بشأن ربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1983/1984.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 257369000 جنيه (مائتان وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف جنيه).
(أولا) الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 139423000 جنيه (مائة وتسعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 46487000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بملغ 92936000 جنيه.
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 117946000 جنيه (مائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 45055000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 7289100 جنيه.
(ثالثا) الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 139423000 جنيه (مائة وتسعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 139423000 جنيه.
(رابعا) الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 117946000 جنيه (مائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 36013000 جنيه منه مبلغ 1381000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 81933000 جنيه منه مبلغ 24298 جنيها قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية