تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والمراسيم بقوانين والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1957 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : في 25 نوفمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وقد اشتملت أحكامه على الكثير من المزايا التي لم تتضمنها نظم المعاشات السابقة. ورغبة في المساواة بين طوائف الموظفين المعاملين بالقانون المذكور وبين زملائهم من المعاملين بأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أصدرت الحكومة القانون رقم 9 لسنة 1957 مشتملا على المزايا الموجودة في القانون رقم 394 لسنة 1956 وخبرت الموظفين الخاضعين للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بين استمرار معاملتهم بمقتضى أحكامه وبين الاستفادة من المزايا الجديدة التي شملها القانون رقم 9 لسنة 1957 وذلك في مقابل التزامهم بدفع 9% من مرتباتهم مقابل احتياطي المعاش بدلا من 7.5%. وبمناسبة صدور القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وما تضمنه من مزايا إضافية لم يشملها القانون رقم 9 لسنة 1957. ونظراً إلى أن الكثير من المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 لم يتيسر لهم الانتفاع بالمزايا التي تضمنها القانون رقم 9 لسنة 1957 المشار إليه بسبب عدم تقديمهم طلبا خلال فترة الاختبار التي حددها القانون المذكور. لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا المزايا الموجودة في القانون رقم 9 لسنة 1957 بالإضافة إلى المزايا الجديدة التي تضمنها قانون المعاشات الموحد. وقد فتح مشروع القانون باب الاختيار من جديد للمنتفعين بأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 29 وذلك لمدة سنة من تاريخ العمل بالمشروع كما جعل للوزراء ونواب الوزراء الحق في الانتفاع بأحكامه في أي وقت بشرط أن يكون ذلك خلال ستة شهور من تاريخ تعيينهم في المناصب المذكورة. وقد جاءت أحكام المشروع في مجموعها مطابقة للأحكام الواردة في القانون رقم 9 لسنة 1957 فيما عدا ما يأتي: (أولا) عدل القانون الأساسي الذي يربط عليه المعاش التأميني فقضى بأن يربط المعاش الذي يمنح في حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة على أساس مدة خدمة قدرها 15 سنة أو مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش مضافا إليها ثلاث سنوات أيهما أكبر. كما قضى بأن تكون تسوية المعاش في الحالتين على أساس متوسط المرتب في السنة الأخيرة. واشترط القانون ألا تجاوز المدة المضافة المدة الباقية للموظف لبلوغه سن التقاعد. ثانيا- أجاز المشروع الجمع بين الإيراد الخاص والمعاش أو بين معاشين إذا لم يزد المجموع عن خمسة جنيهات شهريا أو كان المعاشان قد استحقا عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى وكان مجموع الاستحقاق في المعاشين لا يجاوز 25 جنيه فإذا زاد المجموع على القدر المنصوص عليه ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. ثالثا- قضى المشروع بأن تستحق أرملة صاحب المعاش التي عقد عليها بعد الإحالة إلى المعاش وقبل بلوغ سن الستين وكذلك الأولاد المرزوقون من هذا الزواج حقهم في المعاش كاملا وقد كان القانون رقم 9 لسنة 1957 يقضي بحرمان الأرملة والأولاد إذا تم الزواج بعد بلوغ سن الخامسة والخمسين. رابعا- لما كانت البنت أو الأخت التي تطلق أو تترمل تعتمد على أبيها أو أخيها في معاشها لذلك فقد رؤى من العدالة استحقاقها في المعاش شأنها في ذلك شأن البنت التي لم تتزوج. وقد كان القانون رقم 9 لسنة 1957 يقضي بحرمانها من المعاش. كما نص القانون على منح البنت التي تطلق أو تترمل بعد وفاة الموظف أو صاحب المعاش وخلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج ما كان يستحق لها من معاش وقد كان القانون رقم 9 لسنة 1957 يتطلب للاستحقاق في المعاش في هذه الحالة أن يكون الطلاق أو الترمل لأول مرة بعد وفاة الموظف أو صاحب المعاش وخلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج. ولا شك في أن المشروع في صيغته الحالية يحقق للمنتفعين به مزايا أكثر رعاية فضلا عما فيه من استجابة للتطور الاجتماعي للبلاد. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الخزانة المركزي
المادة (1) : تسري أحكام المواد التالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون على من يقبل المعاملة بأحكامه من الموظفين المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه وذلك بدلا من أحكام المواد 13, 17، 22, 26، 27, 28, 29, 32, 35, 39, 40, 57, 58, 60 من القانون المذكورة وذلك بشرط أن يقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, وعلى أن يستقطع من مرتباتهم 10% مقابل احتياطي المعاش والتأمين اعتبارا من هذا التاريخ بدلا من 8.5 %.
المادة (2) : يستحق الموظف معاشا بعد مضي عشرين سنة كاملة في الخدمة أو عند بلوغه الخمسين من عمره مع قضائه خمس عشر سنة كاملة في الخدمة.
المادة (3) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من خمسين جزءا من المتوسط أو من الماهية الأخيرة حسبما يكون الحال عن كل سنة من سني الخدمة. ولا يجوز أن يجاوز المعاش في أي حال من الأحوال ثلاثة أرباع المتوسط أو ثلاثة أرباع الماهية الأخيرة ولا أن يجاوز 1080 جنيها في السنة على أنه بالنسبة إلى الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة يكون الحد الأقصى لمعاشهم 1500 جنيه للوزير، 1200 جنيه لنائب الوزير, 1140 جنيها لمن يتقاضون مرتبا سنويا قدره 1800 جنيه.
المادة (4) : يستحق الوزير أو نائب الوزير عند تركه الخدمة الحد الأقصى للمعاش المشار إليه في المادة السابقة متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة من بينها سنة على الأقل كوزير أو نائب وزير أو عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير أو نائب وزير سواء أكانت هذه المدد متصلة أو منفصلة فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في منصب الوزير أو نائبه القدر المشار إليه استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الخدمة الفعلية وعلى أساس آخر مرتب تقاضاه - فإذا قل المعاش عن عشرين جنيها خير بين المعاش والمكافأة التي تستحق عن مدة خدمته. ويستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير ثلاث سنوات متصلة ولم تتوافر فيه الشروط المشار إليها نصف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة. واستثناء من أحكام المادة الأولى يجوز للوزراء ونوابهم قبول المعاملة بأحكام هذا القانون في أي وقت إذا قدموا طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينهم في المناصب المذكورة.
المادة (5) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون في غير حالات الاستقالة بحد أدنى قدره خمسة جنيهات للموظف وجنيه واحد لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشهم خمسة جنيهات أو معاش المورث أيهما أكبر.
المادة (6) : يربط المعاش في حالة الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية على أساس مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش مضافا إليها ثلاث سنوات. فإذا نقصت مدة خدمته بعد إضافة القدر المذكور عن خمس عشرة سنة حسب المعاش على أساس المدة المشار إليها. وتكون تسوية المعاش على أساس متوسط المرتب في السنة الأخيرة ولا يجوز أن تجاوز المدة المضافة إلى مدة خدمة الموظف المحسوبة المعاش المدة الباقية لبلوغ الموظف سن التقاعد.
المادة (7) : إذا توفى صاحب المعاش يكون للأشخاص الآتي بيانهم الحق في معاشه بالنسب الآتية: (1) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولاداً منهن فتمنح الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان معاشه وكل من أولاده الذكور والإناث ثمن المعاش إذا بلغ عددهم ثلاثة، وإذا ترك أكثر من ثلاثة أولاد مستحقين للمعاش فتقسم ثلاثة أثمان المعاش بينهم بالتساوي، أما إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً واحداً منحوا خمسة أثمان المعاش بواقع ثلاثة أثمان المعاش للأرملة والأرامل والثمنين للولد، أما إذا ترك أرملة أو أرامل وولدين منحوا ثلاثة أرباع المعاش للأرملة أو الأرامل وثلاثة أثمان المعاش للولدين بالتساوي. (2) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولاداً ليسوا منهن فتمنح الأرملة أو الأرامل ربع معاش المتوفى حصصاً متساوية بينهن وأما الأولاد فيمنحون المعاش المنصوص عليه في البند (1) مضافاً إليه الثمن. (3) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولاداً منهن وأولاداً من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله فتمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش وتستنزل منها حصة والدة الأولاد التي طلقها أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها. (4) إذا لم يترك أرملة وترك ولداً واحداً منح ثلاثة أثمان المعاش، وإذا ترك ولدين فأكثر منحوا بالتساوي ثلاثة أرباع المعاش وإذا وجد مع الولد أو الأولاد أب أو أم أو كلاهما منح كل منهما ثمن المعاش بشرط ألا يزيد مجموع ما يمنح للمستحقين عن صاحب المعاش ثلاثة أرباع المعاش. (5) إذا لم يترك ولداً وترك أرملة أو أكثر فتمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش وفي هذه الحالة إذا ترك صاحب المعاش والداً أو والدة منح ثمن المعاش لكل منهما. (6) إذا لم يترك صاحب المعاش أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليهما معا فيعطى الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا ربع المعاش. (7) إذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة رتب له أو لها ثمن المعاش وفي هذه الحالة أيضا إذا ترك أكثر من أخ أو أخت رتب لهم بالتساوي ربع المعاش وشرط استحقاق الأخوة أو الأخوات للمعاش أن يثبت أن صاحب المعاش كان يعولهم أثناء حياته.
المادة (8) : إذا توفى موظف وهو في الخدمة استحق الأشخاص المذكورون في المادة السابقة الأنصبة المنوه عنها في تلك المادة من المعاش الذي كان يستحقه على أساس مدة خدمته المحسوبة في المعاش مضافاً إليها ثلاث سنوات. فإذا نقصت مدة خدمة المتوفى بعد إضافة القدر المذكور عن خمسة عشرة سنة يستحق الأشخاص المذكورون الأنصبة المنوه عنها في تلك المادة من المعاش محسوباً على أساس المدة المشار إليها وتكون تسوية المعاش في الحالتين على أساس متوسط المرتب في السنة الأخيرة.
المادة (9) : لا حق للأشخاص الأتي بيانهم في المعاش أو المكافأة: (1) أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج عقد بعد الإحالة إلى المعاش وبعد أن يكون قد بلغ صاحب المعاش الستين سنة وكذلك الأولاد المرزوقون من هذا الزواج. (2) الأبناء والإخوة الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة في يوم وفاة عائلهم إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعياً من كسب عيشهم ففي هذه الحالة يمنحون المعاش إلى يوم وفاتهم بشرط ألا يكون لهم إيراد خاص يعادل المعاش الذي يستحق أو يزيد عليه فإذا نقص عما يستحق أدى إليهم الفرق. على أنه يجوز الجمع بين الإيراد الخاص والمعاش إذا كان مجموع الاثنين لا يجاوز خمسة جنيهات فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش بالقدر الذي يكمله. ويجب إثبات هذه العاهات بقرار من القومسيون الطبي العام ويكشف طبيباً في كل سنتين على من قرر له معاش مدى الحياة بسبب عاهة جعلته عاجزاً عن كسب عيشه ما لم يثبت في تقرير القومسيون الطبي الأول أن العاهة مستديمة ولا يمكن البرء منها. (3) الأخوات اللاتي تزوجن قبل وفاة عائلهن وكان الزواج قائماً يوم وفاته. (4) الوالدة التي تكون متزوجة من غير الوالد الموظف أو صاحب المعاش ويكون الزواج قائماً يوم وفاته. (5) مطلقات المتوفى طلاقاً بائنا.
المادة (10) : يقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: (1) الأرامل والأمهات إذا تزوجن. (2) الأبناء والإخوة إذا بلغوا سن الحادية والعشرين واستثناء من ذلك يجوز أن يستمر صرف المعاش لهم إذا كانوا طلبة بأحد معاهد التعليم فيؤدى إليهم المعاش وذلك إلى أن يبلغ الرابعة والعشرين أو كانوا مصابين بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب وتثبت هذه الحالة بقرار من القومسيون الطبي العام وذلك إلى أن يزول العجز، ويسري في شأنهم حكم البند 2 من المادة السابقة. (3) البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى لهن مبلغ يساوي المعاش المقرر لهن في مدة سنة. وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة الموظف أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش فإذا كانت البنت تقبض نفقة أو كان لها إيراد خاص خصم من معاشها ما يعادل النفقة أو الإيراد. على أنه إذا حدث طلاق البنت قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ قطع المعاش فلا يعاد المعاش إلا بعد انقضاء هذه السنة. (4) الأبناء والبنات والإخوة والأخوات المستخدمين بماهية في مصالح الحكومة على أنه إذا رفتوا من خدمة الحكومة يعود حقهم في المعاش وذلك في الحدود وطبقا للشروط المنصوص عليها في البندين 2، 3 من هذه المادة.
المادة (11) : تمنح المعاشات الخاصة للأشخاص الآتي بيانهم: (1) الموظفون الدائمون الذين يصبحون غير قادرين على الخدمة بسبب حوادث وقعت أثناء تأدية أعمال وظيفتهم وبسببها سواء أكان ذلك في أوقات العمل الرسمية أو في غيرها. (2) المستحقون عن الموظفين الدائمين الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها سواء أكان ذلك في أوقات العمل الرسمية أو في غيرها.
المادة (12) : الموظفون الخاضعون لأحكام القانون إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة في الظروف المنصوص عليها في المادة السابقة يرتب لهم أو المستحقين عنهم معاش على أساس ثلاثة أرباع المرتب الأخير مهما كانت مدة خدمتهم. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يجاوز المعاش النهايات العظمى المحددة في المادة الثالثة.
المادة (13) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته أو تاريخ صدور حكم مجلس التأديب بشأن حقه في المعاش وإلا سقط الحق في المطالبة بهما على أنه يجوز للوزير المختص المجاوزة عن التأخير إذا تبين إنه كان لأسباب تبرره. ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
المادة (14) : لا يجوز الحكم بسقوط الحق في كل أو بعض المعاش أو المكافأة في حالة العزل التأديبي إلا من مجلس التأديب أو الهيئة التأديبية المختصة بذلك، وإذا حكم على الموظف تأديبياً بالحرمان من الحق في كل معاشه أو مكافأته وكان له أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاته منحوا نصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة فيما لو توفى الموظف وإذا توفى موظف أو صاحب معاش محكوم عليه بالحرمان من الحق في جزء من معاشه أدى إلى المستحقين عنه ثلاثة أرباع ما كانوا يستحقونه من المعاش فيما لو لم يحكم على عائلهم بالحرمان من جزء من حقوقه.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية يعامل الموظف الذي يستقيل من خدمة الحكومة كالآتي: أولاًــ إذا لم تبلغ مدة خدمته الفعلية خمس سنوات منح 9% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المحسوبة في المعاش. ثانياًــ إذا بلغت مدة خدمته الفعلية خمس سنوات أو جاوزها ولم تبلغ عشر سنوات منح 10% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش. ثالثاًــ إذا بلغت مدة خدمته الفعلية عشر سنوات ولم تبلغ عشرين سنة منح 12% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش. ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروباً في أثنى عشر، إذا أعيد للخدمة الموظف أو المستخدم المستعفى حسبت له مدة خدمته السابقة على استعفائه في المعاش أو المكافأة بشرط أن يرد قيمة ما حصل عليه من مكافأة. ولا تسري الأحكام الخاصة بالاستقالة على الوزراء ونواب الوزراء ويستحقون عند استقالاتهم ما كان يستحق لهم في حالة إعفائهم من أعباء الوظيفة.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 إذا استمر صاحب المعاش بعد عودته إلى الخدمة بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم في الاستيلاء على معاشه مع مرتب وظيفته يعزل من الخدمة وتسقط حقوقه في المعاش نهائياً. ويسري هذا الحكم على مستحقي المعاش الذين يعينون في إحدى وظائف الحكومة ويستمرون في الاستيلاء على معاشهم مع مرتب وظيفتهم. ومع ذلك يجوز لمستحقي المعاش أن يختاروا بين الاستيلاء على مرتب الوظيفة أو الاستمرار في الحصول على المعاش كما يكون لهم في حالة فصلهم من الخدمة أن يختاروا بين ما يستحقونه من مكافأة أو معاش عن مدة خدمتهم وبين المعاش الآيل إليهم. ولا يجوز بحال من الأحوال الاستيلاء على أكثر من معاش واحد فإذا كان لشخص حق في أكثر من معاشه فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له. على أنه يجوز الجمع بين معاشين إذا استحقا عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى وكان مجموعهما 25 جنيها شهريا.
المادة (17) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته ثلاثة أثمان المعاش إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه بشرط عدم وجود إيراد له. مع مراعاة حكم البند (2) من المادة التاسعة.
المادة (18) : تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المنتفعين بأحكام القانون رقم 9 لسنة 1957 وتلغى أحكام القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة أن يصدر ما يقتضيه العمل به من قرارات، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن