بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 110 لسنة 1961 في شأن انتقال ملكية منشآت كبس القطن إلى الدولة.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 110 لسنة 1961 في شأن انتقال ملكية منشآت كبس القطن إلى الدولة؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي:
"المادة الثالثة - تتحول أسهم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر سنة, وبفائدة قدرها 4% سنوياً.
وتحدد قيمة كل سند على أساس قيمة التصفية التي تحددها لجنة تشكل من:
رئيس محكمة استئناف إسكندرية .. ... رئيساً.
مستشار الرأي لوزارة الاقتصاد ... ... ... ... عضوين
مندوب يعينه وزير الاقتصاد ... ... ...
ولا يجوز أن تجاوز قيمة التصفية سعر السهم حسب إقفال بورصة القاهرة في يوم 8 يولية سنة 1961
وتصدر اللجنة قراراتها في مدة لا تجاوز أربعة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون, وتكون قرارات اللجنة نهائية, وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
وتكون السندات قابلة للتداول اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير الاقتصاد.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة