باعتبارها في حقيقة الأمر دخلا للممول. ونص في المادة الثانية على رفع فئات الضريبة على أصحاب الإيرادات الكبيرة مع رعاية أصحاب الدخول الصغيرة عن طريق التوسع في الإعفاءات الممنوحة لهم حاليا على النحو الوارد في المشروع. ونص في المادة الرابعة على تعديل المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر بحيث يسري مبدأ التصاعد في الضريبة على الإيرادات الخاضعة لها تحقيقا للعدالة وحتى يساهم كل ممول تبعا لمقدرته التكليفية في موارد الدولة. ولما كان القانون رقم 642 لسنة 1955 يقضي بربط الضريبة ربطا حكميا على بعض ممولي ضريبة المهن الحرة. فقد نص في المادة الخامسة على إلغاء القانون سالف الذكر خصوصا وقد اكتنف تطبيق القانون منذ صدوره مصاعب عملية عكست آثارها على استقرار الممولين. ونص في المادة السادسة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به في الإقليم المصري ابتداء من أول يناير سنة 1960 عن السنة الضريبية سنة 1960 والسنوات التالية وعلى ألا تسري الأحكام الخاصة بالضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها إلا ابتداء من أول الشهر التالي لنشر القانون. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء الموافقة عليه وإصداره,
المادة (1) : يستبدل بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النصان الآتيان: "يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافي ربحهم السنوي 150 جنيها مهما يكن نوع التجارة أو الصناعة التي يباشرونها، وذلك إذا كانوا غير متزوجين. فإذا كانوا من المتزوجين ولا يعولون أولادا يكون حد الإعفاء لهم 200 جنيه وإذا كانوا غير متزوجين ويعولون ولدا أو أولادا يكون حد الإعفاء لهم 230 جنيها وإذا كانوا من المتزوجين ويعولون ولدا أو أولادا فيكون حد الإعفاء لهم 250 جنيها".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: "تربط الضريبة على مجموع ما يستولي عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحا له من المزايا نقدا أو عينا وكذلك بدل التمثيل وبدل الاستقبال وبدل الحضور".
المادة (3) : يستبدل بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النصوص الآتية: "حدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: جنيه 2% عن الـ 100 الأولى 3% عن الـ 150 التالية 4% عن الـ 150 التالية 5% عن الـ 150 التالية 7% عن الـ 200 التالية 9% عن الـ 300 التالية 11% عن الـ 300 التالية 13% عن الـ 500 التالية 15% عن الـ 1000 التالية 18% عن الـ 2000 التالية 22% عما زاد على ذلك. ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولي عليه من الإيرادات المبينة أنواعها في المادة 61 على 150 جنيها. فإذا كان متزوجا ولا يعول أولادا يكون حد الإعفاء له 200 جنيه. وإذا كان غير متزوج ويعول ولدا أو أولادا يكون حد الإعفاء له 230 جنيها. وإذا كان متزوجا ويعول ولدا أو أولادا فيكون حد الإعفاء له 250 جنيها".
المادة (4) : يكون سعر الضريبة المقررة بالمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه على الوجه الآتي: جنيه 11% عن الـ 1500 الأولى 13% عن الـ 500 التالية 15% عن الـ 1000 التالية 18% عن الـ 2000 التالية 22% عما زاد على ذلك.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 642 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري ابتداء من أول يناير سنة 1960 عن السنة الضريبية 1960 والسنوات التالية على ألا تسري الأحكام الخاصة بالضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها إلا ابتداء من أول الشهر التالي لنشر هذا القانون ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن