بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين في هذه الشركات.
ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركة - بعد موافقة وزير الخزانة - أن يقرر الجمع بين المعاش والمرتب الذي يتقاضاه الموظف عند التعيين في الشركة.
فإذا جاوز مجموع المعاش والمرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة وكان هذا المجموع يزيد على 100 (مائة جنيه) في الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه في الشركة سن الثانية والستين فيصدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها مدة ستة أشهر لا تتجدد.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على موظفي الشركات الموجودين وقت العمل به، على أن يستمر صرف المعاشات المستحقة لهم بصفة شخصية لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر