بشأن استبدال تسميات الرتب العسكرية لرجال هيئة الشرطة في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 77 الصادر بتاريخ 30 حزيران سنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك والمعدل والمعاد نفاذه بالقانون رقم 198 الصادر بتاريخ 4/7/1954؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1958 في شأن نظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري؛
وعلى القرار رقم بتاريخ 13/3/1958 في شأن توحيد قوى الدرك والشرطة والأمن العام والبلدية في الإقليم السوري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تلغى تسميات الرتب العسكرية لرجال هيئة الشرطة في الإقليم السوري أينما وجدت وتستبدل بها الرتب العسكرية التالية:
التسمية الجديدة التسمية القديمة
لواء لواء
عميد زعيم
عقيد عقيد
مقدم مقدم
رائد رئيس أول
نقيب رئيس
ملازم أول ملازم أول
ملازم ملازم ثان
مساعد أول وكيل أول
مساعد وكيل
رقيب أول رقيب أول
رقيب رقيب
عريف عريف
وكيل عريف شرطي صنف أول
شرطي شرطي
المادة (2) : يطلق على الرتباء والنقباء تسمية (ضباط صف) بدلا من تسمية رتيب ونقيب وتلغى هاتان التسميتان فيما يتعلق بضباط الصف أينما وجدت في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم السوري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة