بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 153 لسنة 1961 بعدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500 جنيه فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 153 لسنة 1961 بعدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500 جنيه فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 153 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتي:
"ويقصد بالمكافأة أو المرتب في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتقاضاه الموظف من مكافأة أو مرتب أصلي مضافا إليه كل ما يصرف له بصفة دورية من إعانات وعلاوات وبدلات ومكافآت وكذلك المزايا العينية التي يتمتع بها".
المادة (2) : يستبدل بالمادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2ـ على الجهات المشار إليها في المادة الأولى أن تطلب إصدار القرارات الجمهورية اللازمة لتطبيق أحكام المادة السابقة على الموظفين الحاليين ومن يبلغون المرتب المنصوص عليه في المادة الأولى".
المادة (3) : تقدم طلبات إصدار القرارات الجمهورية المشار إليها في المادة السابقة خلال خمسة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو عند بلوغ المرتب إلى الحد الوارد في المادة الأولى بالنسبة لمن يبلغونه بعد هذا التاريخ.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر