بشأن التعداد الزراعي العام في الإقليم المصري.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجرى تعداد زراعي عام في إقليم مصر عن السنة الزراعية 1960/1961.
المادة (2) : تقوم مصلحة الاقتصاد الزراعي والإحصاء بوزارة الزراعة بإجراء هذا التعداد وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة المركزية للإحصاء.
المادة (3) : لوزير الزراعة في الإقليم المصري بالاتفاق مع الوزير المختص ندب أي من موظفي الدولة في هذا الإقليم أو تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال مؤقتين لإجراء التعداد المشار إليه في أية مرحلة من مراحل التمهيد له أو تنفيذه أو التجهيز لنشر بياناته وذلك في حدود الميزانية المعتمدة.
المادة (4) : تستثنى مصلحة الاقتصاد الزراعي والإحصاء بوزارة الزراعة فيما يتعلق بأعمال التعداد المنصوص عليها في هذا القانون مما يأتي:
(أ) القواعد المعمول بها في شأن تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وفصلهم وذلك في حالة تعيينهم بصفة مؤقتة لأعمال هذا التعداد.
(ب) القواعد المتعلقة بالأجور الإضافية الواردة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 156 و1328 لسنة 1959.
(ج) القيود الخاصة بمصروفات الانتقال المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وذلك بالنسبة لتنقلات الموظفين الذين يعملون في هذا التعداد فيما بين أول يوليو سنة 1960 وآخر ديسمبر سنة 1961.
ويمنح المشتغلون بالتعداد بدل انتقال ثابت يحدد بقرار من وزير الزراعة.
المادة (5) : يجوز لوزير الزراعة تفويض المشرفين على أعمال التعداد الزراعي بأخذ سلف دائمة لأعمال هذا التعداد ويكون التصرف فيها دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية في هذا الشأن. وتسوى السلف المشار إليها في الفقرة السابقة بمستندات الصرف.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري ولوزير الزراعة في إقليم مصر إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة