بشأن وجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تذبح جميع الحيوانات التي تستورد من الخارج بغرض ذبحها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها أول محجر من المحاجر البيطرية بالإقليم المصري.
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة باتفاقه مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها.
المادة (2) : يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الرسوم التي تحصل على إيداع الحيوانات في المحاجر البيطرية على أن يكون الحد الأقصى لما يحصل على الرأس من الماشية مائة مليم وعلى رأس الضأن أو الماعز عشرين مليما في اليوم وعلى أن يكون هذا الرسم شاملا الإقامة والمياه والحراسة.
ولا يحصل رسم الإيداع عن مدة الثلاثين يوما المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : يلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر البيطرية فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات التي يحددها وزير الزراعة بقرار منه.
المادة (4) : كل من خالف أحكام المادة الأولى يلزم بدفع مبلغ قدره جنيه واحد عن كل رأس من المواشي، ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز، وذلك بقرار يصدر من الجهة المختصة ويحصل بالطريق الإداري. ولوزارة الزراعة أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف ولحسابه، ويجوز لها بيع لحومها لاستيفاء قيمة الغرامة ورسوم الإيداع وكافة المصاريف الأخرى.
المادة (5) : تلغى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 24 يوليو سنة 1949 بإلغاء رسوم الإقامة بالكورنتينات البيطرية، و10 مايو سنة 1950 بإعفاء حيوانات الذبح الواردة من أي جهة من الرسوم السابقة أسوة بما هو متبع من الوارد من برقة والسودان، و15 ديسمبر سنة 1954 بإقرار القرارات التي أصدرتها لجنة التموين العليا بخصوص مدة الإعفاء من رسوم الإقامة والحجر التي تحصل على الحيوانات الواردة من الخارج والمعدة لحومها للأكل و16 يونيه سنة 1956 بإعفاء الماشية البقرية من رسوم الكورنتينة والإقامة والحراسة والمياه لمدة 45 يوما من تاريخ وصولها للأراضي المصرية.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة