بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1959 بإعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 632 لسنة 1955 في شأن إنشاء المعهد القومي للبحوث الجنائية ونص على تقسيم وظائف الهيئة الفنية للمعهد إلى باحث مساعد – باحث – باحث أول – خبير – خبير أول - مستشار كما حدد مربوط وظيفة باحث أول من 540 إلى 780 جنيها سنويا.
ثم صدر القانون رقم 221 لسنة 1959 بإعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية ونص في المادة 34 منه على إلغاء القانون رقم 632 لسنة 1955 المشار إليه كما ألغى وظيفة باحث أول وحدد مربوط وظيفة باحث من 360 إلى 540 جنيه سنويا ومربوط وظيفة خبير وهي الوظيفة التالية لوظيفة باحث من 540 إلى 1080 ج سنويا.
ولم يتضمن القانون المذكور النص على الوضع الذي يعامل بمقتضاه شاغلو وظيفة باحث أول الملغاة والذين لم يستوفوا شروط التعيين في الوظيفة الأعلى (وظيفة خبير).
وطبقا لأحكام القانون رقم 221 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز اعتبار كل من يشغل وظيفة باحث أول شاغلا لوظيفة خبير ما لم يستوف شروط التعيين في وظيفة خبير كما لا يمكن اعتباره في وظيفة باحث في ظل هذا القانون وإلا كان ذلك تنزيلا له من وظيفة إلى وظيفة دونها وهو ما لا يجوز.
ومن حيث أنه والأمر كذلك أصبح وضع الباحثين الأول في ظل القانون رقم 221 لسنة 1959 وضعا شاذا لا يمكن معه تحديد الوظيفة التي يشغلونها.
ولا شك في أنه لا يجوز حرمان الموظف من علاوته الدورية إذا حل ميعادها لمجرد إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها وعدم تدارك ما يترتب على هذا الإلغاء.
كما أنه لا يجوز صرف العلاوة الدورية للباحث الأول والتي يجاوز بها أول مربوط وظيفة خبير في ظل أحكام القانون رقم 221 لسنة 1959 ما لم يعدل هذا القانون على نحو يكفل لها الموظف حقوقه وينظم الآثار المترتبة على إلغاء هذه الوظيفة.
فلهذه الأسباب وتصحيحا لهذا الوضع يتعين تعديل القانون رقم 221 لسنة 1959 المشار إليه بحيث يحتفظ للباحثين الأول الحاليين بوظائفهم بصفة شخصية إلى أن يتم تعيينهم في وظيفة خبير مع سريان الأحكام المعمول بها قبل صدور القانون رقم 221 لسنة 1959 فيما يتعلق بالمرتب والعلاوات الدورية عليهم وعلى أن يعمل بهذا التعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 221 لسنة 1959 المشار إليه حتى لا تكون هناك فترة من الزمن قام فيها هذا الوضع الشاذ.
ويتشرف وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي برفع مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1959 في هذا الشأن إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 106 بتاريخ 30/5/1960,
وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (2) من الملحوظة الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1959 المشار إليه والخاص بوظائف الهيئة الفنية للمركز ومرتباتها النص الآتي:
"يحتفظ للباحثين الأول الحاليين بوظائفهم بصفة شخصية إلى أن يعينوا في الوظيفة التالية وتسري عليهم فيما يتعلق بالمرتب والعلاوات الدورية الأحكام المعمول بها قبل صدور هذا القانون, كما تظل أحكام التعيين والمرتب المعمول بها قبل صدور هذا القانون سارية بالنسبة للباحثين المساعدين الحاليين والذين يعينون منهم في الإقليم المصري قبل أول سبتمبر سنة 1961".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 221 لسنة 1959 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة