بشأن إلغاء القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم استيراد.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم الاستيراد وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 191 لسنة 1961
صدر القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم استيراد في 17 سبتمبر سنة 1958 وقد قصد منه فرض رسم استيراد بواقع 9% من القيمة الإجمالية لما يرخص في استيراده من بضائع.
كما نص في مادته الأولى على أنه يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة كيفية تحصيل هذا الرسم.
ولما كانت السياسة الاقتصادية ترمي إلى تدعيم قيمة الجنيه المصري – ولما كانت قد اتخذت الخطوات لتحريره من الخصومات والعلاوات.
ولما كان نظام الاستيراد قد أصبح قاصرا في الوقت الحاضر على الشركات الحكومية.
ولما كانت السياسة الاقتصادية ترمي إلى شراء السلع من كافة الدولة بالأسعار العالمية والقضاء نهائيا على سياسة الشراء بأكثر من سعر واحد للسلعة الواحدة.
فإنه قد رؤى توحيد الرسوم التي تحصل على الواردات وذلك بإلغاء القانون رقم 159 لسنة 1958 والاستعاضة عنه برسم عام محصله البنوك لحساب صندوق عمليات النقد الأجنبي.
لذلك تتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره على أن يعمل به من تاريخ نشره,
وزير الاقتصاد
المادة (1) : يلغى القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم الاستيراد المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به من 28 ديسمبر سنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة