تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة "التقاوي" أي جزء من أجزاء النباتات التي تستعمل لتكاثر الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها. ويصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحاصلات الزراعية التي تطبق عليها أحكام هذا القانون وبتحديد معنى المصطلحات الفنية الواردة فيه.
المادة (2) : تشكل لجنة في وزارة الزراعة تسمى "لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية" برياسة وكيل الوزارة المختص وعضوية سبعة يختارهم وزير الزراعة من بين كبار الفنيين المختصين بالوزارة وثلاثة يمثلون الهيئات العلمية من المشتغلين بشئون التقاوي. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة. وتختص هذه اللجنة بوضع سياسة إنتاج التقاوي وتحديد مواصفاتها ووضع النظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (3) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إنتاج تقاو من إحدى درجات الإكثار الآتية: (أ) تقاوي الأساس: وهي التي تكون حائزة على الصفات الوراثية المميزة للصنف وعلى أعلى درجات النقاوة وتكون مصدراً لإنتاج جميع درجات التقاوي المعتمدة الأخرى إما مباشرة أو عن طريق التقاوي المسجلة. (ب) التقاوي المسجلة: وهي التي تنتج من تقاوي الأساس أو من تقاوي مسجلة أخرى ويجب أن تحتوي على الصفات الوراثية للصنف وأن تكون على درجة خاصة من النقاوة وتكون هذه التقاوي مصدراً لإنتاج التقاوي المعتمدة. (ج) التقاوي المعتمدة: وهي التي تنتج من تقاوي الأساس أو من التقاوي المسجلة أو من تقاو معتمدة أخرى ويجب أن تتوافر فيها الصفات الوراثية للصنف ودرجة خاصة من النقاوة. وتعتبر التقاوي من غير درجات الإكثار المشار إليها تقاو عادية، لا يستوجب إنتاجها الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة.
المادة (4) : يصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأي لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية قراراً يحدد فيه مواصفات تقاوي كل من درجات الإكثار المبينة في المادة السابقة والشروط والإجراءات التي تتبع في إنتاجها وقيمة الرسوم التي تحصل مقابل أعمال التفتيش والفحص وغيرها بالفئات والشروط التي تبين في هذا القرار.
المادة (5) : يجب على كل من يحصل من وزارة الزراعة على تقاوي لإنتاج إحدى درجات الإكثار المشار إليها في المادة الثالثة أن ينفذ جميع الشروط الواردة في عقد الإكثار الذي يحرر بينه وبين الوزارة. ويسري ذلك أيضا على كل من يتعاقد مع الوزارة على إنتاج أي نوع آخر من التقاوي.
المادة (6) : لا يجوز إقامة محطات لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة. ويصدر وزير الزراعة قراراً يحدد فيه الإجراءات التي تتبع والشروط التي يلزم توافرها للحصول على هذا الترخيص، وكذا الشروط التي يلزم توافرها في التقاوي المعدة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعدة للتقاوي، والإجراءات والنظم التي تراعى في عملية الغربلة وطريقة التصرف في التقاوي المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة إمساكها.
المادة (7) : لا يجوز عرض التقاوي أو بيعها أو شراؤها أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة بواسطة وزارة الزراعة، ويخطر صاحب الشأن بنتيجة الفحص بكتاب موصى عليه.
المادة (8) : يصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأي لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية قراراً يبين فيه لكل نوع من أنواع الحاصلات الزراعية ما يأتي: (أ) مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوي لاعتبارها صالحة للزراعة. (ب) طريقة أخذ عينات الفحص. (ج) قواعد إجراءات اختبارات الفحص. (د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص. (هـ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها. (و) كيفية تعبئة التقاوي والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات والطريقة التي تتبع في ترقيمها وإقفالها وختمها. (ز) مواصفات البطاقات التي توضع على عبوات التقاوي والبيانات التي يجب أن تتضمنها. (ح) مدة سريان قرار صلاحية التقاوي للزراعة والإجراءات التي تتخذ بشأن التقاوي المتخلفة بعد انقضاء هذه المدة.
المادة (9) : يجوز لصاحب الشأن في حالة تقرير عدم صلاحية التقاوي للزراعة أن يطلب الاحتكام خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك إلى لجنة تؤلف من موظف فني يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذي يضعه وزير الزراعة سنوياً بأسماء عدد من ذوي الخبرة في التقاوي. ويجب أن يقدم الطلب المشار إليه كتابة إلى وزير الزراعة مصحوبا بالإيصال الدال على أداء مصاريف التحكيم وعلى الوزارة المبادرة إلى دعوة اللجنة المشار إليها إلى الاجتماع عقب تقديم طلب التحكيم، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال المدة المبينة في الفقرة "هـ" من المادة الثامنة ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً.
المادة (10) : يصدر وزير الزراعة قرارا ببيان المصروفات وأتعاب الخبرة التي يجب أداؤها قبل تقديم طلب التحكيم ويرد إلى الطالب ما أداه منها إذا صدر قرار اللجنة لصالحه.
المادة (11) : إذا قرر نهائياً عدم صلاحية التقاوي للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها كتقاو صالحة للزراعة أو إيداعها الأماكن المرخصة في تجارة التقاوي. ويجب إعدام هذه التقاوي إذا لم تصلح للاستهلاك الآدمي أو أي غرض آخر.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 417 لسنة 1954 في شأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج لا يجوز استيراد تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ولا يجوز إصدار هذا الترخيص إلا بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية.
المادة (13) : لا يجوز الاتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة ولا يسري هذا الترخيص إلا في المكان المنصوص عليه فيه ولا يجوز أن توضع في هذا المكان تقاو غير صالحة للزراعة. ويجب على صاحب الترخيص إبلاغ وزارة الزراعة مقدماً بأي تغيير في المكان المرخص وإلا اعتبر الترخيص ملغي. ولا يعد تاجراً في أحكام هذا القانون كل مالك أو حائز لأرض زراعية يقوم بتوزيع تقاو على مستأجريها أو بيعها إليهم.
المادة (14) : يصدر وزير الزراعة قراراً ببيان التقاوي التي يجوز بيعها في الأسواق العامة ولصاحب الترخيص عرضها للبيع في هذه الأسواق بشرط أن تكون مطابقة لشروط بيعها في محله المرخص وموضحا عليها اسم المحل المبين في الترخيص ولمأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون عند الاشتباه ضبط هذه التقاوي وحجزها مؤقتاً وختمها بالشمع الأحمر وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها.
المادة (15) : على كل من يرخص له في الاتجار في التقاوي أو استيرادها أن يحتفظ في محله المرخص بسجل مطابق للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وذلك لتدوين البيانات الخاصة بالتقاوي التي لديه ويجب أن تكون المبيعات بمقتضى فواتير توضح بها البيانات الواردة في السجل وتحرر من نسختين تسلم إحداهما للمشتري ويحتفظ بالأخرى في المحل.
المادة (16) : لمأموري الضبط القضائي أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التي تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول المحلات والأماكن المعدة لإيداع التقاوي أو التي تكون أودعت فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك فيما عدا المحلات المخصصة للسكن.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 3 بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً عن الفدان أو كسوره. ويعاقب على مخالفة المادة 5 بغرامة لا تزيد على سبعين جنيهاً فضلاً عن تغريم المخالف بغرامة قدرها جنيهان عن كل إردب بذرة تسلمه من وزارة الزراعة. ويعاقب على مخالفة أحكام المادة 6 بإغلاق محطة الغربلة ومصادرة التقاوي محل المخالفة. كما يعاقب على مخالفة أحكام المواد 7 و12 و13 و14 بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ومصادرة التقاوي محل المخالفة فضلا عن إغلاق المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 13. ويعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى لهذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها وتضبط التقاوي موضوع المخالفة وتعتبر محجوزا عليها إداريا لصالح الحكومة حتى يتم الفصل في المخالفة. ويجوز عند الاقتضاء وقبل الحكم النهائي في المخالفة استصدار أمر من القاضي ببيع التقاوي المضبوطة وإيداع ثمنها خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائي.
المادة (18) : يلغى المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1932 الخاص بمراقبة البذور المعدة للتقاوي. ومع ذلك يستمر سريان التراخيص الحالية للاتجار في التقاوي لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى محطات الغربلة القائمة وقت صدور هذا القانون أن تستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المادة السادسة في خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به في إقليم مصر بعد شهرين من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن