بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1960 بفرض رسم على تراخيص تصدير الأرز والبصل والبطاطس والفول السوداني.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : بتاريخ 26 مارس سنة 1960 صدر القانون رقم 116 لسنة 1960 بفرض رسم على تراخيص تصدير الأرز والبصل والبطاطس والفول السوداني. وتنص المادة 2 منه على أنه "تودع المبالغ التي تحصل من الرسم المذكور في حساب خاص لدى الهيئة العامة لتنمية الصادرات وتخصص للصرف على دعم وتشجيع الصادرات المصرية وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الاقتصاد في هذا الشأن".
وتمشيا مع مبدأ شمول الميزانية لجميع أنواع الإيرادات والاعتمادات التي تلزم لكافة أوجه الإنفاق الحكومي وللتوفيق بين هذا المبدأ والهدف الذي قصد تحقيقه بالمادة 2 من القانون رقم 116 لسنة 1960 المشار إليها وهو دعم وتشجيع الصادرات المصرية, فإن الأمر يتطلب إضافة حصيلة رسوم تراخيص تصدير الحاصلات سالفة الذكر إلى إيرادات الميزانية العامة على أن تتضمن اعتمادات النفقات المبالغ التي يرى تخصيصها لدعم وتشجيع الصادرات المصرية أسوة بما هو متبع بالنسبة لبعض السلع والحاصلات الأخرى.
وعلى الأساس السابق تقترح وزارة الخزانة المركزية إلغاء نص المادة 2 من القانون رقم 116 لسنة 1960, ومعنى هذا الإلغاء أن حصيلة الرسم المذكور تضاف للإيرادات العامة للدولة.
وتحقيقا لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1960 المشار إليه.
وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء الموافقة عليه وإصداره,
وزير الخزانة المركزي
المادة (1) : تلغى المادة 2 من القانون رقم 116 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة