تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (القانون رقم 89 لسنة 1983) أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى/ بتاريخ 23 من المحرم سنة 1403 الموافق 9 من نوفمبر 1982م، اقتراح بمشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 145 لسنة 1981 بشأن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولي محافظة مطروح وذلك حتى آخر ديسمبر 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس الموقر. فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت 27 من المحرم 1403 هـ الموافق 13 من نوفمبر 1982م وحضر اجتماعها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيدان الأستاذان علي منصور رئيس اللجنة وفهمي ناشد أمين سر اللجنة. وحضر ممثلاً لوزارة المالية السادة: محمود سليمان نور الدين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بسيم علي دومة رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري، عبد السلام محمد شحاته مدير بحوث ضرائب على الدخل، رياض سمعان مدير التشريع بمصلحة الضرائب العقارية. وبعد المناقشة والاستماع إلى ما أدلى ممثلوا الحكومة تورد اللجنة تقريرها فيما يلي: أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب هذا الاقتراح بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه إعمالاً لحكم المادة 195 من الدستور والمادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. وتود اللجنة بادئ ذي بدء، أن تشير إلى أن مشروع القانون رقم 145 لسنة 1981 كان قد عرض على مجلس الشورى في أواخر دور الانعقاد العادي الأول في صورة اقتراح بمشروع قانون بسريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولي محافظة مطروح. وكان نص الاقتراح في ذلك الوقت هو: "تسري على ممولي الضرائب بمحافظة مطروح التيسيرات والإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى والثاني والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء وذلك في الحدود وطبقاً للقواعد والأحكام المقررة في تلك النصوص". ولكن اللجنة رأت في ذلك الوقت أن هذه الصياغة لا تتفق وأصول الصياغة التشريعية وأدرجت تعديلا لها، بحيث يتضمن مشروع القانون أربع مواد على النحو التالي: مادة 1- يعفى ممولو الضرائب بمحافظة مطروح من جميع الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق على إيراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي يزاولونها في داخل المحافظة وذلك من أول يناير 1974 حتى آخر ديسمبر 1981. مادة 2- مع عدم المساس بالمستحقات الناشئة عن عقود البيع يعفى ممولو ضرائب الأطيان من المديونيات الحكومية وكافة الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق الأطيان الكائنة بمحافظة مطروح وذلك من أول يناير حتى آخر ديسمبر 1981. مادة 3- يعفى ممولو الضرائب من كافة الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبينة الكائنة بمحافظة مطروح المستحقة على تلك العقارات وذلك من أول يناير 1974 حتى آخر ديسمبر 1981. مادة 4 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. إلا أن مناقشات المجلس انتهت إلى حذف المادة (1) من المشروع كما أقرته اللجنة ثم أحاله إلى مجلس الشعب الذي أخذ برأي اللجنة من حيث الصياغة، وإن كان قد جعل سريانه ممتداً حتى ديسمبر 1982 بدلاً من نهاية ديسمبر 1981 وهو ما انتهى إليه في مجلس الشورى. هذا وقد انتهت اللجنة المشتركة إلى رفض الاقتراح بمشروع القانون المعروض وذلك للأسباب الآتية: أولاً: تؤكد اللجنة أن الإعفاء من الضريبة - كمبدأ عام - يجب ألا يكون من ضريبة نوعية بصورة مطلقة، بل يجب أن يكون له ما يبرره موضوعياً أو شخصياً بمعنى أن يراعى فيه كافة مصادر الدخل يد نفس الممول، بحيث لا يعفى إلا من يقل مجموع دخله عن حد معين. ثانياً: إن القانون رقم 39 لسنة 1976، وهو القانون الذي قيس عليه عند استصدار القانون رقم 145 لينة 1981، قد توقف تطبيقه، بعد عودة الحياة الطبيعية إلى مدن القناة وسيناء، فضلاً عن أن استحالة حصر النشاط التجاري والمهني وحصر العقارات الخاضعة للضريبة، كانت هي المبرر الحقيقي لصدور القانون رقم 39 لسنة 1976. ثالثا: أن الضرائب لا تفرض أصلاً إلا إذا حقق النشاط التجاري أو المهني قدراً من العائد يسمح بفرض الضريبة، بعد خصم الأعباء العائلية والإعفاءات التي ينص عليها القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل فإذا لم يكن هناك عائد للنشاط فلا محل أصلاً لفرض ضرائب من هذا النوع. ومن المعروف أن هذا النوع. ومن المعروف أن هذا القانون الأخير قد تضمن كثيراً من الإعفاءات، بحيث لم يعد هناك مبرر لإضافة غيرها بالصورة المبينة في الاقتراح بمشروع قانون المعروض. رابعاً: بالنسبة لضرائب الأطيان، فإن هذه الضرائب لا تفرض إلا على أرض زراعية. وما دامت الأرض تزرع أو قابلة للزراعة فالضريبة تفرض عليها - والأرض المستصلحة لا تسري عليها الضريبة إلا بعد انقضاء فترة السماح المقررة. خامساًَ: أن الاقتراح بمشروع القانون المقدم يطلب امتداد سريان القانون رقم 145 لسنة 1981 حتى نهاية عام 1983، مع أن المعروف أن المحاسبة عن السنة الضريبية 1983 لن تتم إلا بعد انتهائها بثلاثة شهور أي بعد 1/4/1984، وعلى ذلك قد يكون من غير المناسب نظر هذا الاقتراح بمشروع القانون الآن، بل يفضل الانتظار حتى انتهاء عام 1983 حتى تكون الرؤية قد اتضحت. ومن الجدير بالذكر أن ممثلي الحكومة قد أبدوا عدم موافقتهم على الاقتراح بمشروع القانون المعروض. ولهذه الأسباب مجتمعة، ترى اللجنة عدم الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 145 لسنة 1981 بشأن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولي مطروح حتى آخر ديسمبر سنة 1982، وتوصي المجلس الموقر بعدم الموافقة عليه.
المادة () : المذكرة الإيضاحية بتاريخ 13 أغسطس سنة 1981 وافق مجلسا الشعب والشورى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدة/ نعمة إسماعيل يادم عضو المجلس الذي يقضى بإعفاء ممولي محافظة مطروح من الضرائب والرسوم على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية والضرائب والرسوم على الأطيان الزراعية والعقارات المبنية الكائنة بالمحافظة المستحقة في الفترة من أول يناير سنة 1974 حتى آخر ديسمبر سنة 1982، وذلك بسبب الظروف القاسية التي مر بها سكان هذه المحافظة خلال هذه الفترة - بعد قطع العلاقات بين جمهورية مصر العربية وبين الجمهورية الليبية مما أدى إلى كساد المعاملات التجارية التي كانت تعتمد أساساً على التبادل التجاري بين مصر وليبيا. ولما كانت الظروف القاسية التي أدت إلى صدور القانون رقم 145 لسنة 1981 ما زالت قائمة إذ لا يزال سكان محافظة مطروح يعانون أشد المعاناة من الكساد الشديد المترتب على توقف المعاملات التجارية فضلاً عن قلة المياه اللازمة للزراعة ولما كانت الحكومة قد وعدت عند نظر القانون في مجلس الشعب بإعادة النظر في مدة الإعفاء إذا استمرت ظروف المحافظة على ما هي عليه، فإن الاقتراح بمشروع القانون المقدم يقضي باستمرار العمل بالإعفاءات الضريبية المقررة لممولي محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 1981 لمدة أخرى تبدأ من أول يناير سنة 1983 حتى نهاية ديسمبر سنة 1983.
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدة العضو/ نعمة إسماعيل يادم بشأن استمرار العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولي محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 1981 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولي محافظة مطروح، حتى آخر ديسمبر 1983 (القانون رقم 89 لسنة 1983) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 8/11/1982 إلى لجنة الخطة والموازنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدة العضو/ نعمة إسماعيل يادم بشأن استمرار العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولي محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 1981 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولي محافظة مطروح، حتى آخر ديسمبر 1983، لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وكان هذا الاقتراح قد سبق أن أحيل في ذات التاريخ إلى مجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة 195 من الدستور، والمادة (18) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. وقد عقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض بتاريخي 27/11/1982، 29/3/1983، وقد حضر مندوباً من وزارة المالية السيد المستشار/ يوسف شلبي مستشار وزير المالية. كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مكتب اللجنة وهم: - دكتور/ محمد طلبه عويضه، رئيس اللجنة. - محمود السيد عبد الرحمن، وكيل اللجنة. - محمد نبيل أبو السعود، وكيل اللجنة. - يوسف محمد صديق، أمين سر اللجنة. وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، والقانون رقم 145 لسنة 1981 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولي محافظة مطروح، واستمعت إلى ما أدلى به مندوب الحكومة من بيانات، وإلى مناقشات السادة الأعضاء واطلعت على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن هذا الاقتراح بمشروع قانون، وعلى ما انتهى إليه رأي مجلس الشورى في هذا الشأن، تعرض اللجنة تقريرها عنه فيما يلي: تقدمت السيدة العضو/ نعمة إسماعيل يادم باقتراح بمشروع قانون يقضي باستمرار العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولي محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 1981 الذي سبق الإشارة إليه لمدة سنة أخرى اعتباراً من أول يناير حتى آخر ديسمبر سنة 1983، وذلك لاستمرار قيام الأسباب التي أدت إلى صدور هذا القانون. وكان قد سبق للسيدة العضو التقدم باقتراح بمشروع قانون في دون الانعقاد العادي الثاني يقضي بمنح بعض الإعفاءات والتيسيرات الضريبية لممولي محافظة مطروح نظراً للظروف القاسية التي يتعرض لها أهالي هذه المحافظة وأسوة بما سبق أن قرر من تيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء بمقتضى أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976، وقد وافق المجلس وقتئذ على منح إعفاءات ضريبية لممولي محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 1981، وذلك حتى آخر ديسمبر 1982. ورغم عدم موافقة السيد مندوب الحكومة على الاقتراح بمشروع القانون المعروض الذي يقضي باستمرار العمل بالقانون رقم 145 لسنة 1981 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولي محافظة مطروح حتى آخر ديسمبر 1983، ورغم عدم موافقة مجلس الشورى على هذا الاقتراح أيضاً، ألا أن اللجنة رأت الموافقة على هذا الاقتراح بمشروع قانون ومد العمل رقم 145 لسنة 1981، حتى آخر ديسمبر سنة 1983 على ألا يسمح بتحديد هذا القانون مرة أخرى وتكون هذه السنة بمثابة مرحلة انتقالية لممولي محافظة مطروح يصبحون بعدها قادرين على دفع الضريبة، نظراً لأن الظروف والأوضاع التي تم على أساسها الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون المماثل الذي قدم في الدورة قبل الماضية قد اختلفت تماماً الآن، حيث صدر القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذي تضمن كثيراً من الإعفاءات، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لتقرير مزيداً من الإعفاءات خاصة وأن الضرائب لا تفرض أصلاً إلا إذا حقق النشاط التجاري أو المهني قدراً من العائد يسمح بفرضها، وذلك بعد خصم الأعباء العالية والإعفاءات التي ينص عليها القانون. واللجنة إذ توافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وعلى ما انتهى إليه رأي اللجنة في هذا الشأن.
المادة (1) : يستمر العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لممولي محافظة مطروح بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 1981 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولي محافظة مطروح لمدة سنة أخرى اعتبارا من أول يناير حتى آخر ديسمبر سنة 1983
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1983. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن