بشأن بعض الأحكام الخاصة بالهيئة العامة لبناء السد العالي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1961 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش والمكافأة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان؛
وعلى القانون رقم 153 لسنة 1961 بعدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500 جنيه فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1961 في شأن بعض الأحكام الخاصة بوزارة السد العالي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1959 بعدم شراء سيارات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 1959 بتنظيم استخدام السيارات في الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1328 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1840 لسنة 1961 بتنظيم وزارة السد العالي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2044 لسنة 1962 بربط ميزانية مشروع السد العالي للسنة المالية 1962/1963؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة (1) : يؤذن لمجلس إدارة الهيئة العامة لبناء السد العالي في صرف التكاليف الآتية في حدود مبلغ مليونين من الجنيهات خصما على اعتمادات الباب الثالث من ميزانية مشروع السد العالي للسنة المالية 1962/1963:
(أ) نفقات تعيين الموظفين والعمال وصرف الأجور الإضافية والمكافآت والبدلات على اختلاف أنواعها.
(ب) نفقات مستلزمات الإنتاج المختلفة التي تتطلبها مقتضيات العمل في المشروع. وعلى مجلس الإدارة أن يقسم المبلغ المقدر إلى بنود وفقا لاحتياجات العمل. وكل ذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (2) : يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الخاصة بالموظفين والعمال التي تنظم قواعد تعيينهم وترقياتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الاجتماعية والإدارية، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، على أن تعتمد هذه اللوائح من وزير السد العالي.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر