بشأن تشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تٌشكل مجالس إدارة شركات المساهمة من سبعة أعضاء على الأكثر على النحو الآتي:
(أ) اثنان ينتخبان عن الموظفين والعمال يتم انتخابهما طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1961.
(ب) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية منهم واحد على الأقل وثلاثة على الأكثر من بين مديري الشركة أو مديري الأقسام بها.
ويعين هؤلاء الأعضاء في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأس المال بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة.
المادة (2) : فيما عدا بدل الحضور المقرر للجلسات، لا يجوز لعضو مجلس الإدارة المعين أو المنتخب من بين مديري الشركة ومديري الأقسام بها أو موظفيها أو عمالها أن يحصل علاوة على مرتبه أو أجره الذي يتقاضاه من الشركة على أية مبالغ أو ميزات أخرى تتعلق بعضوية مجلس الإدارة.
المادة (3) : لا يجوز لأحد - بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير - أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات المساهمة.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة