تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛ وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 20 والبند (ج) من المادة 21 وبالفقرتين 2 و 3 من المادة 25 وبالمواد 38 و 39 و54 و60 و88 و89 و114 و119 و124 من القانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 20- تنتهي خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر المتطوعين ومجددي الخدمة براتب عال في القوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية: عسكري أو عريف ... ... ... 46 سنة. رقيب ... ... ... 48 سنة. رقيب أول ... ... ... 50 سنة. مساعد... ... ... 52 سنة. ضابط شرف ... ... ... 54 سنة. ويجوز بقرار من وزير الحربية أن يمد خدمة ضابط الشرف أو المساعد الذي يبلغ السن القانونية لانتهاء خدمته سنة فأخرى على ألا يجاوز المد سنتين". "مادة 21- بند (ج) أن يكون طالب التجديد لائقاً طبياً للاستمرار في الخدمة طبقاً للنظم التي تقررها الإدارة المختصة". "مادة 25 - فقرة 2/3- وتكون الإعادة إلى الخدمة بالنسبة إلى المتطوع بالدرجة التي كان بها عند تخرجه في المدرسة أو المنشأة التعليمية وبالنسبة إلى المجدد بالدرجة التي كان عليها عند تجديده لأول مرة بالراتب العالي. أما المجند فيعاد في الدرجة التي كان مفروضاً أن يجدد له بها لأول مرة بالراتب العالي". "مادة 38- يعامل الأفراد الذين يعزلون إلى درجة أدنى من جهة تأدية امتحانات الترقية على النحو التالي: (أ) إذا كان العزل إلى الدرجة الأدنى مباشرةً وكان المعزول قد سبق له تأدية امتحان الترقي بنجاح للدرجة التي كان بها فلا يطالب بتأدية هذا الامتحان مرة أخرى. أما إذا لم يكن قد أداه بنجاح فلا تجوز ترقيته مرة أخرى إلا بعد تأدية الامتحان بنجاح، ويسمح له في هذه الحالة بالمحاولات الثلاثة المنصوص عليها في المادة السابقة من جديد. (ب) إذا كان العزل إلى درجة أو درجات أقل من الدرجة الأدنى من درجته مباشرةً فلا يجوز ترقيته إلى درجة أعلى إلا بعد تأدية امتحانات للترقية في كل درجة. (ج) إذا كان المعزول قد سبق له تأدية امتحان الترقي إلى الدرجة التالية للدرجة التي عزل منها وقصر في اجتيازه المرات الثلاثة المنصوص عليها في المادة السابقة فلا يجوز ترقيته من جديد إلى الدرجة الأعلى ويظل في الدرجة التي عزل إليها حتى تنتهي مدة تطوعه أو تجديده. وفي جميع الحالات يتقاضى المعزول أول مربوط الدرجة التي عزل إليها". "مادة 39- تكون ترقية الأفراد ذوي الراتب العالي إلى الدرجات التي تتلو درجاتهم مباشرةً متى أمضوا بها مدد الخدمة الفعلية الحسنة الآتية: (أ) سنتين على الأقل في درجة عسكري للترقية إلى درجة عريف. (ب) أربع سنوات على الأقل في درجات عريف ورقيب ورقيب أول. ويجوز عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني عند الترقية إلى الدرجة التالية للدرجة التي يعين فيها أفراد الفئات المشار إليها بالبنود 3 و4 و5 من المادة 14. ويجوز لجهة الإدارة المختصة ترقية الفرد إلى درجة مساعد بعد قضائه أربعة عشر سنة خدمة فعلية حسنة من تاريخ صرف الراتب العالي إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة عسكري أو اثنى عشر سنة خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة عريف بشرط أن يكون قد أمضى في أي من هاتين المدتين سنتين على الأقل في درجة رقيب أول. (ج) ثلاث سنوات على الأقل في درجة مساعد للترقية إلى درجة مساعد أول. (د) ثلاث سنوات على الأقل في درجة مساعد أول للترقية إلى رتبة ملازم شرف. (هـ) سنتين على الأقل في رتبة ملازم شرف للترقية إلى رتبة ملازم أول شرف. (و) خمس سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول شرف للترقية إلى رتبة نقيب شرف. (ز) ست سنوات على الأقل في رتبة نقيب شرف للترقية إلى رتبة رائد شرف". "مادة 54- يتقاضى المعادون إلى الخدمة أول مربوط الراتب المقرر للدرجة التي يعادون إليها". "مادة 60- يجوز إيفاد الفرد في بعثة دراسية داخل أو خارج الجمهورية للمدة وبالشروط التي تضعها هيئة التدريب المختصة وتقرها هيئة أركان حرب المختصة ويصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة وتعتبر مدة البعثة خدمة بالقوات المسلحة إذا ما انتهت بنجاح". "مادة 88- مع مراعاة أحكام المادة 38 يجوز النظر في إعادة ضباط الصف إلى الدرجة التي عزلوا منها طبقاً للقواعد الآتية: (أولاً) فيما يختص بالمجندين: أن يكون المعزول قد أمضى من تاريخ العزل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان العزل انضباطياً أو ستة شهور إذا كان العزل موقعاً من مجلس عسكري. وتبدأ مدة الستة شهور من تاريخ توقيع الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة السجن, فلا تبدأ إلا بعد تنفيذ العقوبة. (ثانياً) فيما يختص بذوي الرواتب العالية. أن يكون المعزول قد أمضى اعتباراً من تاريخ العزل مدة لا تقل عن سنة للإعادة إلى الدرجة التالية. ثم سنة في كل درجة أخرى إذا كان العزل لأكثر من درجة وبشرط أن يكون العزل انضباطياً وصدق على رفع آثار الجزاء. أما المعزول بحكم من مجلس عسكري فلا تجوز إعادته إلا إذا أمضى المدد المقررة للترقي طبقاً للمادة 39 ويراعى بالنسبة إلى جميع الأفراد أن يوصي القائد بإعادة الدرجة إليهم, وأن تحدد الأقدمية لضابط الصف في درجته الجديدة طبقاً لتاريخ إعادة الدرجة إليه". "مادة 89- يجوز آثار العقوبات الموقعة على الفرد انضباطياً أو من المجالس العسكرية بناءً على طلب منه, طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها الإدارة المختصة في الأوامر التي تصدرها وتبين هذه الأوامر النتائج المترتبة على رفع آثار العقوبة". "مادة 114- يجوز للمتطوع أن يطلب إنهاء خدمته بالشروط الآتية: (أ) أن يكون قد أمضى مدة تطوعه أو تجديده لأول مرة. (ب) ألا يكون ذلك بقصد التهرب من المحاكمة بسبب جناية يكون قد ارتكبها أو التهرب من تنفيذ عقوبة موقعة عليه. (ج) ألا يكون ملتزماً قبل القوات المسلحة بأي التزام مالي. (د) أن توافق على طلبه هيئة الإدارة المختصة". "مادة 119- يجوز رفت المجند من الخدمة لسبب سوء السلوك في الأحوال الآتية: (أ) إذا جاوز الخامسة والثلاثين من عمره ولم يتم مدة خدمته الإلزامية. (ب) إذا وقعت عليه عقوبات مقيدة للحرية سواء أكانت انضباطية أم صادرة من مجالس عسكرية أو محاكم أخرى وبلغت في مجموعها سنتين ونصف سنة أو أكثر خلال مدة خدمته الإلزامية. (ج) إذا صدر عليه حكم بالسجن أو الحبس مدة سنتين أو أكثر". "مادة 124- لا يسري حكم المادة 20 على الأفراد الموجودين في الخدمة في أول يناير سنة 1960 إذا كانوا قد جاوزا السن المقررة في تلك المادة. أو يبلغونها خلال سنة ونصف سنة. ولا تنتهي خدمة هؤلاء الأفراد إلا بعد انقضاء سنة ونصف سنة من التاريخ المبين ما لم تكن المدة الباقية لانتهاء خدمتهم طبقاً للقوانين التي كانت نافذة قبل ذلك التاريخ أقل من هذه المدة, فعندئذ تنتهي مدة خدمتهم في المواعيد التي كانت مقررة في هذه القوانين لانتهائها".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 92 من القانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: "مادة 92 (فقرة أخيرة). أما من منحوا نوط الجمهورية العسكري، واستولوا على المكافآت الشهرية المقررة لحملة هذا النوط قبل أول يناير سنة 1960 فيستمرون هم وورثتهم من بعدهم في صرف المكافأة بالقيمة التي صرفت في الشهر السابق على التاريخ المذكور".
المادة (3) : تضاف قبل الفقرة الأخيرة من المادة 121 من القانون رقم 235 لسنة 1939 المشار إليه البند الآتي: "مادة 121 (بند ج). مرضى الدرن بأنواعه بحد أقصى مقدار سنتان".
المادة (4) : يستبدل بالملحوظة الواردة بعد جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه بفقرتيها النصوص الآتية: (أ) يعامل ضابط الشرف من جهة الرواتب على حسب جدول رواتب الضباط العاملين. (ب) المساعدون الأول غير المستوفين لشروط الترقي والذين يتخطون في الترقية إلى رتبة ملازم شرف يمنحون علاوة دورية مقدارها جنيه وخمسمائة مليم كل سنتين حتى تصل رواتبهم الأصلية إلى 24 جنيه شهرياً، وتحسب مدة أول سنتين اعتباراً من تاريخ ترقية الأحدث بالنسبة لهم إلى رتب الملازم شرف.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم الجنوبي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن