بشأن خفض إيجار الأماكن.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 199 لسنة 1952 في شأن خفض إيجارات الأماكن؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1958 في شأن خفض إيجارات الأماكن؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 مادة جديدة برقم 5 مكرراً (5) نصها الآتي:
تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيتهما أقل.
وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون.
وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه.
ولا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي:
(أولاً) المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(ثانيا) عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المادة السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة