بشأن تعديل القانون رقم 84 لسنة 1962 بنظام بطاقات الحيازة الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1962 بنظام بطاقات الحيازة الزراعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 145 لسنة 1962
من المقرر طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1962 بنظام بطاقات الحيازة الزراعية أن بيانات الحيازة تثبت باسم الحائز الفعلي الذي يتولى استغلال الأرض الزراعية مالكا أم مستأجرا.
ويقتضي هذا أن تثبت بيانات الحيازة باسم المالك إن كان يزرع أرضه على الذمة وباسم المستأجر في حالة الإيجار النقدي.
ولما كان من المعلوم أنه في حالة الإيجار مزارعة يكون كل من المالك والمستأجر (الشريك) حائزا فعليا للأرض محل العقد وقد خلت أحكام القانون رقم 84 لسنة 1962 المشار إليه من حكم يحدد من تثبت بيانات الحيازة باسمه في هذه الحالة.
لهذا رؤى إعداد المشروع المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة الأولى من ذلك القانون تقضي بأنه في حالة الإيجار بالمزارعة تثبت بيانات الحيازة باسم من يتفق الطرفان على إثباتها باسمه بشرط أن يكون اتفاقهما ثابتا بالعقد وإلا أثبتت البيانات باسم المالك وذلك حسما لأي نزاع في هذا الشأن.
وقد روعي في هذا الحكم احترام إرادة الطرفين متى اتفقا كتابة في العقد على من تثبت بيانات الحيازة باسمه فإن لم يقع هذا الاتفاق كان مما يساير طبائع الأمور إثبات البيانات باسم المالك إقرارا للمبدأ المسلم به من أن الأصل في الحيازة أنها مظهر من مظاهر التملك فضلا عما هو معلوم من أن المالك هو صاحب المصلحة الدائمة في استخدام السلف في خدمة الأرض لتحسين تربتها وتجويد إنتاجها الأمر الذي يؤدي في المدى الطويل من الزمان إلى زيادة الدخل القومي الناتج من قطاع الزراعة.
على أن الحكم المتقدم يهدر مصلحة المستأجر الشريك إذ في وسعه متى استبان له تلاعب المالك وعدم توجيه السلف كلها أو بعضها إلى خدمة الأرض المؤجرة ـ أن يلجأ إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بالمركز لطرح وجهة نظره عليها وللجنة المذكورة متى ثبت لها سوء استخدام السلف العينية والنقدية أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر.
ومن البديهي أن للجنة ممارسة سلطتها في نقل بيانات الحيازة حتى في حالة إثبات البيانات باتفاق الطرفان متى تحققت من عدم صلاحية من أثبتت البيانات باسمه كيما تكون الحيازة دائما في يد الطرف الأمين عليها وما يؤدي إليه ذلك من صيانة مصلحة الطرفين وتحقيق صالح المجتمع.
ويتشرف وزير الزراعة بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1962 المشار إليه نصها الآتي:
"وفي حالة الإيجار بالمزارعة تثبت بيانات الحيازة باسم المالك ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على أن تثبت تلك البيانات باسم المستأجر".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1962 المشار إليه.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر