تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 1960 بالاستثناء من بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 128 لسنة 1962 أثار تطبيق نص المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن نقل الضباط إلى وظائف مدنية كثيرا من اللبس نظرا لما يعتري النص من غموض في بيان القواعد التي يتم بمقتضاها النقل سواء من حيث إجراءاته أو تحديد التعويضات التي تحسب للضباط عند النقل أو التاريخ الذي تحدد اعتبارا منه أقدمية الضابط المنقول إلى وظيفة مدنية. وكان من اللازم استبدال هذا النص بنص جديد يزيل نواحي الغموض المشار إليها. ولهذا أعد مشروع القانون المرافق، ونصت المادة الأولى منه على استبدال المادة 149 بمادة جديدة تضمنت الفقرة الأولى منها القاعدة العامة في نقل الضابط إلى الوظائف المدنية، وتقضي بأن يكون النقل إلى الدرجة المدنية التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على راتب عسكري يساوي أول هذا المربوط، ويتم النقل في هذه الحالة بإتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 6 من القانون ـ أي بقرار من لجنة الضباط المختصة وإقرار القائد العام للقوات المسلحة وموافقة وزير الحربية وتصديق رئيس الجمهورية. واستثناء من القاعدة العامة سالفة الذكر أجازت الفقرة الثانية من النص المقترح نقل الضابط بقرار من رئيس الجمهورية إلى الدرجة المدنية التالية للدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها وقد رؤى إغفال الشرط الذي أورده النص الحالي للمادة ومقتضاه أن يكون مجموع راتب الضابط المنقول وتعويضاته يبلغ بداية مربوط هذه الدرجة التالية أو يجاوزه، وهذا بالنظر إلى ما أثاره تحديد هذا المجموع من مفارقات في التطبيق العملي، مما دعا إلى إصدار القانون رقم 198 لسنة 1960 بالإعفاء من هذا الشرط بقرار مسبب من رئيس الجمهورية. كما تضمن النص المقترح تحديد الراتب الذي يمنح للمنقول في هذه الحالة بأول مربوط الدرجة المدنية المنقول إليها، وتحديد أقدميته في هذه الدرجة اعتبارا من تاريخ النقل وهذا لتلافي النقص الناتج عن إغفال النص الحالي لكيفية تحديد الراتب والأقدمية عند النقل بمقتضى هذه القاعدة. وأبقت الفقرة الثالثة من المادة المقترحة على الحقوق المالية التي خولتها الفقرة المقابلة من النص الحالي للضابط المنقول. وقد أضيفت فقرة جديدة مضمونها أن التعويضات العسكرية التي تحسب للضابط عند النقل تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، والقصد من هذا وضع قاعدة ثابتة لتحديد هذه التعويضات حتى لا تختلف المعايير التي تحسب بها. ونصت المادة الثانية من المشروع على إلغاء القانون رقم 198 لسنة 1960 نظرا لأن المادة 149 بصيغتها المقترحة تفي بالحاجة التشريعية التي دعت إلى إصدار ذلك القانون. وتتشرف وزارة الحربية برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد ـ رئيس الجمهورية برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: "في حالة نقل أحد الضباط إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها. ويتم النقل في هذه الحالة طبقا لحكم المادة السادسة من القانون. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن ينقل الضابط إلى الدرجة التالية للدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها، على أن يمنح أول هذا المربوط وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله إليها. وفي كلتا الحالتين إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدي إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية أو العلاوات أو التعويضات. وتحدد التعويضات العسكرية التي تحسب للضابط عند النقل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة".
المادة (2) : يلغى القانون رقم 198 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن