بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون أسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون من الفئات الآتية:
(1) الأفراد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(2) شركات المساهمة التي تكون أسهمها جميعا أسمية ومملوكة دائما لأشخاص متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(3) الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تكون حصصها مملوكة دائما لأشخاص متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(4) شركات التضامن والتوصية بالأسهم والتوصية البسيطة التي يكون جميع الشركاء فيها دائما متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها والمسئولون عن الإدارة فيها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (3) : تنظم بقرار من وزير الاقتصاد.
(أ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد وتعديل البيانات والشطب والإلغاء.
(ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة بما لا يزيد على عشرين جنيها بالنسبة لرسم القيد وعشرة جنيهات بالنسبة لرسم التجديد أو تعديل البيانات وجنيهين بالنسبة لرسم استخراج صورة من السجل.
المادة (4) : يحدد وزير الاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام المادة 2 من هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة يوم 14 يناير سنة 1962.
المادة (5) : يجوز لوزير الاقتصاد أن يلغي قيد الوكيل التجاري بقرار مسبب في أي من الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا فقد الوكيل التجاري شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
(ب) إذا خالف الوكيل التجاري أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ولا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إخطار الوكيل التجاري بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار.
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتجديد أو بتعديل البيانات أو بالشطب من السجل.
ويعتبر الأفراد القائمون بأعمال الوكالات التجارية وجميع أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمسئولون عن الإدارة في الشركات التي تباشر هذه الأعمال مسئولين عن أية مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وفي حالة صدور الحكم بالإدانة يجوز بقرار من وزير الاقتصاد حرمان المحكوم عليه من مزاولة أعمال الوكالة التجارية بصفة مطلقة أو للمدة التي يحددها.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وتظل نافذة القرارات الصادرة بمنح مهل بالتطبيق لحكم المادة 3 منه, كما يلغى القانون رقم 70 لسنة 1957 بتعديل الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة