بشأن حساب مدد خدمة سابقة في المعاش بالنسبة إلى الموظفين المنتفعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 1338 لسنة 1959 بضم فئات من الموظفين إلى صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين ولموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تحسب في المعاش بالنسبة إلى الموظفين المنتفعين بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1338 لسنة 1959 بضم فئات من الموظفين إلى صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين ولموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة، وكذلك لمن نقل منهم إلى إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 3 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر به القانون رقم 36 لسنة 1960 في الإقليم المصري، قبل العمل بالقرار المذكور مدد الخدمة التي قضيت في وظائف إدارة تصفية الأموال المصادرة وفي وظائف الخبراء الرسميين في بورصة مينا البصل وفي وظائف الدرجات الشخصية خصما على بنود اليومية.
المادة (2) : تحسب للموظفين المشار إليهم في المادة الأولى الموجودين في الخدمة في إحدى الوظائف المنصوص عليها في تلك المادة في أول أكتوبر سنة 1956 مدد الخدمة التي قضيت في وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة في الحكومة أو في الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو في الخاصة الملكية السابقة أو في الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة.
المادة (3) : يتبع في حساب المدد المشار إليها في المادتين السابقتين أحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه.
واستثناء من أحكام المادة 47 من القانون المذكور يكون اشتراك هؤلاء الموظفين عن مدة خدمتهم السابقة جوازيا.
وتحدد فترة الاختبار المنصوص عليها في المادتين 46 و47 من ذلك القانون بستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويبدأ في اقتطاع الأقساط من مرتب الشهر التالي لانتهاء فترة الاختبار.
المادة (4) : تحسب للموظفين المشار إليهم في المادة الأولى ومن ترك الخدمة منهم المعينين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في تلك المادة بعد أول أكتوبر سنة 1956 مدد الخدمة التي قضيت في وظائف خارج الهيئة أو باليومية في الحكومة أو في الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو في الخاصة الملكية السابقة أو في الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة.
ويتبع في حساب هذه المدد الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين.
المادة (5) : تعتبر كل فترة من فترتي خدمة الخبراء الرسميين في بورصة مينا البصل التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 36 لسنة 1960 في الإقليم المصري وفي وظائف الخبراء الرسميين في بورصة مينا البصل قائمة بذاتها في حساب المعاش أو المكافأة ويتبع في هذا الشأن حكم المادتين 43 و46 من هذا القانون.
المادة (6) : يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة الأولى الذين تركوا الخدمة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1956، وتبلغ مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش بالتطبيق لأحكام هذا القانون عشرين سنة وكذلك لورثة من توفى منهم الانتفاع بأحكام هذا القانون على أن يرد الموظف أو المستحقون عنه المبالغ التي استحقت عند ترك الخدمة دفعة واحدة محسوبة عليها فائدة بواقع 4.5% سنويا من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ الأداء وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يجوز لهم أداء الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 47 من قانون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه عن مدد الخدمة الجائز الاشتراك عنها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك دفعة واحدة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة