بشأن ضم بعض المدرسين والموظفين والمستخدمين بمعاهد طهطا وأولاد طوق وملوى ومغاغة وفاقوس إلى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية للأزهر.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القنال على درجات بالميزانية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس الوزراء في 23 نوفمبر سنة 1955 في شأن تعيين عمال القنال غير المؤهلين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 772 لسنة 1961 بشأن ضم معهدي طهطا وأولاد طوق إلى الأزهر؛
وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 278, 279 لسنة 1962 بشأن توزيع اعتمادات ضم المعهدين المذكورين إلى معاهد الأزهر النظامية؛
وعلى قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير شئون الأزهر الصادر في 24 أكتوبر سنة 1961 بشأن ضم معاهد ملوي ومغاغة وفاقوس إلى المعاهد الأزهرية النظامية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 772 لسنة 1961 وقرار نائب رئيس الجمهورية في أكتوبر سنة 1961 بضم معاهد طهطا وأولاد طوق وملوي ومغاغة وفاقوس من المعاهد الحرة إلى المعاهد النظامية بالأزهر.
كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1962 بتوزيع اعتماد 12000 جنيه للمعهدين الأولين، وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 1962 بتوزيع اعتماد 18000 جنيه للمعاهد الثلاثة الأخرى.
وقد كانت هذه المعاهد من المعاهد الحرة التي تم إنشاؤها على أكتاف مدرسين وموظفين ومستخدمين قاموا بالتدريس والخدمة فيها مدة طويلة حتى تاريخ ضمها إلى الأزهر مما أكسبهم المران الكافي على الأعمال القائمين بها، ومن بينهم من رؤى صلاحيتهم للاستمرار في عملهم لحصولهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف الجديدة التي أنشئت لهم.
ونظرا إلى أن تعيينهم على بعض الدرجات المنشأة يتطلب استثناءهم من بعض أحكام قانون التوظف ومن القواعد القانونية التي تقصر التعيين في بعض الدرجات على عمال القناة.
ولما كانت الجمعيات التي كانت تنفق على هذه المعاهد قد امتنعت عن صرف المرتبات لهم من وقت صدور ضمها إلى الأزهر.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بضم من يقع عليهم الاختيار ممن كانوا يعملون بالمعاهد المذكورة إلى عداد موظفي الحكومة بالأزهر مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية، على أن يكون تعيينهم في الدرجات المنشأة بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 278 و279 لسنة 1962.
ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه المؤرخ في 9/8/1962 رجاء التفضل بالموافقة على استصداره.
وزير الأوقاف وشئون الأزهر.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانونين رقمي 210 لسنة 1951، 569 لسنة 1955 المشار إليهما يضم إلى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بالأزهر من يقع عليهم الاختيار من المدرسين والموظفين والمستخدمين الذين كانوا يعملون بمعاهد طهطا وأولاد طوق وملوي ومغاغة وفاقوس قبل ضمهم إلى المعاهد النظامية بالأزهر، مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية.
ويتم تعيين هؤلاء المدرسين والموظفين والمستخدمين على الدرجات المنشأة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 278 و279 لسنة 1962 المشار إليهما وفي الدرجة التي تتفق مع المؤهلات العلمية لكل منهم.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة