بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 23 لسنة 1946 بضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد الأول.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 33 لسنة 1946 بضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد الأول مادة جديدة برقم 6 مكرر، يكون نصها كالآتي:
مادة 6 مكرر ـ يصح في تعيين أعضاء هيئة التدريس بكلية دار العلوم في جامعة فؤاد الأول التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبينة في المواد 2 و3 و4 من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942.
المادة (2) : يعمل بالتجاوز المنصوص عليه في المادة السابقة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 1946 سالف الذكر حتى نهاية السنة الجامعية 1950 ـ 1951 بالنسبة لهيئة التدريس بالكلية، عدا أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية وآدابها وعلوم الشريعة الإسلامية فيستمر هذا التجاوز بالنسبة إليهم حتى نهاية المدة الجامعية 1954 ـ 1955.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر