بشأن محصول القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1961 في شأن تعطيل بورصة عقود القطن بالإسكندرية وشراء محصول قطن موسم 1960 - 1961؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1961 في شأن شراء محصول قطن موسم 1961 - 1962 والمتبقي من أقطان المواسم السابقة؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961 بإنشاء وتنظيم مؤسسة عامة باسم لجنة القطن المصرية؛
المادة (1) : اعتبارا من أول الموسم القطني 1962 - 1963 تتسلم لجنة القطن المصرية الأقطان الناتجة من محصول موسم 1962 - 1963 والمواسم التالية له (محلوجة تسليم الإسكندرية) بالأسعار التي تحدد قبل بداية كل موسم بقرارات يصدرها وزير الاقتصاد.
ويحدد وزير الاقتصاد بقرارات منه شروط وأوضاع ومواعيد تسليم الأقطان إلى لجنة القطن المصرية.
المادة (2) : تتولى لجنة القطن المصرية بيع الأقطان للتصدير أو للاستهلاك المحلي بالأسعار والشروط التي تعلنها اللجنة بعد العرض على وزير الاقتصاد.
ولا يجوز تصدير أقطان للخارج أو شراء المغازل المحلية لها إلا عن طريق الشراء المباشر من مخزون لجنة القطن المصرية.
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها أربعة جنيهات عن كل قنطار من القطن موضوع المخالفة، فضلا عن التزامه بدفع ما قد يستحق عليه من فروق.
المادة (4) : تعفى المبالغ التي تصرفها لجنة القطن المصرية ثمنا للأقطان التي تتسلمها من رسوم الدمغة المقررة بمقتضى أحكام الفصل الخامس من الجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس سنة 1962، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر