بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 83/1984.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 97684000 (سبعة وتسعون مليونا وستمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).
(أولا) الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 83/1984 بمبلغ 73553000 جنيه (ثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 5806000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 67747000 جنيه منه مبلغ 35971000 جنيه فائض حكومة.
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 24131000 جنيه (أربعة وعشرون مليونا وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 21372000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 2759000 جنيه.
(ثالثا) الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 73553000 جنيه (ثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 73553000 جنيه.
(رابعا) الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 24131000 جنيه (أربعة وعشرون مليونا ومائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5500000 جنيه منه مبلغ 2741000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 18631000 جنيه منه مبلغ 11321000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية