بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 83/1984.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 19940400 جنيه (تسعة عشر مليونا وتسعمائة وأربعون ألفا وأربعمائة جنيه).
أولا- الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 18221000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائتان وواحد وعشرون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 4375000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 13846000 جنيه منه مبلغ 7.672.600 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 1719400 جنيه (مليونا وسبعمائة وتسعة عشر ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 1400000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 319400 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 18221000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائتان وواحد وعشرون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثاني إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 18221000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 1719400 جنيه (مليون وسبعمائة وتسعة عشر ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 450000 جنيه منه مبلغ 130600 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 1269400 جنيه منه مبلغ 769.400 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة للسنة المالية 1983/1984.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية