بشأن مد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 40 لسنة 1962.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه؛
وعلى القرار بقانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم شركات التأمين؛
وعلى القرار بقانون رقم 40 لسنة 1962 بمد المهلة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 23 لسنة 1957؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 138 لسنة 1962
في 3 سبتمبر سنة 1959 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين الذي حددت المادة 8 منه أحكاما يجب توافرها في رأس مال وإدارة هيئات التأمين التي يسمح لها بمزاولة نشاطها في مصر.
ونظرا لأن كان قد سبق إصدار القانون رقم 23 لسنة 1957 مشتملا على بعض أحكام تتعلق برؤوس أموال وإدارة هذه الهيئات وحدد مهلة خمس سنوات لاستيفاء هذه الأحكام وإلا محي تسجيلها، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 195 لسنة 1959 على استمرار سريان العمل بهذه المهلة بالنسبة للهيئات المسجلة وقت صدوره.
ولما كانت هذه المهلة تنتهي في 15 يناير سنة 1962 ولم يتم استيفاء أحكام المادة 8 المشار إليها بالنسبة لبعض الهيئات.
ونظرا لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين التي لها أن تنظر في تصفية أو إدماج بعض هيئات التأمين في البعض الآخر.
لهذا فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 40 لسنة 1962 بمد المهلة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 23 لسنة 1957 لمدة ستة أشهر ابتداء من 15 يناير سنة 1962 كي تتمكن المؤسسة المذكورة من اتخاذ ما ترى فيه تحقيقا لصالح الاقتصاد القومي.
غير أنه نظراً لأنه المهلة المشار إليها لم تكن كافية لتتخذ المؤسسة كافة الإجراءات اللازمة لدراسة وضع وظروف هذه الهيئات.
لهذا، فإن الأمر يقتضي مد المهلة سالفة الذكر لمدة ستة أشهر أخرى حتى يتسنى للمؤسسة تحقيق هذا الغرض.
وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تمد المهلة المشار إليها في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 40 لسنة 1962 لمدة ستة أشهر ابتداء من 15 يوليو سنة 1962.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر