بشأن الترخيص لوزير الصناعة المركزي في منح شركة الحديد والصلب المصرية حق استغلال خام الحديد في منطقة رقم 748 شرق أسوان بشروط خاصة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : منحت شركة الحديد والصلب ترخيصا للبحث عن خام الحديد في منطقة شرق أسوان بمقتضى القانون رقم 572 لسنة 1955 وعدلت منطقة الترخيص بمقتضى قرار وزير الصناعة رقم 317 لسنة 1958
وقد طلبت الشركة الحصول على عقد استغلال منطقة البحث المشار إليها لعثورها على خام الحديد فيها.
ولما كان تحديد القيمة الإيجارية لهذه المنطقة طبقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 سيترتب عليه أن تصبح القيمة الإيجارية أكثر من خمسمائة ألف جنيه سنويا, وتحميل الشركة بهذا المبلغ سيحول دون قيامها برسالتها في مجال التصنيع.
ولما كانت المادة 50 من القانون رقم 86 لسنة 1956 تنص على أنه:
"يجوز أن يرخص بقانون لوزير الصناعة في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية. بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص".
لذلك رأت الوزارة استصدار قانون خاص بالترخيص للشركة باستغلال خام الحديد طبقا لأنموذج عقد الاستغلال مع إدخال شروط استثنائية من أحكام القانون المشار إليه وهي:
أولا- أن تكون القيمة الإيجارية السنوية عشرة آلاف جنيه.
ثانيا- أن يكون بدء سريان العقد أول يناير سنة 1958
ويتشرف وزير الصناعة المركزي بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره,
وزير الصناعة المركزي
المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة المركزي في منح شركة الحديد والصلب المصرية حق استغلال خام الحديد في منطقة البحث رقم 748 الصادر بتعديلها قرار وزير الصناعة رقم 317 سنة 1958 بشرق أسوان وذلك بالشروط الخاصة المرافقة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة