بشأن ربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 83/1984.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة 1983/1984 بمبلغ 543515000 جنيه (خمسمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف جنيه).
(أولا) الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 280733000 جنيه (مائتان وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 106000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 174733000 جنيه.
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 262782000 جنيه (مائتان واثنان وستون مليونا وسبعمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 153890000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 108892000 جنيه.
(ثالثا) الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 280733000 جنيه (مائتان وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 280733000 جنيه منه مبلغ 1533000 جنيه عجز جاري.
(رابعا) الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 262782000 جنيه (مائتان واثنان وستون مليونا وسبعمائة واثنان وثمانون ألف جنيه).
موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة - مبلغ 31520000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 231262000 جنيه منه مبلغ 73890000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية