بشأن ربط موازنة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 83/1984.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 378943000 جنيه (ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه).
(أولا) الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 181085000 جنيه (مائة وواحد وثمانون مليونا وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 68071000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 113014000 جنيه.
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 197858000 جنيه (مائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 138700000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 59158000 جنيه.
(ثالثا) الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 181085000 جنيه (مائة وواحد وثمانون مليونا وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية.
جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 181085000 جنيه.
(رابعا) الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 197858000 جنيه (مائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 52794000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 145064000 جنيه.
(منه مبلغ 60700000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات).
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.
المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة في الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية