بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 37 من القانون 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة النص الآتي:
"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الرابعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقاً للمواد 2 و7 و8 و9 و11 و31".
المادة (2) : يستبدل بالمادة 39 من القانون المذكور النص الآتي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن تنفيذ أمر التكليف أو الاستيلاء أو الندب أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة أو ناقصة في هذا الصدد".
المادة (3) : تضاف إلى مواد القانون المذكور مادة جديدة برقم 41 مكرراً بالنص الآتي:
"يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد 35 و36 و37 و39 و40 و41أسبوعاً".
المادة (4) : تضاف إلى مواد القانون المذكور مادة جديدة برقم 41 مكرراً (أ) بالنص الآتي:
"كل من يخالف أحكام هذا القانون أثناء قيام حالة التعبئة العامة يعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة في الإقليم المصري، أو الاعتقال المؤقت إذا وقعت الجريمة في الإقليم السوري، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة