تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 244 لسنة 1959 بنقل اختصاص وزير الشئون الاجتماعية والعمل ولجنة تنظيم عمال القناة إلى ديوان الموظفين والمعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1960, وعلى القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة؛ وعلى المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري وفي وظائف الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة في الكادرين الفني المتوسط والكتابي؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 1014 لسنة 1961 بربط ميزانية الوزارات والمصالح الموحدة وقرارات ربط الميزانيات الملحقة بها والقرار الجمهوري رقم 1030 لسنة 1961 بربط ميزانية الإقليم الجنوبي وقرارات ربط الميزانيات الملحقة بها عن السنة المالية 1961/1962؛ وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 23 من نوفمبر سنة 1944 و28 من ديسمبر سنة 1944 وما تلاها من قرارات خاصة بكادر العمال؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادرين في 18 من نوفمبر سنة 1951 و2 من ديسمبر سنة 1951 بشأن تعيين عمال القناة وتقدير أجورهم؛ وعلى تقرير اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء في 18 من نوفمبر سنة 1951 والخاص بعمال القناة؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 تنفيذا للقانون رقم 569 لسنة 1955 المشار إليه بشأن تعيين عمال القناة غير المؤهلين على درجات الميزانية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على عمال القناة الذين تركوا خدمة السلطات البريطانية بقاعدة القناة والتحقوا بخدمة الحكومة ولم يعينوا على درجات دائمة في الميزانية حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يقسم الاعتماد المخصص لعمال القناة في ميزانية كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة إلى وظائف من الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة في الكادرين الفني المتوسط والكتابي ووظائف من درجة صبي إلى درجة عامل دقيق ممتاز بكادر العمال وتؤخذ الزيادة اللازمة لإنشاء هذه الدرجات طبقا لمتوسط مربوطها من وفور الباب الأول من الميزانية. ويتم هذا التقسيم بالاتفاق بين الجهة المختصة وديوان الموظفين ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : مع التجاوز عن شرطي اللياقة الصحية واجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة يوضع عامل القناة المؤهل في الدرجة التي يجيز مؤهله الحاصل عليه حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 569 لسنة 1955 ترشيحه لها وفقا لأحكام المرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة 1953 ويوضع عامل القناة غير المؤهل في الدرجة المقررة للحرفة التي يشغلها وفقا لأحكام الجدول رقم 2 الملحق بتقرير لجنة إعادة توزيع عمال القناة. ويكون لعامل القناة المؤهل الحق في الاحتفاظ بوظيفته التي يشغلها وفقا لحرفته بدلا من الوظيفة التي يحددها مؤهله ويمنح في هذه الحالة الدرجة المقررة لتلك الوظيفة في كادر العمال على أن يتم هذا الاختيار خلال ستين يوما من تاريخ وضعه في الدرجة الشخصية. ويكون تعيين عمال القناة في الدرجات المنشأة على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين بصفة شخصية. ويحدد الوزير المختص درجة العامل الذي لم ترد حرفته في الجدول المشار إليه.
المادة (4) : تسوى حالات العمال المؤهلين في درجات أصلية بالكادرين الفني المتوسط والكتابي كما تسوى حالات العمال غير المؤهلين في درجات أصلية وذلك في حدود النسبة التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ووزير الخزانة. وتلغى الدرجات الشخصية المشار إليها في المادة السابقة بمجرد خلوها.
المادة (5) : يمنح عامل القناة عند وضعه في الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالي مضروبا في 25 أيهما أكبر ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة. ويستمر منحه إعانة غلاء المعيشة التي كان يحصل عليها إلى أن تتغير فئته أو طائفته طبقا لقواعد منح هذه الإعانة. ويحتفظ للكتبة والمخزنجية بتكملة الأجر المنصوص عليها في تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القناة المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 دون استنفادها من العلاوات التي تستحق للعامل مستقبلا. وتسري هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات في الميزانية دون صرف فروق عن الماضي.
المادة (6) : تعتبر أقدمية عامل القناة المؤهل في الدرجة المقررة له وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ تعيينه بوصفه من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب. وتعتبر أقدمية عامل القناة غير المؤهل في الدرجة المقررة له وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ شغله الحرفة الخاصة بهذه الدرجة. وتسري هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة على درجات في الميزانية قبل صدور هذا القانون. وتحسب الأقدمية الاعتبارية التي ترتبها هذه المادة في الدرجة دون زيادة المرتب عن الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة وتحسب مدة الخدمة السابقة في المعاش طبقا لأحكام القانونين 36 لسنة 1960 و37 لسنة 1960. ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التي صدرت لحين نفاذ هذا القانون. ويمنح كل منهم أول علاوة اعتيادية في أول مايو سنة 1962.
المادة (7) : يخصص عدد من الوظائف الخالية والتي تخلو بالمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها لتعيين عمال القناة الذين يوضعون على درجات شخصية طبقا لأحكام هذا القانون. ويصدر وزير العمل بعد الاتفاق مع وزير الخزانة قرارا بتحديد نسبة هذه الوظائف في كل شركة أو مؤسسة عامة كما يتولى وزير العمل ترشيح هؤلاء العمال لشغل هذه الوظائف طبقا لمؤهلاتهم وحرفهم. ولا يجوز شغل إحدى الوظائف أو الدرجات المخصصة طبقا لأحكام هذا القانون من غير عمال القناة ويقع باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لذلك.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 569 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 بشأن عمال القناة وقراره الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 بتعيين عمال القناة غير المؤهلين على درجات الميزانية وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من قوانين أو قرارات.
المادة (9) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن