بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين المعمول به في الإقليم المصري؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1946 الخاص بالاستملاك والمعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1958 المعمول به في الإقليم السوري؛
وعلى القانون رقم 521 لسنة 1955 الصادر في الإقليم المصري بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها, والمعمول به في الإقليم السوري بمقتضى القانون رقم 143 لسنة 1958؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يكون تقرير صفة المنفعة العامة أو التصريح للجهة المستملكة عن وجود نفع عام بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقتضي الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة