بشأن تعطيل بورصة عقود القطن بالإسكندرية وشراء محصول قطن موسم 1960/1961.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعطل بورصة عقود القطن بالإسكندرية إلى أجل غير مسمى.
المادة (2) : تقفل عقود القطن القائمة بالبورصة حتى يوم 21/6/1961 (ويدخل في ذلك الفيليارات الباقية من شهر يونيه سنة 1961).
وتحصل فيها تصفية إجبارية ومقاصة بالأسعار الآتية:
عقد طويل التيلة عقد متوسط التيلة
يوليه 69.36 يونيه 57.13
أغسطس 57.40
وتسري هذه الأحكام على كل ذي شأن في هذه العقود.
المادة (3) : تكون الفروق الناتجة عن المقاصة المنصوص عليها في المادة السابقة واجبة الأداء فورا بحكم القانون.
المادة (4) : في عمليات بيع القطن "تحت القطع" بين المنتج والتاجر أو التجار فيما بينهم والتي لا يكون السعر قد حدد فيها حتى تاريخ تعطيل بورصة العقود، يكون أساس التحديد فيها أسعار التصفية لاستحقاق يوليه وأغسطس سنة 1961 المشار إليها في المادة الثانية، مضافا إليها أو مخصوما منها العلاوة المتفق عليها بين الطرفين.
المادة (5) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31 أغسطس سنة 1961 تشتري لجنة القطن المصرية ما يعرض عليها من أقطان محصول موسم 1960/1961 (محلوجة تسليم الإسكندرية) بأسعار التصفية لاستحقاق يوليه وأغسطس سنة 1961 المشار إليها في المادة الثانية.
ويصدر وزير الاقتصاد قرارا بتحديد أسعار الأساس لأصناف القطن الأخرى، كما يصدر القرارات اللازمة لتحديد فروق الرتب.
المادة (6) : يلغى القرار بقانون رقم 28 لسنة 1961 في شأن شراء محصول قطن موسم 1960/1961.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة