بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين خريجي الجامعات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1956 بشأن أوامر التكليف للمهندسين والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 123 لسنة 1962
تنص المادة الثانية من القانون رقم 296 لسنة 1956 بشأن أوامر التكليف للمهندسين، على أن تكون لجنة من وكلاء وزارات الأشغال العمومية والمواصلات والصناعة والشئون البلدية والقروية لترشيح من واقع البيانات المقدمة أسماء الخريجين الذين تدعو حاجة الوزارات المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة إلى إلحاقهم بوظائفها.
وقد رؤى تعديل هذه المادة، بما يجعل اللجنة التي تتولى ترشيح أسماء الخريجين الذين تدعو حاجة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إلى إلحاقهم بها كل، وفقا لمقتضيات العمل بها، في حدود ما يسمح به عدد الخريجين مشكلة من وزراء وتكون رئاستها لأحد نواب رئيس الجمهورية يكون هذا التشكيل بقرار من رئيس الجمهورية. وقد روعي أن ينص صراحة على استثناء أعضاء البعثات والمعيدين في الجامعات من الحكم المتقدم، حتى لا يشملهم الترشيح بغير الجهات التي أوفدتهم أو الجامعات التي يعملون بها.
هذا ما نصت عليه المادة الأولى، أما المادة الثانية فقد نصت على أن يعمل بحكم المادة الأولى اعتبارا من أول فبراير سنة 1962.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
"تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة وزارية، يرأسها أحد نواب رئيس الجمهورية وتتولى هذه اللجنة ترشيح أسماء الخريجين الذين تدعو حاجات الوزارات - والهيئات والمؤسسات العامة، إلى إلحاقهم بوظائفها، وذلك من واقع البيانات والإقرارات المنصوص عليها في المادة الأولى مع مراعاة استثناء أعضاء البعثات والمعيدين في الجامعات".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر