بشأن تعديل المادة 3 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المادة 3 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1663 لسنة 1960 في شأن مسئوليات وتشكيل ديوان الموظفين؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 122 لسنة 1962
تقضي المادة الثالثة من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة بأن يكون مراقبو ومديرو ورؤساء المستخدمين ووكلاؤهم بالوزارات والمصالح ما عدا ديوان المحاسبة تابعين لديوان الموظفين وتدرج وظائفهم بميزانيته.
ولما كان بعض هؤلاء الموظفين يقعون في أخطاء أثناء قيامهم بالعمل بالوزارة يثبت التحقيق مساءلتهم عنها إداريا مما يقتضي توقيع الجزاء عليهم وإخطار ديوان الموظفين بما وقع عليهم من جزاءات.
ومن حيث أن الديوان يعترض على تقرير الجزاء بمعرفة الوزارة وأنه السلطة المختصة بتوقيع الجزاء على موظفيه الذين يعملون بالوزارات والمصالح طبقا لنص المادة الثالثة المشار إليها، وأن قيامهم بالعمل بالجهات التي يلتحقون بها لا يعد ندبا طبقا لنص المادة 48 من قانون التوظف لأنهم يؤدون بهذه الجهات أعمال وظائفهم الأصلية وهي تمثيل الديوان والإشراف على تنفيذ وتطبيق قوانين ولوائح التوظف.
ومن حيث إن الأمور لا تستقيم على ضوء تفسير الديوان لأحكام نصوص قانون التوظف على هذه الصورة، كما أن الوزارة سبق أن اقترحت معاملة نظراء هؤلاء من رؤساء ووكلاء الحسابات بأن يتبعوا إداريا الجهات التي يعملون بها وأقرت اللجنة الوزارية للخدمات هذا الاقتراح وصدر القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 1958 بالموافقة على ذلك، كما أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة بجلستها بتاريخ 28/1/1959 أفتت عند بحث هذا الموضوع بأن وزارة الخزانة هي المختصة بالنسبة للأخطاء الفنية، أما عن المخالفات الإدارية فمن اختصاص الوزارات والمصالح التي يعملون بها.
ومن حيث إنه تحقيقا للمصلحة العامة وإقرارا لسلطة الجهات الإدارية على كل العاملين بها من الموظفين يقتضي الأمر تعديل نص المادة الثالثة من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
لذلك يتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القرار بقانون المرافق بتعديل نص المادة الثالثة من القانون المذكور بما يحقق للوزارات والمصالح الإشراف والرقابة على مراقبي ومديري ورؤساء المستخدمين ووكلائهم الذين يعملون بها.
رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"يكون مراقبو ومديرو ورؤساء المستخدمين ووكلاؤهم بالوزارات والمصالح ما عدا ديوان المحاسبات تابعين لديوان الموظفين وتدرج وظائفهم بميزانيته ويشرف عليهم فنيا، وتكون مسئوليتهم في هذا كله مباشرة أمامه، وله أن يوقع عليهم الجزاءات فيما يحقق مسئوليتهم الفنية قبل الديوان.
كما يعامل هؤلاء معاملة الموظفين المنتدبين من حيث إشراف الوزارات والمصالح التي يعملون بها والرقابة الإدارية عليهم ولها سلطة توقيع الجزاءات عليهم عن المخالفات الإدارية المحضة ويخطر ديوان الموظفين بما يتخذ قبلهم من إجراءات.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر