بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بالمواد 3 و4 و5 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد النصوص الآتية:
"مادة 3- تسري تراخيص الاستيراد لمدة سنة من تاريخ إصدارها على أن يستعمل الترخيص وتصل البضاعة موضوع الترخيص إلى أحد مواني إقليم مصر خلال هذه المدة.
ولا يجوز أن يصدر الترخيص لمدة أقل من سنة إلا بقرار من وزير الاقتصاد إذا اقتضت الضرورة ذلك".
"مادة 4- يعتبر استعمالا للتراخيص فتح الاعتماد أو تحويل القيمة أو الدفع مقابل المستندات أو استخراج استمارة مصرفية للتخليص على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلي عليها والتأشير بذلك من الإدارة العامة للاستيراد".
"مادة 5- يجوز مد صلاحية تراخيص استيراد السلع تحت التصنيع أو التجهيز التي اشترط فيها دفع القيمة مقابل تسليم مستندات الشحن أو فتح اعتماد مجزأ إلى آجال عدة وذلك بالنسبة إلى وصول البضاعة إلى الوقت الذي تنتهي فيه عملية التصنيع أو التجهيز بشرط أن يؤشر بذلك من الإدارة العامة للاستيراد لفتح باقي الاعتماد المجزأ أو دفع القيمة مقابل تسليم مستندات الشحن".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة